• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٣٨ ـ باب الربا والسلم والدين والعينة


إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الربا حرام سحت من الكبائر ، ومما قد وعد الله عليه النار ، فنعوذ بالله منها ، وهو محرم على لسان كل نبي وفي كل كتاب.
وقد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إنما حرم الله تعالى الربا لئلا يتمانع الناس المعروف ١.
وروي أن أجر القرض ثمانية عشر ضعفاً من أجر الصدقة ، لأن القرض يصل إلى من لايضع نفسه للصدقة لأخذ الصدقة.
وأروي أنه إذا كان يوم القيامة رفع الله أعمال قوم كأمثال القباطي ٢ ، فيقول الله : إذهبوا فخذوا أعمالكم ، فإذا دنوا منها قال الله جل وعز : كن هباء. فصارت هباء ، وهو قوله : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ) ٣ ثم قال : أما والله لقد كانوا يصلون ويصومون ، ولكن إذا عرض لهم الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.
وروي إذا كفل الرجل بالرجل ، حبس إلى أن يأتي صاحبه ٤.
وروي أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، إن شاؤا أجروه ٥ ، وإن شاؤا استعملوه. وإن كان له ضيعة أُخذ منه بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة 6.
وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين 7.
وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين 8.
وروي : من كان عليه دين ينوي قضاءه ، ينصر من الله. حافظاه يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته ، نقصوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته 9.
أروي : أنه شكا رجل إلى العالم عليه السلام ديناً عليه ، فقال له العالم عليه السلام : اكثر من الصلاة.
وروي : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال 10.
وروي أنه من أقرض قرضاً وضرب له أجلاً فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل ، كان له من الثواب ـ في كل يوم ـ مثل صدقة دينار 11.
وروي : كما لايحل للغريم المطل وهو موسر ، كذلك لايحل لصاحب المال أن يعسر المعسر 12.
وأروي : من قدم غريماً له إلى السلطان ـ وهو يعلم أنه يحلف له ـ فتركه تعظيماً لله جل وعز ، لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة ابراهيم الخليل عليه السلام 13.
أروي : أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول : أخرني به وأنا أربحك ، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف ، فقال : لابأس.
وروي في خبر آخر بمثله : لابأس.
وقد أمرني أبي عليه السلام ففعلت مثل هذا 14.
وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لابأس إن لم يكن كيلاً ولا وزناً 15.
وسئل عن حد الربا والعينة فقال : كلما يباع عليه فهو حلال ، وكل مافررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال ، وكل بيع بالنسية سعر يومه ما لم ينقص ، والصرف بالنسية ، والدينار بدينار وحبة وما فوقه ، وشراء الدراهم بالدراهم ، والذهب بالذهب ـ لتفضل ما بينهما في الوزن ـ حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل ، وما لا يجوز فهو الربا ، إلا ان يكون بالسوي ومثله واشباهه.
واعلم أن الربا رباءان16 ربا يؤكل وربا لايؤكل ، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن ، فإذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها ، فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) 17 الآية. عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله ، حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب ، أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق ، هذا إذا تاب عن أكل الربا واخذه ومعاملته 18.
وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي 19.
ولو أن رجلاً باع ثوباً بثوبين أو حيواناً بحيوانين ـ من أي جنس يكون ـ لا يكون ذلك ربا 20 ، ولو باع ثوباً يسوى عشرة دراهم بعشرين درهماً ، أو خاتماً ما يسوى درهماً بعشر ـ ما دام عليه فص ـ لا يكون شيئاً فليس بالربا.
__________________
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٦ / ٨ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٢ باختلاف يسير ، من « إنما حرم الله ... ».
٢ ـ القباطي : جمع القبطية وهي ثياب رقيقة بيضاء تصنع بمصر « النهاية ٤ : ٦ ».
٣ ـ الفرقان ٢٥ : ٢٣.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٤ ، والمقنع : ١٢٧ ، والكافي ٥ : ١٠٥ / ٦ ، والتهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٦ و ٤٨٧ ، من « وروي اذا كفل ... ».
٥ ـ في نسخة « ض » : « فإن شاؤا أخذوه ».
6 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٧٩ ، والكافي ٥ : ٩٦ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٨. من « وان كان له ضيعة ... ».
7 ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ ، التهديب ٦ : ١٨٦ / ٣٨٧.
8 ـ الفقيه ٣ : ١١٦ / ٤٩٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٠ / ٤٠٨.
9 ـ الفقيه ٣ : ١١٢ / ٤٧٣ ، المقنع : ١٢٦ ، الكافي ٥ : ٩٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٨٥ / ٣٨٤ باختلاف يسير.
10 ـ لفقيه ٣ : ٥٤ / ١٨٦ ، الكافي ٥ : ١٠٤ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٥ ، من « وروي : ليس على الضامن ... ».
11 ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٤ باختلاف يسير.
12 ـ ثواب الأعمال : ١٦٧ : ٥ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٨ باختلاف يسير.
13 ـ ثواب الأعمال : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٩٣ / ٤١٩ باختلاف يسير.
14 ـ الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٣ و ٨٢٤ ، الكافي ٥ : ٢٠٥ / ١٠ و ١١ ، التهذيب ٧ : ٥٢ / ٢٢٧ و ٥٣ / ٢٢٨ باختلاف في ألفاظه.
15 ـ الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٧ ، التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٣ ، الكافي ٥ : ١٩١ / ٨.
16 ـ ليس في نسخة « ض ».
17 ـ البقرة ٢ : ٢٧٨.
18 ـ الفقيه ٣ : ١٨٢ / ٨٢١ ، المقنع : ١٢٥ باختلاف في ألفاظه ، من « اعلم أن الربا رباءان ... ».
19 ـ المقنع : ١٢٦ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩١ و ٧٩٢.
20 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ١٧٧ / ٧٩٧ و ٧٩٨ ، والمقنع : ١٢٥ ، والكافي ٥ : ١٩٠ / ١ ، والتهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١١.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page