إعلم ـ يرحمك الله ـ أن فرض السفر ركعتان ، إلاّ الغداة فإن رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف إلى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات.
وقد يستحب أن لايترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ولافي الحضر ، وركعتان بعد العشاء الاخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، و ركعتا الفجر ١.
فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل أو نهار ٢.
ومن سافر فالتقصير عليه واجب ، إذا كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ، وهو أربعة وعشرون ميلا.
فإن كان سفرك بريداً واحداً وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لأن ذهابك و مجيئك بريدان ٣.
وإن عزمت على المقام ، وكان مدة سفرك بريداً واحداً ، ثم تجدد لك الرجوع من يومك فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك.
وإن كنت في شهر رمضان ، فخرجت من منزلك قبل طلوع الفجر ـ الى السفر ـ أفطرت إذا غاب عنك أذان مصرك ٤.
وإن خرجت بعد طلوع الفجر ، أتممت الصوم 5 ذلك اليوم ، وليس عليك القضاء لانه دخل عليك وقت الفرض وأنت على غير مسافرة.
وإن كنت في سفر مقصراً ثم دخلت منزلك وأنت مقصر ، أمسكت عن الأكل والشرب بقية نهارك ـ وهذا يسمى صوم التأديب ـ وقضيت ذلك اليوم 6.
وإن كنت مسافراً فدخلت منزل أخيك ، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده ، لأن منزل أخيك مثل منزلك 7.
وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوماً أو يومين ، فدافعت ذلك 8 الأيام ، وأنت في كل يوم تقول : أخرج اليوم أو غداً ، أفطرت وقصرت ولو كان ثلاثين يوماً.
وإن كنت 9 عزمت المقام 10 بها ـ حين تدخل ـ مدة عشرة أيام ، أتممت وقت دخولك 11 والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل : الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لابد منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام 12.
وإذا بلغت موضع قصدك ، من الحج والزيارة والمشاهد ـ وغير ذلك مما ( قد بينته ) 13 لك ـ فقد سقط عنك السفر ووجب عليك الإتمام ١4.
وقد أروي 15 عن العالم عليه السلام ، أنه قال : في أربعة مواضع لايجب أن تقصر : إذا قصدت مكة ، والمدينة ، ومسجد الكوفة ، والحيرة 16 ، 17.
وسائر الأسفار التي ليس بطاعة ، مثل طلب الصيد ، والنزهة ، ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم 18.
وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، فأنت بالخيار : فإن شئت أتممت 19 ، وإن شئت قصرت 20.
وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب 21.
فإذا دخلت بلداً ونويت المقام بها عشرة ايام فأتم الصلاة ، وإن نويت أقل من عشرة أيام فعليك القصر.
وإن لم تدر ما مقامك بها ، تقول : أخرج اليوم وغداً ، فعليك أن تقصر إلى أن تمضي ثلاثون يوماً ، ثم تتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة 22.
وإن نويت المقام عشرة أيام وصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأدرت الخروج ، فأتمم مادام لك المقام ( بعدما نويت المقام عشرة أيام وتممت الصلاة والصوم ) 23.
ومتى وجب عليك التقصير في الصلاة أو التمام ، لزمك في الصوم مثله 24.
وإن دخلت قرية ولك بها حصة فأتم الصلاة 25.
وإن خرجت من منزلك ، فقصّر إلى أن تعود اليه 26.
واعلم أن المُتِمَّ في السفر كالمقصر في الحضر 27.
ولا يحل التمام في السفر ، إلا لمن كان سفره ـ لله جل وعز ـ معصية ، أو سفراً إلى صيد.
ومن خرج إلى صيد ، فعليه التمام إذا كان صيده بطراً وأشراً 28 ، 29 ، وإذا كان صيده للتجارة ، فعليه التمام في الصلاة والتقصير في الصوم 30.
وإذا كان صيده إضطراراً ليعود به على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة والصوم 31.
ولو أن مسافراً ممن يجب عليه القصر 32 مالَ من طريقه إلى الصيد ، لوجب عليه التمام بطلب الصيد ، فإن رجع بصيده إلى الطريق فعليه في رجوعه التقصير 33.
فإن فاتتك الصلاة في السفر وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين كما فاتتك الصلاة في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ـ صلاة الحضر ـ كما فاتتك 34.
وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك ( وقت الصلاة ) 35 ولم تصل حتى خرجت فعليك التقصير ، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ، ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام ، إلا أن يكون قد فاتك الوقت ، فتصلي ما فاتك مثل ما فاتك ، من صلاة الحضر في السفر ، وصلاة السفر في الحضر 36.
وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها فعليك الإعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت فلاشيء عليك 37 وإن اتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شيء ولاإعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث 38.
وإن قصرت في قريتك ناسيا ، ثم ذكرت وأنت في وقتها أو في غير وقتها ، فعليك قضاء مافاتك منها.
واعلم أن المقصر لايجوز له أن يصلي خلف المتم ، ولايصلي المتم خلف المقصر.
وإن ابتليت مع قوم لاتجد منهم بداً من أن تصلي معهم ، فصلّ معهم ركعتين وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الاخيرتين 39 واجعلها تطوعاً 40.
وإن كنت متمّاً صليت خلف المقصر ، فصلّ معه ركعتين ، فإذا سلّم فقم وأتمم صلاتك.
وإن أردت أن تصلي نافلة وأنت راكب ، فاستقبل القبلة رأس دابتك حيث توجه بك ، مستقبل القبلة أو مستدبرها يميناً وشمالاً.
وإن 41 صليت فريضة على ظهر دابتك ، استقبل القبلة بتكبير الافتتاح ثم امض حيث توجهت بك دابتك ـ تقرأ ـ فاذا أردت الركوع والسجود ، استقبل القبلة واركع واسجد على شيء يكون معك مما يجوز عليه السجود.
ولا تُصَلِّها إلا في حال الإضطرار جداً ، وتفعل فيها مثله إذا صليت ماشياً ، إلا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض 42.
والمريض يصلي كيف مايمنكه ، ويقصر في مرضه ، وعليه القضاء إذا صح ، وروي : أن من صام في مرضه أو في سفره أو أتمّ الصلاة ، فعليه القضاء إلا أن يكون جاهلاً فيه ، فليس عليه شيء وبالله التوفيق.
__________________
١ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٩ / ١٣١٩ و ٢٩٠ / ١٣٢٠.
٢ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٣١٥ / ١٤٢٨.
٣ ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٩ و ٢٨٧ / ١٣٠٤.
٤ ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٩١ / ٤٠٧ ، والمقنع : ٣٧ ، والكافي ٤ : ١٣١ / ١ ، والتهذيب ٤ : ٢٢٨ / ٦٧١.
5 ـ ليس في نسخة « ش ».
6 ـ ورد مؤداه في الكافي ٤ : ١٣٢ / ٨ و ٩ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥١ و ٧٥٢ ، والإستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٦٨ و ٣٦٩. من « وإن كنت في سفر ... ».
7 ـ قال العلامة المجلسي في البحار ٨٩ : ٦٧ في توضيحه حول هذه الفقره من الكتاب : « موافق لمذهب ابن الجنيد وجماعة من العامة ، ولعله محمول على التقية ».
8 ـ في نسخة « ش » : تلك.
9 ـ ليس في نسخة « ض ».
10 ـ في نسخة « ش » : « القيام ».
11 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والمقنع : ٣٨ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٤٩ والإستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥٠.
12 ـ ورد مؤداه في الفقيه ٢ : ٩٢ / ٤٠٩ و ٤١٠ ، والكافي ٤ : ١٢٩ / ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ ، والتهذيب ٤ : ٢١٩ / ٦٤٠.
13 ـ في نسخة « ش » : « قدمته ».
14 ـ ورد مؤداه في المقنع : ٣٨ ، والكافي ٤ : ١٣٣ / ١ و ٢. وفيهما « نية الإقامة عشرة أيام ».
15 ـ في نسخة « ش » : « روي ».
16 ـ كذا في النسختين ، ولعله تصحيف ، صحته ( الحير ) أو ( الحائر ) ، وهو الحائر الحسيني الشريف.
17 ـ ورد مؤداه في التهذيب ٥ : ٤٣١ / ١٤٩٥ ، ١٤٩٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٥ / ١١٩٢.
18 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٦ ، ١٢٧٧ ، ٢٨٨ / ١٣١٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٨ والكافي ٣ : ٤٣٨ / ٨ و ٤٣٦ / ١ ، والإستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ و ٨٢٧.
19 ـ في نسخة « ض » : « تممت ».
20 ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والهداية : ٣٣.
21 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٦٩ ، والهداية : ٣٣ ، والتهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٤ ـ ٤٩٦ والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٠ ـ ٧٩٢.
22 ـ ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠.
23 ـ ما بين القوسين ليس في نسخة « ش » ، وورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧١ ، والتهذيب ٣ : ٢٢١ / ٥٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٣٨ / ٨٥١.
24 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٠ / ١٢٧٠ ، والمقنع : ٣٧ و ٦٢ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٠ / ٥٥١.
25 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٠ ، والتهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٨ و ٢١٣ / ٥٢٠ ، والإستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٩ و ٢٣١ / ٨٢١.
26 ـ الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٨.
27 ـ الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٤ ، والمقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
28 ـ في نسخة « ض » : « أو شرهاً ».
29 ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ ، والهداية : ٣٣.
30 ـ قال العلامة في المختلف : ١٦١ : « قال الشيخ في النهاية : لو كان الصيد للتجارة وجب عليه التقصير في الصوم والاتمام في الصلاة ، وهو اختيار المفيد ، وعلي بن بابويه ... ».
31 ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٧ والهداية : ٣٣ ، من « وإذا كان صيده اضطراراً ».
32 ـ ليس في نسخة « ض ».
33 ـ الفقيه ١ : ٢٨٨ / ١٣١٤.
34 ـ ورد باختلاف يسير في المقنع : ٣٨.
35 ـ في نسخة « ش » : « الوقت ».
36 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨٣ / ١٢٨٨ و ٢٨٤ / ١٢٨٩ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٢ / ٥٥٧ و ٥٥٨ ، والاستبصار ١ : ٢٣٩ / ٨٥٣ و ٢٤٠ / ٨٥٦.
37 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٨١ / ١٢٧٥ ، والمقنع : ٣٨ ، والكافي ٣ : ٤٣٥ / ٦ ، والتهذيب ٣ : ٢٢٥ / ٥٦٩ و ٥٧٠.
38 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٧٩ / ١٢٦٦ ، والمراد بالحديث : « التفرقة بين الجاهل والناسي ».
39 ـ في نسخة « ض » : « الاُخرتين ».
40 ـ ورد مؤداه في الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٨٠ و ١١٨١ ، والتهذيب ٣ : ١٦٤ / ٣٥٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٦ / ١٦٤٣ ، من « واعلم أن المقصر ... ».
41 ـ في نسخة « ش » : « وإذا ».
42 ـ أورده الصدوق باختلاف يسير في الفقيه ١ : ١٨١ عن رسالة أبيه. من « وان أردت أن تصلي ... ».
٢١ ـ باب صلاة المسافر والمريض
- الزيارات: 790