• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٣٢ ـ باب النكاح والمتعة والرضاع


إعلم ـ يرحمك الله ـ أن وجوه النكاح الذي أمر الله جل وعزّ بها أربعة أوجه ١ :
منها نكاح ميراث : وهو بولي وشاهدين ومهر معلوم ـ ما يقع عليه التراضي من قليل وكثير ـ وأنه احتيج إلى الشهود. والمطلق من عدد النسوة في هذا الوجه من النكاح أربع ، ولا يجوز لمن له أربع نسوة ـ إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع ـ أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن ، وتحل لغيره من الرجال ، لأنها ـ ما لم تحل للرجال ـ في حبالته.
والوجه الثاني : نكاح بغير شهود ولا ميراث ، وهي نكاح المتعة بشروطها ، و هي أن تسأل المرأة : فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل ؟ فإذا كانت خالية من ذلك ، قال لها : تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبية صلّى الله عليه وآله نكاحاً غير سفاح ، كذا وكذا بكذا وكذا ـ وتبين المهر والأجل ـ على أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء ، وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها : قد متعتني نفسك ـ وتعيد جميع الشروط عليها ـ لأن القول الأول خطبة ، وكل شرط قبل النكاح فاسد ، وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني ، فإذا قالت في الثاني : نعم ، دفع إليها المهر ـ أو ما حضر منه ، وكان ما يبقى ديناً عليك ـ وقد حل لك حينئذ وطؤها ٢.
وروي : لا تمتع ملقّبة ٣ ولا مشهورة بالفجور ، وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لايحل ، فإن أجابت فلا تتمتع بها 4.
وروي أيضاً رخصة في هذا الباب ، أنه اذا جاء بالأجر والأجل جاز له ، وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شيء عليه 5.
وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر ، إنما العدة عليها لغيرة ، إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها ، وهو قوله تعالى : ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) 6 وهو زيادة في المهر والأجل 7.
وسبيل المتعة سبيل الإماء ، له أن يتمتع منهن بما شاء وأراد 8.
والوجه الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة ، فحلال له نحكاحها ، إذا كانت مستبرأة.
والإستبراء حيضة ، على البائع ، فإن كان البائع ثقة ـ وذكر أنه استبرأها ـ جاز نكاحها من وقتها ، وإن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة 9.
وإن كانت بكرا ، أو لامرأة ، أو ممن لم يبلغ حد الإدراك ، إستغني عن ذلك 10.
والوجه الرابع : نكاح التحليل وهو أن يحلّ الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ، ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل ، وإن كانت لمرأة إستغني عن ذلك 11.
واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه ، إلا في المرضع نفسها والفحل الذي اللبن منه ، فإنهما يقومان مقام الأبوين ـ لايحل بيعهما ولا ملكهما ـ مؤمنين كانا أم مخالفين 12.
والحد الذي يحرم به الرضاع ـ مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ـ ما أنبت اللحم وقوي العظم ، وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات ، أو عشرة رضعات متواليات ( محرزات مرويّات بلبن الفحل ) 13 ، 14 وقد روي مصة ومصتين و ثلاث.
وإذا أردت التزويج فاستخر وامض ، ثم صلّ ركعتين وارفع يديك وقل : اللهم إني اُريد التزويج ، فسهل لي من النساء أحسنهن خَلقاً وخُلقاً وأعفهن فرجاً و أحفظهن نفساً فيَّ وفي مالي ، وأكملهن جمالاً ، وأكثرهن أولاداً 15.
واعلم أن النساء شتى : فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها و العاشقة له ، ومنهن الهلال إذا تجلي ، ومنهن الضلام الحنديس المقطبة ، فمن ظفر بصالحن يسعد ، ومن وقع في طالحهن فقد أبتلي وليس له انتقام.
وهن ثلاث : فامرأة ولود ودود ، تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ، ولا تعين الدهر عليه ، وامرأة عقيم لاذات جمال ولا خلق ، ولا تعين زوجها على خير ، وامرأة صخابة ولاجة همازة ، تستقل الكثير ولاتقبل اليسير 16 وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها ، فإنه قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : « إياكم وخضراء الدمن » قيل : يا رسول الله و من خضراء الدمن ؟ قال : « المرأة الحسناء في منبت السوء » 17.
فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنّة ـ وهو خمسمائة درهم ـ فعلى ذلك زوج رسول الله صلّى الله عليه وآله وتزوج نساءه 18.
ووَجِّه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك ، أو بعضه من قبل أن تطأها ـ قل أم كثر ـ من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم 19.
فإذا اُدخلت عليك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة بها وقل : اللهم بأمانتك أخذتها ، وبميثاقك استحللت فرجها ، اللهم فارزقني منها ولداً مباركاً سوياً ، ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً 20.
واتق التزويج إذا كان القمر في العقرب ، فإن أبا عبدالله عليه السلام قال : « من تزويج والقمر في 21 العقرب لم ير خيراً أبداً » 22.
وإن تزوجت يهودية أو نصرانية ، فامنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ، واعلم بأن عليك في دينك وتزويجك إياها غضاضة 23.
ولايجوز تزويج المجوسية ، ولايجوز أن يتزوج من أهل الكتاب 24 ، ولا من الإماء إلا اثنين ، ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعاً ، ويتزوج العبد حرتين أو أربع إماء.
واتّق الجماع أول ليلة من الشهر وفي وسطه وفي آخره ، فإنه من فعل ذلك ليس يسلم الولد من السقط ، وإن تم يوشك أن يكون مجنوناً.
واتّقِ الجماع في اليوم الذي تنكسف فيه الشمس ، وفي ليلة ينخسف فيها القمر ، وفي الزلزلة ، وعند الريح الصفراء والحمراء والسوداء فمن فعل ذلك ـ وقد بلغه الحديث ـ رأى في ولده ما يكره 25.
ولا تجامع في السفينة ، ولا تجامع مستقبل القبلة 26 ، ولا تستدبرها 27.
فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانان وإن تنزل 28 ، وإن جامعت مفاخذه حتى أدفقت الماء فعليك الغسل ، وليس على المرأة الغسل إلا غسل الفخذين 29.
وإياك أن تجامع امرأة حائضاً ، وإن أردت أن تجامعها قبل الطهر فأمرها أن تغسل فرجها ثم تجامع 30.
ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك أن تتصدق بدينار ، وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة أمداد من طعام ، وإن جامعت امرأتك في أول الحيض تصدقت بدينار ، وإن كان في وسطه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار 31.
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك ، فتؤخر الغسل إلى أن تطهر ثم تغتسل للجنابة ، وهو يجزيها للجنابة والحيض 32.
وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عيّر قوماً بالظهار ، فقال : ( الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ) 33 فإن ظاهرت فهو على وجهين ، فإذا قال الرجل لامرأته : أنت عليّ كظهر اُمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع ، فإن جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة اُخرى.
فان قال : هي عليه كظهر اُمه إن فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا ، فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشيء ، ويجامع إلى أن يفعل ، فإن فعل لزمه الكفارة ، ولا يجامع حتى يكفر يمينه.
والكفارة تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من طعام ، فإن لم يجد يتصدق بما يطيق ، فإن طلقها سقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها لزمته ، فإن تركها حتى يمضي أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة 34.
وإن خطب اليك رجل رضيت دينه وخلقه ، فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته قال الله تعالى : ( وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ) 35 وقوله : ( إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) 36.
ولا تزوج شارب خمر ، فإن من فعل فكأنما قادها إلى الزنا.
وإن تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون ، فيبلغ به مبلغاً حتى لايعرف أوقات الصلاة فرق بينهما ، فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد اُبتليت 37.
وإن تزوجها خصي فدلس نفسه لها وهي لا تعلم ، فرق بينهما ويوجع ظهره لكما دلس نفسه ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك 38.
فإن تزوجها عنين وهي لا تعلم تصبر حتى يعالج نفسه سنة ، فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول ، وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولاعدة عليها منه ، فإن رضيت بذلك لايفرق بينهما ، وليس لها خيار بعد ذلك 39.
وإذ ادّعت أنه لايجامعها ـ عنيناً كان أو غير عنين ـ فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين ، وعليها البينة لأنها المدعية.
وإذا ادّعت عليه أنه عنين ، وأنكر الرجل أن يكون كذلك ، فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين ، وإن تشنج فليس بعنين 40.
وإن تزوج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء 41 أو برصاء أو مجنونة ـ اذا كان بها ظاهراً ـ كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق ، ويرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئاً فلا شيء له 42.
__________________
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٤١ / ١١٣٨، والكافي ٥ : ٣٦٤ / ١ و ٢ و ٣، والتهذيب ٧ : ٢٤٠ / ١٠٤٩ وفيها: « النكاح ثلاثة أوجه ».
٢ ـ ورد مؤداه في المقنع : ١١٤ ، والهداية : ٦٩ ، من « والوجه الثاني ... ».
٣ ـ في نسخة « ض » : « بلصة ».
4 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٣ و ٤.
5 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ و ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ و ٥١٧.
6 ـ النساء ٤ : ٢٤.
7 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٥٨ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٢٦٧ / ١١٥١.
8 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٩٤ / ١٣٩٥ و ١٣٩٦ ، والكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ـ ٧ ، والتهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧ ـ ١١٢١.
9 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٤ و ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٧٣ / ٦٠٢ ـ ٦٠٤.
10 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٣ / ١٣٤٧ ، والكافي ٥ : ٤٧٢ / ٣ و ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٧١ / ٥٩٥ و ٥٩٧.
11 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٦ و ١٣٧٧ ، والكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ـ ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٤١ / ١٠٥٢ ـ ١٠٥٨.
12 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢٢١ ، والمقنع : ١٥٩ ، والتهذيب ٨ : ٢٤٣ / ٨٧٧ و ٨٧٩.
13 ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ..
14 ـ ورد مؤداه في الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٢ و ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣١٢.
15 ـ الفقيه ٣ : ٢٤٩ / ١١٨٧ ، المقنع : ٩٨ ، الهداية : ٦٧ ، الكافي ٥ : ٥٠١ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٧ باختلاف في ألفاظه.
16 ـ الفقيه ٣ : ٢٤٤ / ١١٥٨ ، المقنع : ١٠٠ ، التهذيب ٧ : ٤٠١ / ١٦٠١ باختلاف يسير.
17 ـ الفقيه ٣ : ٢٤٨ / ١١٧٧ ، المقنع : ١٠٠ ، الكافي ٥ : ٣٣٢ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٠٣ / ١٦٠٨.
18 ـ المقنع : ٩٩ باختلاف يسير.
19 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٣٥٧ / ١٤٥٢.
20 ـ الفقيه ٣ : ٢٥٤ / ١٢٠٥ ، المقنع : ٩٩ ، الكافي ٥ : ٥٠٠ / ٢. باختلاف يسير.
21 ـ في نسخة « ش » زيادة : « برج ».
22 ـ الفقيه ٣ : ٢٥٠ / ١١٨٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ ، التهذيب : ٧ : ٤٠٧ / ١٦٢٨ باختلاف يسير.
23 ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ / ١٢٢٢ ، المقنع : ١٠٢ ، الهداية : ٦٨ ، الكافي ٥ : ٣٥٦ / ١ باختلاف في ألفاظه ، والمختلف : ٥٣٠ عن علي بن بابويه.
24 ـ المقنع : ١٠٢ باختلاف يسير.
25 ـ الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢٠٧ و ١٢٠٨ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير. من « واتق الجماع اول ليلة ... ».
26 ـ في نسخة « ش » : « الكعبة ».
27 ـ الفقيه ٣ : ٢٥٥ / ١٢١٠ و ١٢١١ ، المقنع : ١٠٦ ، الهداية : ٦٨ باختلاف يسير.
28 ـ الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.
29 ـ المقنع : ١٤ عن رسالة أبيه باختلاف يسير.
30 ـ المقنع : ١٠٧ ، الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.
31 ـ المقنع : ١٦ و ١٠٧ ، الهداية : ٦٩ باختلاف يسير.
32 ـ ورد مضمونه في المقنع : ١٣ ، والتهذيب ١ : ٣٩٥ / ١٢٢٣ ـ ١٢٢٩.
33 ـ المجادلة ٥٨ : ٢.
34 ـ المقنع : ١٠٧.
35 ـ النساء ٤ : ١٣٠.
36 ـ النور ٢٤ : ٣٢ ، وقد روي في المقنع : ١٠١ باختلاف يسير.
37 ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٢٩ باختلاف يسير. من « وإذا تزوج رجل ... ».
38 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٦٨ / ١٢٧٤ ، والتهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٠.
39 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٧ : ٤٣١ / ١٧١٩.
40 ـ الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٥ ، المقنع : ١٠٧. من « وإذا ادعت عليه أنه عنين ... ».
41 ـ في الحديث « ترد المرأة من العَفَل » هو بالتحريك ، هَنَة تخرج في قبل المرأة يمنع من وطئها ، وقيل ، وهو ورم بين مسلكي المرأة فيضيق فرجها حتى يمنع الإيلاج « مجمع البحرين ـ عفل ـ ٥ : ٤٢٤ ».
42 ـ ورد مضمونه في الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٦ و ١٢٩٩ ، والمقنع : ١٠٤ ، والكافي ٥ : ٤٠٩ / ١٦ و ١٧.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page