ديتهما ألف دينار ، دية كل واحد منهما خمسمائة دينار1.
وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب ، فخمس دية الرجل مائة دينار.
وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس ، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها.
وإن كانت قرحة لا تبرأ فثلث دية كسرها ، وموضحتها ربع دية كسرها 2.
__________________
1 ـ مؤداه في الفقيه ٤ : ٥٥ ، المقنع : ١٨٠.
2 ـ الفقيه ٤ : ٦٣ ، التهذيب ١٠ : ٣٠٥ باختلاف يسير.
٧٨ ـ باب الفخذين
- الزيارات: 551