ونروي ١ أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم ، فهو عدل وشهادته جائزة ٢.
فأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من كتم شهادته أو شهد إثماً ، ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوي ٣ ماله ، أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر ، وفي وجهه كدوح ٤ ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه. ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقاً لامرئ مسلم ، أو ليحقن بها دمه ، أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر ، يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ٥.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : من شهد على مؤمن بما يثلمه أو يثلم ماله أو مرؤته ، سماه الله كاذباً وإن كان صادقاً ، وإن شهد له بما يحيي ما له أو يعينه على عدوه أو يحقن دمه ، سماه الله صادقاً وإن كان كاذباً ٦.
ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد عليه ، فيما بينه وبين مخالف ، فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : لايجوز شهادة ظنين وحاسد ، ولا باغ ، ولا متهم ، ولا خصم ، ولا متهتك ، ولا مشهور 7.
وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل 8 حق ، فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد ، لئلا يتوى حق امرئ مسلم 9.
ولا يجوز شهادة النساء في الطلاق ، ولا رؤية هلال ، ولا حدود ، ويجوز في الديون ، وما لايستطيع الرجل أن ينظر إليه 10.
أروي عن العالم عليه السلام أنه يجوز في الدم ، والقسامة ، والتدبير.
وروي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي.
ونروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها 11.
ونروي أنه لا يجوز شهادة عرّاف ولا كاهن 12 ، ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ، ولايجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين 13.
__________________
١ ـ في نسخة « ش » : « روي ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨ / ٨٣ ، وأمالي الصدوق : ٩١ / ٣.
٣ ـ التوى : هلاك المال « الصحاح ـ توى ـ ٦ : ٢٢٩٠ ».
٤ ـ الكدوح : جمع كدح ، وهو الخدش والجرح « الصحاح ـ كدح ـ ١ : ٣٩٨ ».
٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ / ١١٤ ، عقاب الأعمال : ٢٦٨ / ٣ ، الكافي ٧ : ٣٨٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٦ / ٧٥٦ باختلاف يسير.
٦ ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٤ / ٣٥ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر.
7 ـ وردت بعض فقراته في الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٦ ، والهداية : ٧٥ ، والكافي ٧ : ٣٩٥ / ٣ ، من « لايجوز شهادة ... ».
8 ـ في نسخة « ش » : « أحد ».
9 ـ عوالي اللآلي ١ : ٣١٥ / ٣٦ عن كتاب التكليف لابن أبي العزاقر باختلاف يسير.
10 ـ المقنع : ١٣٥ ، المختلف : ١٦٠ عن علي بن بابويه وفيهما اجازة شهادة النساء في الحدود ، وقد مر في ص : ٢٦٢ ما نصه : « ولاتقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود ».
11 ـ ورد مؤداه في الكافي ٧ : ٣٩٠ / ١ و ٢ و ٣٩٢ / ١٢ و ١٣ ، ودعائم الاسلام ٢ : ٥١٤ / ١٨٤٣.
12 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٠ / ٩١ وفيه حكم العراف فقط.
13 ـ الهداية : ٧٥ باختلاف يسير.
٥٥ ـ باب الشهادة
- الزيارات: 581