دية العضد إذا كسرت فجبرت على غير عثم ، خمس دية اليد مائة دينار.
وموضحتها ربع كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
ودية نقل العظام ، نصف دية كسرها خمسون ديناراً.
ودية نقبها ، ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك المرفق والذارع 1.
_________________
1 ـ الفقيه ٤ : ٥٩.
٧١ ـ باب العضد
- الزيارات: 576