• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٣٠ ـ باب نوافل شهر رمضان ودخوله


إعلم ـ يرحمك الله ـ أن لشهر رمضان حرمة ليست كحرمة سائر الشهور ، لما خصه الله به وفضّله ، وجعل فيه ليلة القدر ، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر [ ليس ] ١ فيها ليلة القدر ٢.
فعليكم بغضّ الطرف وكفّ الجوارح عمّا نهى الله عنه ، وتلاوة القرآن ، و التسبيح والتهليل ، والإكثار من ذكر الله ، والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم ، في الليل والنهار ما استطعتم ، ولا تجعلوا يوم صومكم كيوم فطركم ٣ ، وإن الصوم جنة من النار ٤.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من دخل عليه شهر رمضان ، فصام نهاره ، وأقام ورداً في ليله ، وحفظ فرجه ولسانه ، وغض بصره ، وكف أذاه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » فقيل له : ما أحسن هذا من حديث ! فقال : « ما أصعب هذا من شرط » ٥.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح » ٦.
وقيل : للصائم فرحتان : فرحة عند إفطاره ، وفرحة عند لقاء ربه 7.
إتبعوا سنة الصالحين فيما امروا به ونهوا عنه ، وصلّوا منه أول ليلة إلى عشرين يمضي منه ، من الزيادة على نوافلكم في غيره في كل ليلة عشرين ركعة : ثمانية منها بعد صلاة المغرب ، اثنتي عشر بعد العشاء الآخرة.
وفي العشر الأواخر في كل ليلة ثلاثون ركعة : اثنتان وعشرون بعد العشاء الآخرة ، وروي 8 أن الثمان مثبت بعد المغرب لايزاد ، واثنتين وعشرين بعد العشاء الآخرة. وقيل : اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب ، وثماني عشرة ركعة بعد العشاء الاخرة.
وصلوا في ليلة إحدى وعشرين وثلاثة وعشرين مائة ركعة ، تقرؤون في كل ركعة ( فاتحة الكتاب ) مرة واحدة، و ( قل هو الله أحد ) عشر مرات 9 واحسبوا الثلاثين ركعة من المائة، فإن لم تطق ذلك من قيام صليت وأنت جالس وإن شئت قرأت في كل ركعة مرة مرة ( قل هو الله أحد ).
وإن استطعت أن تحيي هاتين الليلتين إلى الصبح فافعل ، فإن فيها فضل كثير والنجاة من النار ، وليس سهر ليلتين يكبر فيما أنت تؤمل 10.
وقد روي أن السهر في شهر رمضان في ثلاث ليال : ليلة تسعة عشر في تسبيح ودعاء بغير صلاة ، وفي هاتين الليلتين أكثروا من ذكر الله جل وعزّ والصلاة على رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ، وفي ليلة الفطر ، وأنه ليلة يوفى فيها الأجير أجره.
وأروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إن الله عزّوجل يعتق في أول ليلة من شهر رمضان ستمائة ألف عتيق من النار ، فإذا كان العشر الأواخر عتق في ليلة منه مثل ما أعتق في العشرين الماضية ، فإذا كان ليلة الفطر أعتق من النار مثل ما أعتق في سائر الشهر 11.
اجتنبوا شم المسك والكافور والزعفران ، ولا تقرب من الأنف ، واجتنب المسّ والقبلة والنظر ، فإنها سهم من سهام إبليس ، واحذر السواك الرطب ، وإدخال الماء في فيك للتلذذ في غير وضوء فإن دخل منه شيء في حلقك فقد أفطرت وعليك القضاء.
إجتنبوا الغيبة ـ غيبة المؤمن ـ واحذروا النميمة ، فإنهما يفطران الصائم 12.
ولاغيبة للفاجر ، وشارب الخمر ، واللاعب بالشطرنج ، والقمار.
ولابأس للصائم بالكحل ، والحجامة ، والدهن ، وشم الريحان ـ خلا النرجس ـ واستعمال الطيب من البخور وغيره ـ ما لم يصعد في أنفه ـ فإنه روي : أن البخور تحفة الصائم.
ولابأس للصائم أن يتذوق القدر بطرف لسانه ، ويزق الفرخ ، ويمضغ للطفل الصغير 13.
أحسنوا إلى عيالكم ووسعوا عليهم ، فإنه قد أروي عن العالم عليه السلام أنه قال : إن الله لايحاسب الصائم على ما أنفقه في مطعم ولامشرب وأنه لاإسراف في ذلك.
إجتهدوا في ليلة الفطر في الدعاء والسهر ، وصلّوا ركعتين يقرأ في الركعة الاُولى ( باُم الكتاب ) و ( قل هو الله ) ألف مرة ، وفي الثانية مرة واحدة 14 ، وقد روي : أربع ركعات ، في كل ركعة مائة مرة ( قل هو الله أحد ).
وإذا رأيت هلال شهر رمضان ، فلا تشر إليه ، ولكن استقبل القبلة وارفع يديك إلى الله ، وخاطب الهلال وكبر في وجهه ، ثم تقول : ربي وربك الله رب 15 العالمين ، اللهم أهله علينا بالأمن والأمانة والإيمان ، والسلامة والإسلام 16 ، والمسارعة فيما تحب وترضى ، اللهم بارك لنا في شهرنا هذا ، وارزقنا عونه وخيره ، واصرف عنّا شره وضره وبلاءه وفتنته 17.
ويستحب أن يتسحر في شهر رمضان ولو بشربة من الماء ، وأفضل السحور السويق والتمر ، مطلق لك الطعام والشراب إلى أن تستيقن طلوع الفجر 18 ، واُحل لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم ، وهي تطلع مع غروب الشمس 19.
فإذا صمته فعليك أن تظهر السكينة والوقار ، وليصم سمعك وبصرك عمّا لايحل النظر إليه ، واجتنب الفحش من الكلام.
واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك : الأكل ، والشرب ، والجماع ، والإرتماس في الماء ، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة 20.
والخناء 21 من الكلام ، والنظر إلى مالايجوز ـ وروي : أن الغيبة تفطر 22 الصائم ـ وسائر ذلك ينقص الصوم.
وأكثر في هذا الشهر المبارك من قراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلّى الله عليه و آله وسلم ، وكثرة الصدقة ، وذكر الله في آناء الليل والنهار ، وبر الإخوان وإفطارهم معك بما يمكنك ، فإنّ في ذلك ثواب عظيم وأجر كبير.
فإن نسيت وأكلت أو شربت ، فأتم صومك ولاقضاء عليك 23.
واغتسل في ليلة تسع عشرة منها ، وفي ليلة إحدى وعشرين ، وفي ليلة ثلاثة وعشرين ، وإن نسيت فلا إعادة عليك 24.
وكذلك إن احتلمت نهاراً ، لم يكن عليك قضاء ذلك اليوم 25.
وإن أصابتك جنابة في أول الليل ، فلا بأس بأن تنام متعمداً وفي نيتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء 26 إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت ، وتوانيت ولم تغتسل وكسلت ، فعليك صوم ذلك اليوم ، وإعادة يوم آخر مكانه 27 : وإن تعمدت النوم إلى أن تصبح ، فعليك قضاء ذلك اليوم ، والكفارة : وهو صوم شهرين متتابعين ، أو عتق رقبة ، أو أطعام ستين مسكيناً 28.
ومن أراد أن يتسحّر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما طلع الفجر بعد ، حل التسحّر للذي لم يره أنّه طلع ، وحرم على الذي يراه أنه طلع 29.
ولو أن قوماً مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر ؟ ثم قال : قد طلع الفجر ، وظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم 30.
ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء.
ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة ، وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه 31.
ولايجوز للمسافر على حال من الأحوال ، إلا عادياً أو باغياً والعادي : اللص ، والباغي : الذي يبغي الصيد.
فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم ، فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل ، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فافطر.
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتمّ صام ، ومتى ما قصّر أفطر.
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاح ، والرابح ، لأنه عملهم.
وصاحب الصيد إذا كان صيده بطراً فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم. وروى أن عليه الإفطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم 32 ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله »33.
وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك 34.
وإذا طهرت المرأة من حيضها وقد بقي عليها يوم ، صامت ذلك اليوم تأديباً وعليها قضاء ذلك اليوم 35 وإن حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.
ولابأس أن يذوق الطباخ المرقة ـ وهو صائم ـ بطرف لسانه من غير أن يبتلعه.
ولابأس بشم الطيب ـ الا أن يكون مسحوقاً ـ فإنه يصعد إلى الدماغ 36.
وقد ذكرنا صوم يوم الشك في أول الباب ، ونفسره ثانية لتزداد به بصيرة ويقيناً. وإذا شككت في يوم لا تعلم أنه من شهر رمضان أو من شعبان ، فصم من شعبان ، فإن كان منه لم يضرك ، وإن كان من شهر رمضان جاز لك من رمضان ، وإلا فانظر أي يوم صمت من العام الماضي ، وعدّ منه خمسة أيام وصم اليوم الخامس.
وقد روي : إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو من ليلة ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين ، فإذا رأيت ظل رأسك فيه فلثلاث ليال 37.
وإذا شككت في هلال شوال وتغيمت السماء فصم ثلاثين يوماً وأفطر ، وودع الشهر في آخر ليلة منه ، وتقرأ دعاء الوداع.
وإذا كان ليلة الفطر صليت المغرب وسجدت وقلت : يا ذا الطول ، ويا ذا الجود ، و يا ذا الحول، يا مصطفي محمد وناصره، صلِّ ـ يا الله ـ على محمد وعلى آله وسلم ، وأغفر لي كل ذنب أذنبته ونسيته وهو عندك في كتاب مبين ، ثم يقول مائة مرة : أتوب إلى الله 38.
وكبر بعد المغرب والعشاء الآخرة والغداة ولصلاة العيد والظهر والعصر ، كما تكبر أيام التشريق ، تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لاإله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، والحمدلله على ما أولانا وأبلانا ، والحمد لله بكرة وأصيلاً 39.
وادفع زكاة الفطر عن نفسك ، وعن كل من تعول ـ من صغير أو كبير ، حر وعبد ، ذكر وانثى 40 ـ واعلم أن الله تعالى فرضها زكاة للفطر قبل أن تكثر الأموال فقال : ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من تمر ـ وهو تسعة أرطال بالعراقي ـ أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من زبيب ، أو قيمة ذلك. ومن أحب أن يخرج ثمناً فليخرج ( ما بين ثلثي درهم ) 41 إلى درهم ، والثلثان أقل ماروي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال تمر 42.
وروي ، من لم تستطع يده لإخراج الفطرة ، أخذ من الناس فطرتهم ، وأخرج مايجب عليه منها.
ولابأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة ، فإن أخَّرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة.
ولايدفع الفطرة إلا إلى مستحق ، وأفضل مايعمل به فيها أن تخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت الروايات.
والذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر البرّ والتمر ، وأروي عن العالم عليه السلام : الإفطار على السكر ، وروي : أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين عليه السلام 43.
وروي أن للفطر تشريقاً كتشريق الأضحى ، يستحب فيه الذبيحة كما يستحب في الأضحى.
وعليكم بالتكبير يوم العيد ، والغدوّ إلى مواضع الصلاة ، والبروز إلى تحت السماء والوقوف تحتها ، إلى وقت الفراغ من الصلاة والدعاء.
وروي : الفطرة نصف صاع من بر ، وسائره صاعاً صاعاً 44.
ولايجوز أن يدفع مايلزمه واحد إلى نفسين ، فإن كان لك مملوكاً ـ مسلماً أو ذمياً ـ فادفع عنه ، وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة ، وإن ولد بعد الزوال فلافطرة عليه ، وكذلك إذا أسلم الرجل قبل الزوال أو بعد فعلى هذا 45.
ولا بأس بإخراج الفطرة في أول يوم من شهر رمضان إلى آخره ـ وهي الزكاة ـ الى أن تصلي صلاة العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان 46.
واعلم أن الغلام يؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين ـ على قدر مايطيقة ـ فإن أطاق إلى الظهر أو بعده صام إلى ذلك الوقت ، فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر 47 وإذا صام ثلاثة أيام فلايأخذه بصيام الشهر كله.
وإذا لم يتهيأ للشيخ ، أو الشاب المعلول ، أو المرأة الحامل أن تصوم من العطش والجوع ، أو خافت أن تضر لولدها ، فعليهم جميعاً الإفطار ، ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمدّ من طعام ، وليس عليه القضاء 48.
وإذا مرض الرجل وفاته صوم شهر رمضان كلّه ، ولم يصمه إلى أن يدخل عليه شهر رمضان من قابل ، فعليه أن يصوم هذا الذي قد دخل عليه ، ويتصدق عن الأول لكل يوم بمد طعام ، وليس عليه القضاء إلا أن يكون قد صحّ فيما بين شهرين رمضانين ، فإذا كان كذلك ولم يصم ، فعليه أن يتصدق عن الأول لكل يوم مداً من طعام ، ويصوم الثاني ، فإذا صام الثاني قضى الأول بعده.
وإن فاته شهران رمضانان حتى دخل الشهر الثالث وهو مريض ، فعليه أن يصوم الذي دخله ، ويتصدق عن الأول لكل يوم مداً من طعام ، ويقضي الثاني 49.
فإن أردت سفراً ، أو أردت أن تقدم من صوم السنة شيئاً ، فصم ثلاثة أيام للشهر الذي تريد الخروج فيه 50.
وإن أردت قضاء شهر رمضان ، فأنت بالخيار ، إن شئت قضيتها متتابعاً ، وإن شئت متفرقاً ، فقد روي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال : « يصوم ثلاثة أيام ثم يفطر » 51.
وإذا مات الرجل وعليه من صوم شهر رمضان ، فعلى وليه أن يقضي عنه ، وكذلك إذا فاته في السفر ، إلا أن يكون مات في مرضه من قبل أن يصح فلاقضاء عليه ، وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه ، فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء 52.
ومن جامع في شهر رمضان أو أفطر ، فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً ـ لكل مسكين مد من طعام ـ وعليه قضاء ذلك اليوم ، وأنّى له بمثله 53 !
وقد روي رخصة في قبلة الصائم ، وأفضل من ذلك أن يتنزه عن مثل هذا ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : « اما يستحي أحدكم ألا يصبر يوماً إلى الليل ، إنه كان يقال : إن بدو القتال اللّطام » ولو أن رجلا لصق باهله في شهر رمضان وادفق كان عليه عتق رقبة 54.
ولا بأس بالسواك ـ للصائم ـ والمضمضة والإستنشاق ، إذا لم يبلع ولايدخل الماء في حلقه ، ولابأس بالكحل إذا لم يكن مُمَسَّكَاً ، وقد روي رخصة المسك ، فإنه يخرج على عكرة 55 لسانه.
ولايجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئاً ، ولايسعط ، ولايحتقن ، والمرأة لاتجلس في الماء فإنها تحمل الماء بقبلها ، ولابأس للرجل أن يستنقع فيه مالم يرتمس فيه.
واعلم أن النذر على وجهين 56 : أحدهما أن يقول الرجل : إن افعل كذا وكذا فللّه عليّ صوم كذا ، أو صلاة ، أو صدقة ، أو حج ، أو عتق رقبة ، فعليه أن يفي لله بنذره ، إذا كان ذلك الشيء ، كما نذر فيه.
فإن أفطر يوم صوم النذر ، فعليه الكفارة ـ شهرين متتابعين ـ وقد روي أن عليه كفارة يمين.
والوجه الثاني من صوم النذر : أن يقول الرجل : إن كان كذا وكذا صمت ، أو صليت ، أو تصدقت، أوحججت، ولم يقل لله علي كذا وكذا ، إن شاء فعل وأوفى بنذره ، وإن شاء لم يفعل فهو بالخيار 57.
فمتى وجب على الإنسان صوم شهرين متتابعين ، فصام شهراً وصام من الشهر الثاني أياماً ثم أفطر ، فعليه أن يبني عليه ولابأس ، وإن صام شهراً أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئاً عليه أن يعيد صومه ـ إلا أن يكون قد أفطر لمرض ـ فله أن يبني على ماصام ، لأن الله حبسه 58.
والرعاف والقلس والقئ لاينقض الصوم ، إلا أن يتقيأ متعمداً.
ولا يصوم في السفر شيئاً من صوم الفرض ، ولا السنة ولا تطوع ، إلا الصوم الذي ذكرناه في أول الباب ، من صوم كفارة صيد الحرم ، وصوم كفارة الإحلال في الإحرام أن كان به أذى من رأسه ، وصوم ثلاثة أيام لطلب حاجة عند قبر النبي صلّى الله عليه وآله وسلم وهو يوم الأربعاء والخميس والجمعة ، وصوم الإعتكاف في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
ولايجوز الإعتكاف في غير هؤلاء المساجد الأربعة ، والعلة في ذلك أنه لايعتكف إلا في مسجد جمع فيه إمام عدل ، وجمع رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة ، و أميرالمؤمنين عليه السلام في هذه الثلاثة المساجد ، وقد روي في مسجد البصرة 59.
إذا قضيت صوم شهر رمضان والنذر ، كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشمس ، فإن أفطرت بعد الزوال ، فعليك كفارة مثل من أفطر يوماً من شهر رمضان 60 ، وقد روي أن عليه إذا أفطر بعد الزوال ، إطعام عشرة مساكين ـ لكل مسكين مد من طعام ـ فإن لم يقدر عليه صام يوماً بدل يوم ، وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل 61.
وإذا أصبحت يوم الفطر ، إغتسل وتطيب وتمشط والبس أنظف ثيابك وأطعم شيئاً من قبل أن تخرج إلى الجبانة ، فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض و لا تقم على غيرها ، وأكثر ذكر الله والتضرع إلى الله عزّ وجلّ وسله أن لايجعل منك آخر العهد ، وبالله التوفيق 62.
__________________
١ ـ أثبتناه من البحار ٩٦ : ٣٨٠ / ٥ عن فقه الرضا عليه السلام.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦١ / ٢٦٥ ، والكافي ٤ : ٦٦ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ١٩٢ / ٥٤٧.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٦٧ / ٢٧٨ ، ٦٨ / ٦٨٥ ، والكافي ٤ : ٨٧ / ١ و ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٩٤ / ٥٥٤.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٠ ، والكافي ٤ : ٦٢ / ١ و ٣.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٦٠ / ٢٥٩ ، والكافي ٤ : ٨٧ / ٢ ، والتهذيب ٤ ١٩٥ / ٥٦٠.
٦ ـ المقنع : ٦٥ ، والكافي ٤ : ٦٤ / ١٢ ، والتهذيب ٤ : ١٩٠ / ٥٤٠.
7 ـ الفقيه ٢ : ٤٥ / ٢٠٤ ، والكافي ٤ : ٦٥ / ١٥.
8 ـ في نسخة « ش » : « لما روي ».
9 ـ الفقيه ٢ : ١٠٠ / ٤٥٠ ، من « وصلوا في ليلة ».
10 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٨ / ٣٩٧ ، والتهذيب ٣ : ٦٣ / ٢١٤ ، من « وصلوا في ليلة ».
11 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦٠ / ٢٦١ ، والكافي ٤ : ٦٧ / ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٩٣ / ٥٥١ من « وأروى عن العالم ... ».
12 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٦٧ / ٢٨٠ ، والكافي ٤ : ٨٧ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ١٩٤ / ٥٥٣ من « اجتنبوا الغيبة .... ».
13 ـ ورد مؤداه في المقنع : ٦٠. من « ولابأس للصائم بالكحل ... ».
14 ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ١٦٨. من « إجتهدوا في ليلة الفطر ... ».
15 ـ ليس في نسخة « ض ».
16 ـ ليس في نسخة « ض ».
17 ـ الفقيه ٢ : ٦٢ / ٢٩٦ عن رسالة أبيه ، الهداية : ٤٥ ، من « وإذا رأيت هلال شهر رمضان ... ».
18 ـ المقنع : ٦٤ ، والهداية : ٤٨ باختلاف يسير.
19 ـ الفقيه ٢ : ٨١ / ٣٥٨ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦٥.
20 ـ الهداية : ٤٦ عن رسالة أبيه ، المقنع : ٦٠ ، من « واتق في صومك ... ».
21 ـ الخنا : الفحش « الصحاح ـ خنا ـ ٦ : ٢٣٣٢ ».
22 ـ تحف العقول : ١١ ، من « وروي ».
23 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣١٨ ، والمقنع : ٦١ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٧ / ٨٣٨. من « فإن نسيت .... ».
24 ـ الفقيه ٢ : ١٠٣ / ٤٦١ ، والتهذيب ٤ : ١٩٦ / ٥٦١ باختلاف في ألفاظه.
25 ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ١٠٥ / ٣ ، وقرب الأسناد : ٧٨.
26 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٤ / ٣٢٢ ، والكافي ٤ : ١٠٥ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٨.
27 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٣ ، والتهذيب ٤ : ٢١١ / ٦١١ ـ ٦١٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٦ / ٢٦٧ ـ ٢٧١.
28 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٦ ـ ٦١٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٢ ـ ٢٧٤.
29 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٢ / ٣٦٥ ، والكافي ٤ : ٩٧ / ٧.
30 ـ الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٧ ، والكافي ٤ : ٩٧ / ٤ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٠ / ٨١٤ ، باختلاف في ألفاظه.
31 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ ، والكافي ٤ : ١١٨ / ٢ و ٣ و ٨ من « ويصوم العليل ... ».
32 ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٦٢ ، من « فإذا قدمت من السفر ... ».
33 ـ الكافي ٥ : ٨٨ / ١ وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام.
34 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٣ ، والكافي ٤ : ١١٨ / ٤ و ٥ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٧ / ٧٦٠.
35 ـ المقنع : ٦٤.
36 ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٢ باختلاف يسير.
37 ـ الفقيه ٢ : ٧٨ / ٣٤٢ و ٣٤٣ ، والمقنع : ٥٨ ، والهداية : ٤٥. من « وقد روي ... ».
38 ـ الهداية : ٥٢ باختلاف يسير. من « وإذا كان ليلة الفطر ... ».
39 ـ الفقيه ٢ : ١٠٨ / ٤٦٤ ، والهداية : ٥٢ باختلاف يسير.
40 ـ المقنع : ٦٦ ، والهداية : ٥١.
41 ـ في نسخة « ش » : « ما تبين وثلثي درهم » وفي نسخة « ض » ، والبحار ٩٦ : ١٠٧ / ١١ ، ومستدرك الوسائل ١ : ٥٢٧ / ٢ : « مائتين وثلاثين درهماً ». والظاهر ما اثبتناه هو الصواب.
42 ـ ليس في نسخة « ش ».
43 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١١٣ / ٤٨٥ من « والذي يستحب ... ».
44 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٤ : ٨٥ / ٢٤٦ من « وروي : الفطرة ... ».
45 ـ الفقيه ٢ : ١١٦ / ٤٩٩ ، المقنع : ٦٦ باختلاف يسير.
46 ـ الفقيه ٢ : ١١٨ ، عن رسالة أبيه ، والمقنع : ٦٧ ، والهداية : ٥١.
47 ـ الفقيه ٢ : ٧٦ / ٣٢٩ ، والمقنع : ٦١.
48 ـ المقنع : ٦١ باختلاف يسير ، والمختلف : ٢٤٥ عن رسالة علي بن بابويه.
49 ـ المختلف : ٢٤٠ ، عن رسالة ابن بابويه ، والمقنع : ٦٤.
50 ـ الفقيه ٢ : ٥١ ، عن رسالة أبيه.
51 ـ المقنع : ٦٣ باختلاف يسير.
52 ـ الفقيه ٢ : ٩٨ / ٤٣٩ ، المقنع : ٦٣ باختلاف يسير.
53 ـ المقنع : ٦٠.
54 ـ الفقيه ٢ : ٧٠ / ٢٩٧ و ٢٩٨ باختلاف في ألفاظه.
55 ـ عكرة اللسان : اصله « الصحاح ـ عكر ٢ : ٧٥٦ ».
56 ـ في نسخة « ش » : « قسمين ».
57 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٣ : ٢٣٢ / ١٠٩٥ ، والمقنع : ١٣٧ ، والهداية : ٧٣.
58 ـ المقنع : ٦٤ باختلاف يسير.
59 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥١٩ ، والمقنع : ٦٦ ، والكافي ٤ : ١٧٦ / ١.
60 ـ المختلف : ٢٤٨ عن رسالة علي بن بابويه ، والمقنع : ٦٣.
61 ـ المقنع : ٦٣.
62 ـ الهداية : ٥٣ باختلاف في ألفاظه.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page