إعلم ـ يرحمك الله ـ أن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلا لما فيه المنفعة والصلاح ، ولم يحرم إلا مافيه الضرر والتلف والفساد ، فكل نافع مقوٍ للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام ، مثل : السموم ، والميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير ، ومالا قانصة له منها. ومثل : البيض اذا استوى طرفاه ، والسمك الذي لافلوس له ، فحرام كله إلا عند الضرورة.
والعلة في تحريم الجري ـ وهو السلور ١ ـ وما جرى مجراه من سائر المسوخ البرية والبحرية ، مافيها من الضرر للجسم ، ( لأن الله تقدست آلاؤه ) ٢ مثل على صورها مسوخاً ، فأراد أن لايستخف بمثله.
والميتة تورث الكَلَبْ ، وموت الفجأة ، والآكلة.
والدم يقسي القلب ، ويورث الداء الدبيلة.
والسموم قاتلة.
والخمر يورث فساد القلب ، ويسود الأسنان ، ويبخر الفم ، ويبعد من الله ٣ ، و يقرب من سخطه ، وهو من شراب إبليس. وقال : ( شارب الخمر ملعون ) ٤ شارب الخمر كعبدة الأوثان ، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان. وسنذكر إن شاء الله تعالى في باب الخمر ما تورثه منه بتمامه.
واعلم أن كل صنف من صنوف الأشربة التي لاتغير العقل ، شرب الكثير منها لابأس به ، سوى الفقاع فإنه منصوص عليه لغير هذه العلة 5.
وكل شراب يتغير العقل منه كثيره وقليله حرام ، أعادنا الله وإياكم منها 6.
وليكن نفقتك على نفسك وعلى عيالك قصداً فإن الله يقول ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) 7 والعفو : الوسط ، وقال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ) 8.
وقال العالم عليه السلام : ضمنت لمن اقتصد ان لا يفتقر 9.
واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة ، والكاد على عياله من حل كالمجاهد في سبيل الله 10.
واعلم أنه جائز للوالد أن يأخذ من مال ولده بغير إذنه ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه 11.
وللمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه ، المأدوم دون غيره ، وإذا أرادت الاُم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها ، إلا أن تقوم على نفسها لترده عليه.
ولا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه وأخيه واُمه واُخته وصديقه ـ ما يخشى عليه الفساد من يومه ـ بغير إذنه ، مثل : البقول والفاكهة وأشباه ذلك 12.
وإذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك شيئاً 13.
_________________
١ ـ في نسخة « ض » : « وهو السنور ». ولم ترد في نسخة « ش ». وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣ : ٧٢. والسلور : جنس سمك بحري ونهري « المعجم الوسيط ١ : ٤٤٧ ».
٢ ـ في نسخة « ض » : « لان تقدست اسماء ». وفي « ش » : « وان » وما أثبتناه من مستدرك الوسائل ٣ : ٧٢.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢١٨ / ١٠٠٩.
٤ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش ».
5 ـ ورد تحريم الفقاع في الفقيه ٤ : ٣٠١ / ٩١١ ، والكافي ٦ : ٤٢٢ باب الفقاع ، والتهذيب ٩ : ١٢٤ / ٥٣٤.
6 ـ ورد مؤداه في المقنع : ١٥٣ ، والهداية : ٧٦ ، والكافي ٦ : ٤٠٨ / ١ و ٢ و ٣ ، والتهذيب ٩ : ١١١ / ٤٨٠.
7 ـ البقرة ٢ : ٢١٩.
8 ـ الفرقان ٢٥ : ٦٧.
9 ـ ورد باختلاف يسير في الفقيه ٢ : ٣٥ / ١٤٨.
10 ـ المقنع : ١٢٢ ، الهداية : ٨٠.
11 ـ المقنع : ١٢٤.
12 ـ المقنع : ١٢٥ باختلاف يسير وتقديم وتأخير.
13 ـ الفقيه ٣ : ١١٠ / ٤٦٤ ، المقنع : ١٢٤.
٣٧ ـ باب النفقة والمآكل والمشارب والطعام
- الزيارات: 588