٧٢ ـ باب زند 1 اليد الكف
إذا رض الزند ، فجبر على غير عثم ولا عيب ، ففيه ثلث دية اليد.
فإن فك الكف ، فثلث دية اليد.
وفي موضحتها ، ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
وفي نقل عظامها ، نصف دية كسرها.
وفي نافذتها خمس دية اليد ، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها 2.
__________________
1 ـ الزند : موصل طرف الذارع في الكف « الصحاح ـ زند ـ ٢ : ٤٨١ ».
2 ـ الفقيه ٤ : ٦٠ باختلاف يسير ، من « فإن فك الكف ».
٧٢ ـ باب زند اليد الكف
- الزيارات: 602