• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٣٤ ـ باب طلاق السنة والعدة والحامل


إعلم يرحمك الله أن الطلاق على وجوه ، ولا يقع إلا على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، مريداً للطلاق. فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته ، إلا على إقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ، ويكون مريداً للطلاق.
ولا يقع الطلاق بإجبار ، ولا إكراه ، ولا على سكر ١.
فمنه : طلاق السنة ، وطلاق العدة ، وطلاق الغلام ، وطلاق المعتوه ، وطلاق الغائب ، وطلاق الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والتي يئست من الحيض ، والأخرس.
ومنه : التخيير ، والمباراة ، والنشوز والشقاق ٢ ، والخلع ، والإيلاء ٣ ، وكل ذلك لا يجوز إلا أن يتبع بطلاق.
أما طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، يتربص بها حتى تحيض و تطهر ، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها ، بشاهدين عدلين ، في مجلس واحد.
فإن أشهد على الطلاق رجلاً واحداً ، ثم اشهد بعد ذلك برجل آخر ، لم يجز ذلك الطلاق ، إلا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد بلفظ واحد.
فإذا طلقها ـ على هذا تركها ـ حتى تستوفي قروءها ـ وهي ثلاثة أطهار ، أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض ـ فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ، ولا تتزوج حتى تطهر ، فإذا طهرت حلت للأزواج ، والزوج خاطب من الخطاب ، والأمر إليها إن شاءت زوجت نفسها منه ، وإن شاءت لم تزوجه.
فإن تزوجها ثانية بمهر جديد ، فإن أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها ، طلقها بشاهدين عدلين ، ولا عدة عليها منه 4 ـ وكل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ـ فإن كان سمى لها صداقاً فلها نصف الصداق ، فإن لم يكن سمى لها صداقاً فلا صداق لها ، ولكن يمتعها بشيء ـ قل أم كثر ـ على قدر يساره 5.
فالموسع يمتع بخادم أو دابة ، والوسط بثوب ، والفقير بدرهم أو خاتم 6 ، كما قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ ) 7.
فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية ـ بعد ما دخل بها ـ طلقها مثل تطليقته الاُولى ، على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، يتربص بها حتى تستوفي قروءها.
فإن زوجته نفسها بمهر جديد وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها ، وقد بانت منه ساعة طلقها ، ولا تحل للأزواج حتى تستوفي قروءها ، ولا يحل لها حتى تنكح زوجاً غيره 8.
وروي أنها لاتحل له أبداً ، إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.
وسمي طلاق السنة الهدم ، لأنه متى استوفت قروءها وتزوجها الثانية ، هدم طلاق الأول 9.
وروي أن طلاق الهدم لايكون إلا بزوج ثان.
وأما طلاق العدة : فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع ، بشاهدين عدلين ، ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد ـ من قبل أن تستوفي قروءها ـ و هو أملك بها.
وأدنى المراجعة أن يقبلها ، أو ينكر الطلاق فيكون إنكاره للطلاق مراجعة.
فإذا أراد أن يطلقها ثانية ، لم يجز ذلك إلا بعد الدخول بها ، فإن دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين ، فإن أراد مراجعتها راجعها.
وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج ، وإنما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
فإن طلقها الثلاثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، فإذا انقضت عدتها منه ، وتزوجها رجل آخر وطلقها ـ أو مات عنها ـ و أراد الأول أن يتزوجها فعل.
فإن طلقها ثلاث تطليقات ـ على ما وصفته ـ واحدة بعد واحدة ، فقد بانت منه ، ولا تحل له بعد تسع تطليقات أبداً.
واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات ـ على ما وصفت ـ لم تحل له أبداً 10.
والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، فرق بينهما ، ولاتحل له أبداً 11.
ومن تزوج امرأة لها زوج ـ دخل بها أو لم يدخل بها ـ أو زنى بها ، لم تحل له أبداً 12.
ومن خطب امرأة في عدة للزوج عليها [ رجعة ] 13 أو تزوجها 14 ـ وكان عالماً ـ لم تحل له أبداً 15.
فإن كان جاهلاً ، وعلم من قبل أن يدخل بها ، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ، ثم يتزوجها 16.
فإن كان دخل بها لم تحل له أبداً ـ عالماً كان أو جاهلاً ـ فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة ، لم تصدق على ذلك 17.
والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز 18.
ومن ولع بالصبي لاتحل اخته أبداً.
واعلم أن خمساً يطلقن على كل حال ، ولا يحتاج الزوج ينظر طهرها : الحامل ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها ، والتي لم تبلغ الحيض ، والتي قد يئست من الحيض.
فأما التي لم تحض ، أو قد يئست من الحيض ، فعلى وجهين. وإن كان مثلها لاتحيض فلا عدة عليها ، وإن كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر.
وطلاق الحامل فهو واحد ، وأجلها أن تضع ما في بطنها ، وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت ، أو أسقطت ـ يوم طلقها ـ أو بعد متى كان ، فقد بانت منه ، وحلت للأزواج. فإن مضى بها ثلاثة أشهر من قبل 19 أن تضع ، فقد بانت منه ، ولا تحل للأزواج حتى تضع. فإن راجعها من قبل أن تضع ما في بطنها [ أو تمضي لها ثلاثة أشهر ثم أراد طلاقها فليس له ذلك حتى تضع ما في بطنها ] 20 وتطهر ثم يطلقها 21.
وأما المخير : فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة قالها بعض نسائه : أيرى محمد أنه لو طلقنا لم يجد أكفاء من قريش يتزوجونا !؟ فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله محمد أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوماً ، فاعتزلهن في مشربة اُم إبراهيم عليه السلام ، ثم نزلت هذه الاية ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ـ إلى قوله تعالى ـ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ) 22 إلى آخر الآية ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يقع طلاق 23.
وأما الخلع : فلايكون إلا من قبل المرأة ، وهو أن تقول لزوجها : لا أبر لك قسماً ، ولا أطيع لك أمراً ، ولأوطئن فراشك ما تكرهه ، فإذا قالت هذه المقالة فقد حل لزوجها ما يأخذ منها ـ وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق ـ وقد بانت منه ، وحلت للأزواج بعد إنقضاء عدتها منه ، فحل له أن يتزوج أختها من ساعة 24.
وأما المباراة : فهو أن تقول لزوجها : طلقني ولك ما عليك. فيقول لها : على أنك إن رجعت في شيء ـ مما وهبته لي ـ فأنا أملك ببعضك ، فيطلقها على هذا. وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها ، وليس له أن ياخذ الكل 25.
وأما النشوز : فقد يكون من الرجل ، ويكون من المرأة.
فإما الذي من الرجل : فهو يريد طلاقها ، فتقول له : أمسكني ولك ما عليك ، وقد وهبت ليلتي لك. ويصطلحان على هذا.
فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل ، فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها ، فهو أن لا تطيعه ، وهو من قال الله تعالى : ( وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي المَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ) 26 فالهجران أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضرباً رفيقاً 27.
وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعاً ، كما قال الله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ) 28 يختار الرجل رجلاً ، والمرأة تختار رجلاً ، فيجتمعان على فرقة أو على صلح.
فإن أرادا إصلاحاً فمن غير أن يستأمرا ، وإن أرادا التفريق بينهما فليس لهما إلا بعد أن يستأمرا الزوج والزوجة 29.

شرح آخر في طلاق السنة والعدة
طلاق السنة : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته ، تركها حتى تحيض وتطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم هو بالخيار في المراجعة ـ من ذلك الوقت إلى أن تحيض ـ بما قد جعله الله له في المهلة ، وهو ثلاثة أقراء ـ والقرء : البياض بين الحيضتين ، وهو إجتماع الدم في الرحم ـ فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته ، فكان الدفق الأول الحيض.
فإن تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة من دم الحيضة الثالثة ، وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر ، فإن طهرت فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت زوجته نفسها تزويجاً جديداً وإلا فلا ، فإن تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجاً جديداً فهي عنده على اثنتين.
وقد أروي عن العالم عليه السلام انه قال : الفقيه لا يطلق إلا طلاق السنة.
قال : وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة ، تركها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الحيض والطهر ، ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ، ثم يواقعها متى شاء ـ من أول الطهر إلى اخره ـ فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت ، وطلقها الثالثة بشاهدين ، فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة.
وعلى المتوفى عنها زوجها عدة أربعة أشهر وعشرة أيام 30.
وعلى الأمة المطلقة عدة خمسة وأربعين يوماً 31.
وعلى المتعة مثل ذلك من العدة 32.
وعلى الأمة المتوفى عنها زوجها عدة شهرين وخمسة أيام 33.
وعلى المتعة مثل ذلك 34.
وإن نكحت زوجاً غيره ، ثم طلقها ـ أو مات عنها ـ فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ، ثم نكحت زوجا غيره ، ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة ، لم تحل له أبداً.
وخمس يطلقن على كل حال ـ متى طلقن ـ : الحبلى التي قد استبان حملها ، و التي لم تدرك مدرك النساء ، والتي قد يئست من الحيض ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب إذا غاب أشهراً ، فليطلقهن ازواجهن ـ متى شاءوا بشهادة شاهدين 35.
وثلاث لاعدة عليهن : التي لم يدخل بها زوجها ، والتي لم تبلغ مبلغ النساء ، و التي قد يئست من الحيض. وبالله التوفيق 36.
__________________
١ ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ١١٤ ، ومختلف الشيعة : ٥٨٤ عن علي بن بابويه.
٢ ـ ليس في نسخة « ش ».
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣١٩.
4 ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٦ ، المقنع : ١١٥ باختلاف في ألفاظه.
5 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٦ / ١٥٧٩.
6 ـ الفقيه ٣ : ٣٢٧ / ١٥٨٢ ، المقنع : ١١٦ باختلاف في ألفاظه.
7 ـ البقرة ٢ : ٢٣٦.
8 ـ ورد مؤداه في المقنع : ١١٥.
9 ـ الفقيه ٣ : ٣٢٠ / ١٥٥٦ باختلاف يسير ، من « وسمي طلاق السنة ... ».
10 ـ ورد باختلاف يسير في الفاظه في الفقيه ٣ : ٣٢٢ ، والمقنع : ١١٥.
11 ـ الفقيه ٢ : ٢٣١ / ١٠٩٨ ، المقنع : ١٠٩ باختلاف يسير.
12 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٩ / ١١ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٠ و ١٢٧١.
13 ـ اثبتناه من البحار ١٠٤ : ٢ / ٧ عن فقه الرضا عليه السلام.
14 ـ في نسخة « ش » و « ض » : « زوجها » وما أثبتناه من البحار.
15 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٦ / ١ و ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٧.
16 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ و ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٦.
17 ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٦ ، الاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٩.
18 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٥ / ١٥٧٥ ، والكافي ٦ : ١٢٤ / ١ و ٤ ، والتهذيب ٨ : ٧٦ / ٢٥٥.
19 ـ في نسخة « ش » : « غير ».
20 ـ أثبتناه من مختلف الشيعة : ٥٨٨ عن رسالة علي بن بابويه.
21 ـ المقنع : ١١٦ باختلاف يسير. من « واعلم أن خمساً ... ».
22 ـ الأحزاب ٣٣ : ٢٨ ـ ٢٩.
23 ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ عن رسالة أبيه ، المقنع : ١١٦ باختلاف يسير.
24 ـ المقنع : ١١٧.
25 ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٣ و ١٦٢٤ ، المقنع : ١١٧ باختلاف في ألفاظه.
26 ـ النساء ٤ : ٣٤.
27 ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ ، المقنع : ١١٧ باختلاف يسير.
28 ـ النساء ٤ : ٣٥.
29 ـ الفقيه ٣ : ٣٣٧ ، المقنع : ١١٨ باختلاف يسير.
30 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٣٢٨ / ١٥٨٩ ، والمقنع : ١٢٠ ، والهداية : ٧٢. من « وعلى المتوفى عنها ... ».
31 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦.
32 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٦ / ١٤٠٦ ، والمقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩.
33 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٤ / ٥٣٣ ـ ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ / ١٢٣٦ ـ ١٢٤٠.
34 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ / ١٢٥٤.
35 ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ / ١٦١٥ و ١٦١٦ ، المقنع : ١١٦ باختلاف يسير.
36 ـ ورد مؤداه في الكافي ٦ : ٨٥ / ٤ ، والتهذيب ٨ : ٦٧ / ٢٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ / ١٢٠٢.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page