• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٣٩ ـ باب القضاء والأحكام


إعلم أن القضاء أربعة : قاض يقضي بالباطل وهو يعلم أنه باطل فهو في النار ، وقاض يقضي بالباطل وهو لا يعلم أنه فهو في النار ، وقاض قضى بالحق وهو لايعلم أنه حق فهو في النار ، وقاض يقضي بالحق هو يعلم أنه حق فهو في الجنة ، فاجتنب القضاء فإنك لا تقوم به ١.
واعلم أنه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليها ، حتى لايكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني ٢.
فإذا تحاكمت إلى حاكم ، فانظر أن تكون على يمين خصمك ٣.
وإذا تحاكم خصمان فادعى لك واحد منهما على صاحبه دعوى ، فالذي يدعي بالدعوى أولاً أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادعيا جميعاً ، فالدعوى للذي على يمين خصمه.
واعلم أن الحكم في الدعاوى كلها ، أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، فإن نكل عن اليمين لزمه الحكم ، فإن رد المدعى عليه اليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلم يخلف حق له ، إلا في الحدود فلا يمين فيها ، وفي الدم لأن البينة على المدعى عليه واليمين على المدعى لئلا يبطل دم امرئ مسلم ٤.
واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ، ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا مقامر ، ولا متهم ولا تابع لمتبوع ، ولا أجير لصاحبه ، ولا أمرأة لزوجها ، ولا المشهور بالفسق والفجور ، ولا المرابي 5.
وتجوز شهادة الرجل لامرأته ، وشهادة الولد لوالده ، وتجوز شهادة الوالد على ولده ، وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت ، وشهادة العبد لغير صاحبه 6.
ولا تجوز شهادة المفتري حتى يتوب من فريته 7 ، وتوبته أن يوقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه 8.
ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود 9.
ولا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه ، فإذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة ، وإذا شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.
وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره ، ولو أنهما حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخرة ، وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته ، فإنه يقبل قول أعدلهما 10.
وإذا دعي رجل ليشهد على رجل ، فليس له أن يمتنع من الشهادة عليه ، لقوله تعالى : ( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) 11 فإذا أراد صاحبه أن يشهد له بما أشهد فلا يمتنع ، لقوله تعالى : ( وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) 12.
وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ـ ولم يذكر الشهادة ـ فلا يشهد ، لأن الخط يتشابه ، إلا أن يكون صاحبه ثقة معه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ 13.
وإذا ادعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره ، وأقام بذلك بينة ، وأقام الذي في يده شاهدين ، فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه ، فإن لم يكن الملك في يد أحد ، وادعى فيه الخصمان جميعاً ، فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به ، فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه ، فإن استوى الشهود في العدالة ، فأكثرهم شهوداً يحلف بالله ويدفع إليه الشيء 14.
وكل مالا يتهيأ فيه الأشهاد عليه ، فإن الحق فيه أن يستعمل في القرعة 15.
وقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام انه قال : « أي قضية أعدل من القرعة ، إذا فوض الامر إلى الله ، لقوله تعالى : ( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) 16 ».
ولو أن رجلين إشتريا جارية وواقعاها جميعاً فأتت بولد ، لكان الحكم فيه أن يقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة اُلحق به الوالد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه ، وعلى كل واحد منهما نصف الحد.
وإن كانوا ثلاثة نفر وواقعوا جارية على الإنفراد ، بعد أن اشتراها الأول و واقعها اشتراها الثاني وواقعها فاشتراها الثالث وواقعها ، كل ذلك في طهر واحد ، فأت بوالدٍ لكان الحق أن يلحق الوالد بالذي عنده الجارية ، لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله : « الوالد للفراش وللعاهر الحجر » هذا فيما لايخرج في النظر ، وليس فيه إلا التسليم 17.
وتقبل شهادة النساء في النكاح ، والدين ، وفي كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.
ولا تقبل في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال. وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين 18.
ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلاّ شهادة العدول ، فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفتري ، وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا : الآن ياتيكم الرابع ، كان عليهم حد المفتري ، إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.
فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا ، أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة ، فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا ، وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل ، وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ، ثم رجعا عن شهادتهما وقال : غلطنا في هذا الذي شهدنا ، وأتيا برجل وقالا : هذا الذي قتل ، وهذا الذي سرق ، وهذا الذي زنى.
قال : يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ، ودية ( اليد التي قطعت ) 19 بشهادتهما ، ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه.
وإن قالوا : تعمدنا ، قطعا في السرقة.
وكل من شهد شهادة الزور في مال أو قتل لزمه دية المقتول ، ورد المال بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما بعد ذلك ، وعقوبتهما في الآخرة النار استحقاها من قبل أن تزول اقدامهما 20.
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٣ / ٦ ، المقنع : ١٣٢ باختلاف يسير.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٨ / ٢٧ ، والمقنع : ١٣٣ ، والكافي ٧ : ٤١٣ / ٣ ، والتهذيب ٦ : ٢٢٦ / ٥٤٣.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٧ / ٢٦ ، والتهذيب ٦ : ٢٢٧ / ٥٤٨.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٩ عن رسالة والده ، المقنع : ١٣٢ ، الهداية : ٧٤.
5 ـ الفقيه ٣ : ٢٥ / ٦٧ ، المقنع : ١٣٣ ، الهداية : ٧٥ وقد ورد فيها اكثر الفقرات.
6 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦ / ٦٩ و ٧٠ ، والمقنع : ١٣٣.
7 ـ في نسخة « ض » : « الفرية ».
8 ـ المقنع : ١٣٣.
9 ـ الفقيه ٣ : ٤١ / ١٤٠.
10 ـ المقنع : ١٣٣.
11 ـ البقرة ٢ : ٢٨٢.
12 ـ البقرة ٢ : ٢٨٣. وورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٤ / ١١١ و ١١٢ ، والكافي ٧ : ٣٧٩ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٦ : ٢٧٥ / ٧٥٠ و ٧٥١.
13 ـ مختلف الشيعة : ٧٢٤ عن علي بن بابويه.
14 ـ الفقيه ٣ : ٣٩ ، المقنع : ١٣٣ عن رسالة والده باختلاف يسير.
15 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ، والتهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣.
16 ـ الصافات ٣٧ : ١٤١ ، الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٥.
17 ـ المقنع : ١٣٤ ، والقول بعد الحديث الشريف عن رسالة والده.
18 ـ المقنع : ١٣٥ بتقديم وتأخير.
19 ـ في نسخة « ض » : « يد الذي قطع ».
20 ـ المقنع : ١٣٥ باختلاف يسير ، ومن « فإن شهد أربعة ... » أورده عن رسالة والده.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page