فإن قطعت أرنبة 1 الأنف فديتها خمسمائة دينار ، فإن انفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة ، فإن برئت والتأمت ولم تنخرم فخمس دية الأرنبة ، وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم ـ وهو الحاجز بين المنخرين ـ فديتها عشر دية الأنف.
__________________
1 ـ أرنبة الأنف : طرفه. « الصحاح ـ رنب ـ ١ : ١٤٠ ».
٦٣ ـ باب الأنف
- الزيارات: 645