• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٥١ ـ باب الوصية للميت

 


واعلم أن الوصية حق واجب على كل مسلم ، ويستجب أن يوصي الرجل لقرابته ممن لايرث شيئاً من ماله ـ قل أم كثر ـ وإن لم يفعل فقد ختم عمله بالمعصية ١.
ومن أوصى بماله أو ببعضه في سبيل الله ـ من حج أو عتق أو صدقة أو ما كان من أبواب الخير ـ فإن الوصية جائزة لا يحل تبديلها ، لأن الله تعالى يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ٢.
فإن أوصى في غير حق ، أو في غير سنة ، فلا حرج أن يرده إلى حق وسنة ٣.
فإن أوصى رجل بربع ماله ، فهو أحب إليّ من أن يوصي بثلثه ، وإن أوصى بالثلث فهو الغاية في الوصية ٤ ، فإن أوصى بماله كله فهو أعلم بما فعله.
ويلزم الوصي إنفاذ وصيته على ما أوصى به.
وإذا أوصى رجل إلى رجل ـ وهو شاهد ـ فله أن يمتنع من قبول الوصية ، وإن كان الموصى إليه غائباً ، ومات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه ، فإن الوصية لازمة للموصى إليه.
ويجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان ، ويجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ، ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته ٥.
وإذا أوصى رجل الى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنقاذ الوصية على ما أوصى الميت 6.
وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه.
وإذا أوصى لرجل بسكنى داره ، فلازم للورثة أن يمضوا وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثاً لورثة الميت 7.
وإذا إوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقوله تعالى : ( ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ) 8 وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى : ( لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ) 9 ، 10.
فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشيء من ماله غير معلوم ، فهو واحد من ستة 11.
وإذا وصّى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام ـ إذا أرادت هي ، وأدرك الغلام ـ أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل 12.
فإن أوصى بمال في سبيل الله ، ولم يسم السبيل ، فإن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين 13.
ولابأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض 14.
وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم اعتق 15.
وإن أوصى ، بحج ، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي 16 جعل في عتق أو صدقة ، إن شاء الله 17.
__________________
١ ـ الهداية : ٨١.
٢ ـ البقرة ٢ : ١٨١ ، وقد ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٤٨ / ٥١٤ ، والمقنع : ١٦٣ ، وتفسير القمي ١ : ٦٥.
٣ ـ المقنع : ١٦٤ باختلاف يسير.
٤ ـ المقنع : ١٦٤ ، الفقيه ٤ : ١٣٦ / ٤٧٤ ، علل الشرائع : ٥٦٧ / ٦ باختلاف يسير.
٥ ـ المقنع : ١٦٦. من « وإذا أوصى رجل إلى رجل ... ».
6 ـ مختلف الشيعة : ٥١٢ عن علي بن بابويه.
7 ـ المقنع : ١٦٦.
8 ـ البقرة ٢ : ٢٦٠.
9 ـ الحجر١٥ : ٤٤.
10 ـ معاني الأخبار : ٢١٧ / ١ ، الهداية : ١٦٣ باختلاف يسير.
11 ـ المقنع : ١٦٣ ، الهداية : ٨١ باختلاف يسير.
12 ـ المقنع : ١٦٤ ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، والكافي ٧ : ٤٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ١٨٤ / ٧٤٣.
13 ـ المقنع : ١٦٤. باختلاف يسير.
14 ـ المقنع : ١٦٥ باختلاف في ألفاظه.
15 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٩ : ١٩٤ / ٧٨٢ و ٢١٦ / ٨٥١ ، والاستبصار ٤ : ١٢٠ / ٤٥٦ و ١٣٤ / ٥٠٥.
16 ـ في نسخة « ض » : « يبقى ».
17 ـ المقنع : ١٦٤ باختلاف يسير.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page