واعلم أن الشفعة واجبة في الشركة المشاعة ، و ١ في المجاز المقسوم ، وفي المجاروة ، والشرب الجامع ، وفي الأرحية ، وفي الحمامات ٢.
ولا شفعة ليهودي ، ولا نصراني ، ولا مخالف ٣.
ولا ضرر في سفينة ، ولا طريق يجمع المسلمين ، ولا حيوان.
ولا ضرر في شفعة ولا ضرار ٤.
والشفعة على البائع والمشتري ، ليس للبائع أن يبيع أو يَعرض على شريكه أو مجاروه ، ولا للمشتري أن يمتنع إذا طولب بالشفعة.
وروي أن الشفعة واجبة في كل شيء من الحيوان والعقار والرقيق ، إذا كان الشيء بين شريكين فباع أحدهما ، فالشريك أحق به من الغريب.
وإذا كان الشركاء أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم ٥ ، وإنما يجب للشريك إذا باع شريكه أن يعرض عليه ، فإن لم يفعل بطلت الشفعة متى ما سأل ، لا أن يتجافي عنه أو يقول : بارك الله لك فيما اشتريت أو بعت ، أو يطلب منه مقاسمة ٦.
وروي أنه ليس في الطريق شفعة ، ولا في النهر ، ولا في الرحى ، ولا في حمام ، ولا في ثوب ، ولا في شيء مقسوم 7.
فإذا كانت داراً فيها دور وطريق أبوابها في عرصة واحدة ، فباع رجل داراً منها من رجل ، كان لصاحب الدار الأخرى شفعة إذا لم يتهيأ له أن يحول باب الدار التي اشتراها إلى موضع اخر ، فإن حول بابها فلا شفعة لأحد عليه 8.
وإنما يجب عليه الشفعة لشريك غير مقاسم 9 ، فإذا عرف حصة الرجل من حصة الشريك فلا شفعة لواحد منهما ، وبالله التوفيق10.
__________________
١ ـ في البحار ١٠ : ٢٥٦ / ٣ : وليس.
٢ ـ المقنع : ١٣٥ ، الهدية : ٧٥ ، باختلاف في ألفاظه.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٧ ، الكافي ٥ : ٦٨١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٦٦ / ٧٣٧ باختلاف يسير وليس فيهم المخالف.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٥٤ ، والكافي ٥ : ٢٨٠ / ٤ ، والتهذيب ٧ : ١٦٤ / ٧٢٧ ، من « ولاضرر .. ».
٥ ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير من « وروي أن الشفعة ... ».
٦ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤.
7 ـ مختلف الشيعة : ٤٠٢ عن علي بن بابوية.
8 ـ الفقيه ٣ : ٤٧ / ١٦٤ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.
9 ـ الفقيه ٣ : ٤٥ / ١٤٥ ، المقنع : ١٣٦ باختلاف يسير.
10 ـ الهداية : ٧٥.
٤٠ ـ باب الشفعة
- الزيارات: 555