• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٤٨ ـ باب الفرائض والمواريث


إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تعالى قسم الفرائض بقدر مقدور وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين من القسمة ، ثم قال عزوجل : ( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ ) ١.
فجعل الارث على ضربين : قسمة مشروحة ، وقسمة مجملة.
وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع ـ لايزيد ولاينقص ـ مع باقي الورثه.
وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن لها ولد ، والثمن مع الولد ، على هذا السبيل ٢.
وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين ، لاينقصان من ذلك شيئاً ، و لهما في مواضع زيادة على السدسين ٣.
ثم سمى للأولاد والإخوة والأخوات والقرابات سهاماً في القرآن ، وسهاماً بأنها ذوي الأرحام.
وجعل الأموال ـ بعد الزوج والزوجة والأبوين ـ للأقرب فالأقرب ، للذكر مثل حظ الاثنين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والأم تقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام.
واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لاتزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم لأن الإنسان من ستة أشياء ، وهو قوله : ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن سُلالَةٍ ) 4 تمام الآية 5.
وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة.
فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة ـ إن كان له قرابة ـ وإن لم يكن له أحد حصل مابقي لإمام المسلمين.
فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها ـ إن كانت ـ فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج 6.
وإن تركت مع الزوج ولداً ـ ذكراً كان أم انثى ، واحداً كان أم أكثر ـ فللزوج الربع ، وما بقي فللولد.
فإن ترك الزوج امرأة وولداً ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد 7.
فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان 8.
فإن ترك أبوين وابناً ـ أو أكثر من ذلك ـ فللأبوين السدسان ، وما بقي فللإبن 9.
فإن ترك أباه وابنته ، فللإبنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللإبنة ، وما أصاب سهماً فللأب ، وكذلك إذا ترك أمه وابنته.
فإن ترك أبوين وابنته ، فللأبنة النصف وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللأبنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين.
فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللإبنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان 10.
وإن ترك أبويه وابناً وابنة ـ أو بنين وبنات ـ فللأبوين السدسان ، وما بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين 11.
فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولاُمه الثلث ، وما بقي فللأب 12.
فإن تركت امرأةٌ زوجها وأبوبها وولداً ـ ذكراً كان أو أنثى ، واحداً كان أو أكثر ـ فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد 13.
فإن ترك أبويه وأخاً ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ.
فإن ترك أبويه ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
وكذلك إذا ترك أخاً أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختاً وأبوين ، فللاُم الثلث ، وللأب الثلثان.
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخاً وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب 14.
وإن كان الإخوة والأخوات من الاُم ، لم يحجب الاُم عن الثلث ، وإنما يحجبها الإخوة والأخوات من الأب أو من الأب والاُم 15.
فإذا ترك الرجل أخاً لأبيه ، وأخاً لاُمه ، وأخاه لأبيه واُمه ، فللأخ من الاُم السدس ، و ما بقي فللأخ من الاُم والأب ، وسقط الأخ من الأب 16.
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] 17 من الاُم السدس ، و ما بقي فللاُخت من الاُم والأب 18.
وإن ترك أخوين للاُم ، أو أخاً اُختاً لاُم ، أو أكثر من ذلك ، أو اُختاً للأب والاُم ، أو لأب ، أو اُختاً لأب واُم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب واُم أو لاُم ، فللإخوة والأخوات من الأب والأم ـ أو من الأب ـ للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وكذلك سهم أولادهم على هذا.
وإن ترك أخاً ـ لأب وأم ـ وجداً ، فالمال بينهما نصفان.
وكذلك إذا ترك أخاً ـ لأب ـ وجداً ، فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك أخاً ـ لام ـ وجداً ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللجد.
وإن ترك اُختين أو أخوين أو أخاً واُختاً ـ لاُم ـ أو أكثر من ذلك ، وجداً ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية وما بقي فللجد 19.
وإن ترك أخاً لاُم أو اُختاً أو أكثر من ذلك ، وإخوة واخوات ـ لأب واُم ـ وإخوة وأخوات ـ لأب ـ وجد ، فللإخوة والأخوات من الاُم الثلث بينهم بالسوية ، و ما بقي فللإخوة والاخوات من الاب والاُم والجد ، للذكر مثل حظ الاُنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب 20.
وإن ترك اُختاً ـ لأب واُم ـ وجداً ، فللأخت النصفِ وللجد النصف.
وإن ترك أختين ـ لأب واُم أو لأب ـ وجداً ، فللإخوة الثلثان ، وما بقي فللجد.
ومن ترك عماً وجداً ، فالمال للجد 21.
وإن ترك عماً وخالاً وجداً وأخاً ن فالمال بين الأخ والجد ، وسقط العم و الخال.
وإن ترك خالاً وخالةً وعماً وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، و ما بقي فللعم والعمة ، للذكر مثل حظ الأنثيين 22.
ومن ترك واحداً ممن له سهم ، ينظر فإن كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل فهو أولى مثل أن يترك الرجل أخاه وابن أخيه فالأخ أولى من ابن أخيه.
وكذلك إذا ترك عمه وابن خاله فالعم أولى.
وكذلك خالاً وابن عم ، فالخال أولى ، لأن ابن العم قد ترك ، إلا أن يترك علماً لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والاُم ، ولأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الاُم ، فعلى هذه يكون الميراث.
وإن ترك جداً من قبل الآب ، وجداً من قبل الاُم ، فللجد من قبل الاُم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان.
وإن ترك جدين من قبل الاُم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الاُم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الاُنثيين 23.
واعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلاً مسلماً أو ذمياً ، ترك ابناً مسلماً وابناً ذمياً ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للإبن المسلم.
وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمته ـ ممن قرب نسبه أو بعد ـ لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولداً وكان المسلم أخاً أو عماً أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ـ سواء كان الميت مسلماً أو ذمياً ـ لأن الإسلام لم يزده إلا قوة 24.
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم 25.
وإذا ترك الرجل ابن ملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الإبن ، وإن مات الإبن لم يرثه الأب 26.
واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الإخوة والأخوات من الاُم ، فإنهم لايرثون من الدية شيئاً 27.
وإن ترك رجل ولداً خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول منهما جميعاً ، فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، وإن خرج البول من الموضعين معاً فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الاُنثى.
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم : عبدالله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ثم يقوم الإمام أو المقرع فيقول : اللّهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ، ثم تجال السهام ، فإيهما خرج ورث عليه 28.
وإذا ترك الرجل ولداً له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعاً ورث ميراثاً واحداً ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائماً ورثا ميراث اثنين 29.
ولو أن قوماً غرقوا ، أو سقط عليهم حائط ـ وهم أقرباء ـ فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث يعضهم من بعض.
فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ـ ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه ـ كان الحكم أن تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة.
وكذلك إذا كان الأب والإبن ، ورث الأب من الإبن ، ثم يورث الإبن من الأب.
وإذا ماتا جميعاً في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما جميعاً في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهم من بعض.
وإذا مات رجل حر فترك اُماً مملوكة ، فإن امير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الاُم من مال إبنها وتعتق وترث.
وإذا ترك الرجل جارية ـ اُم ولد ـ ولم يكن ولده منها باقياً ، فإنها مملوكة للورثة. وإن كان ولدها باقياً ، فإنها للولد ، وهم لايملكونها ، وهي حرة ، لأن الإنسان لايملك أبويه ولا ولده.
فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي اُم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغاراً ، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت ميراثاً للورثة ، وبالله التوفيق 30.
__________________
١ ـ الأنفال ٨ : ٧٥.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٣ باب ١٣٥ ، والمقنع : ١٧٠ والهداية : ٨٣ من « وجعل للزوج ... ».
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٤ / ٦٦٩ ، والمقنع : ١٦٩ ، والهداية : ٨٣.
4 ـ المؤمنون ٢٣ : ١٢.
5 ـ المقنع : ١٦٧ ، الفقيه ٤ : ١٨٩ / ٦٥٨.
6 ـ المقنع : ١٧٠ ، الهداية : ٨٣ باختلاف يسير من « فإذا ترك الرجل ... ».
7 ـ المقنع : ١٧٠ باختلاف في ألفاظه.
8 ـ الفقيه ٤ : ١٩١ / ٦٦٥ ، الهداية : ٨٢.
9 ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ باختلاف يسير.
10 ـ المقنع : ١٦٩ ، الهداية : ٨٢ ، الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ باختلاف يسير.
11 ـ الفقيه ٤ : ١٩٢ / ٦٦٨ ، الهداية : ٨٣.
12 ـ المقنع : ١٧١ ، الهداية : ٨٣ باختلاف يسير.
13 ـ الهداية : ٨٣ ، الفقيه ٤ : ١٩٤ / ٦٦٩.
14 ـ الفقيه ٤ : ١٩٧ الباب ١٤٣.
15 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ١٩٧ الباب ١٤٣ ، والمقنع : ١٧٠ ، والتهذيب ٩ : ٢٨٠ / ١٠١٤.
16 ـ الفقيه ٤ : ٢٠٠ ، المقنع : ١٧٢ ، الهدية : ٨٤.
17 ـ أثبتناه من البحار ١٠٤ : ٣٤٣ / ١٢.
18 ـ الفقيه ٤ : ٢٠٠ باختلاف يسير.
19 ـ المقنع : ١٧٣ ، من « وإن ترك أخاً لأب ... ».
20 ـ الفقيه ٤ : ٢٠٩ / ٧٠٧ باختلاف يسير.
21 ـ المقنع : ١٧٣.
22 ـ المقنع : ١٧٤.
23 ـ المقنع : ١٧٥ من « وان ترك جداً من قبل الأب ... ».
24 ـ المقنع : ١٧٦ باختلاف يسير عن رسالة والده.
25 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.
26 ـ المقنع : ١٧٧.
27 ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٤ باختلاف يسير.
28 ـ المقنع : ١٧٦ باختلاف يسير.
29 ـ المقنع : ١٧٦ ، الهداية : ٨٥.
30 ـ المقنع : ١٧٨ عن رسالة والده.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page