وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم ، خمس دية الرجل ، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها.
وموضحتها ربع دية كسرها ، ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً ، ودية نقبها ربع دية كسرها.
فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس فإن فكت فثلاثون ديناراً 1.
__________________
1 ـ الفقيه ٤ : ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير.
٧٩ ـ باب الركبتين
- الزيارات: 624