• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

٢٧ ـ باب الحيض ، والإستحاضة ، والنفاس ، والحامل ، ودم القرحة والعذرة ، والصفراء إذا رأت ، وما يستعمل فيها


إعلم أن أقل مايكون أيام الحيض ثلاثة أيام ، وأكثر مايكون عشرة أيام ، فعلى المرأة أن تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ، مابين الثلاثة إلى العشرة ، لا تطهر في أقل من ذلك ، ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام.
والصفرة قبل الحيض حيض ، وبعد أيام الحيض ليست من الحيض.
فإذا زاد عليها الدم ـ على أيامها ـ إغتسلت في كل يوم مع الفجر ، واستدخلت الكرسفة ١ وشدت وصلّت ثم لا تزال تصلي يومها مالم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة ، فإذا ظهر أعادت الغسل ، وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها.
والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة ، وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحايض ٢ ، والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.
وقد روي ثمانية عشر يوماً ، وروي ثلاثة وعشرين يوماً ، وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز.
والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه ، تركت الصلاة أيام الدم ، فإن رأت صفرة لم تدع الصلاة ، وقد روي أنها تعمل ماتعمله 3 المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة ، والعمل من خواص الفقهاء على ذلك 4.
واعلم أن أول ماتحيض المرأة دمها كثير ، ولذلك صار حدّها عشرة أيام.
فإذا دخلت في السن نقص دمها ، حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك ، حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام.
ثم ينقطع الدم عليها ، فتكون ممن قد يئست من الحيض 5.
وتفسير المستحاضة أن دمها يكون رقيقاً تعلوه صفرة ، ودم الحيض إلى السواد وله رقة 6 فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضتها الثانية ، تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها ، فإذا ذهب عنها الدم إغتسلت وصلت.
وربما عجل الدم من الحيضة الثانية ، والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض.
فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض ، فهو ما بقي من الحيضة الاُولى.
وإن رأت الدم بعد العشرة البيض ، فهو ما تعجل من الحيضة الثانية.
فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها ، أتاها زوجها متى ماشاء ، بعد الغسل أو قبله 7.
ولا تدخل الحائض المسجد إلا أن تكون مجتازة ، ويجب عليها عند حضور كل صلاة أن تتوضأ وضوء الصلاة ، وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كل يوم.
وإذا 8 رات يوماً أو يومين فليس ذاك 9 من الحيض ، مالم تر ثلاثة أيام متواليات ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين.
وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة ، ثم تغتسل يوم حادي عشر وتحتشي وتغتسل ، فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها ، كل صلاة بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة اللّيل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء.
وإن ثقب الدم الكرسف وسال ، صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلاً وتعجل العصر ، وتصلّي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد ، وتؤخر المغرب قليلاً وتعجّل العشاء الاخرة.
فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.
ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يأتيها 10.
وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض ، وإن 11 رأت بعدها فليس من الحيض 12.
وإذا أرادت الحائض بعدُ الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ والإستبراء أن تدخل قطنة ، فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم تغتسل ، وإن لم يخرج اغتسلت 13.
وإذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض ، فلتترك الغسل حتى تطهر ، فإذا طهرت إغتسلت غسلاً واحداً للجنابة والحيض 14.
وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم ، فعليها أن تلصق بطنها بالحائط ، وترفع رجلها اليسرى ـ كما ترى الكلب إذا بال ـ وتدخل قطنة ، فإن خرج فيها دم فهي حائض ، وإن لم يخرج فليست بحائض.
وإن اشتبه عليها الحيض بدم القرحة ـ فربما كان في فرجها قرحة ـ فعليها أن تستلقي على قفاها وتدخل أصابعها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض 15.
وإن افتضّها زوجها ولم يرقأ 16 دمها ، ولا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة ، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن خرجت منغمسة فهو من الحيض 17.
واعلم أن دم العذرة لايجوز الشفرتين ، ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ، ودم المستحاضة 18 بارد يسيل وهي لا تعلم ، وبالله التوفيق 19.
__________________
١ ـ الكرسف : القطن « الصحاح ـ كرسف ـ ٤ : ١٤٢١ ».
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، والمقنع : ١٥ ، والهداية : ٢١.
3 ـ في نسخة « ش » : « تعمل ».
4 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٥٦ / ٢١١ ، والكافي ٣ : ٩٦ / ٢ من « والحامل اذا رأت الدم ... ».
5 ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٧٦ / ٥ ، والتهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢.
6 ـ كذا ، والظاهر أن الصواب : حرقة.
7 ـ ورد مؤداه في الكافي ٣ : ٩٠ / ٥ و ٦.
8 ـ في نسخة « ض » : « وان ».
9 ـ في نسخة « ش » : « ذلك ».
10 ـ الفقيه ١ : ٥٠ عن رسالة أبيه ، من « ولاتدخل الحائض المسجد ... » ، والهداية : ٢١ ، من « واذا رأت يوماً أو يومين ... » ، والمقنع : ١٥ ، من « وإن رأت الدم ... ».
11 ـ في نسخة « ش » : « واذا ».
12 ـ ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : ١٥.
13 ـ الفقيه ١ : ٥٣ / ٢٠٣ ، والهداية : ٢٢.
14 ـ الفقيه ١ : ٤٨ / ١٩١.
15 ـ المقنع : ١٥ ، ١٦.
16 ـ لم يرقأ لم ينقطع. « القاموس المحيط ـ رقاً ـ ١ : ١٦ ».
17 ـ المقنع : ١٧.
18 ـ في نسخة « ض » : « الإستحاضة ».
19 ـ المقنع : ١٦ ، وأورده عن رسالة أبيه في الفقيه ١ : ٥٤ ، من « وإذا رأت الصفرة أو شيئاً من الدم .. ».


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page