يصح أن يضمن ثانٍ عن الضامن الأول ويضمن عن الثاني ثالث وهكذا لأنه عقد تام الشروط فيجب الوفاء به ويرجع الثالث بما اداه على الثاني والثاني يرجع على الأول والأول على المضمون له الأصيل والشروط في الجميع هي الشروط . الضامن على المضمون عنه مع اذنه في الضمان إلاّ بما أداه كما سبق. وأيضاً يجوز أن يضمن الدين بأكثر منه لأن المفروض ان الزيادة لم تقع شرطاً في الدين الذي استدانه المضمون عنه كي تكون من الربا ولأن للمدين أن يرد الدين بأكثر منه تبرعاً من تلقائه ومن هنا لا يجوز للضامن أن يرجع على المضمون عنه إلاّ بأصل الدين حتى ولو دفع للمضمون له أضعافاً .
2 ـ إذا كان اثنان في سفينة ولأحدهما فيها أمتعة وقال الآخر لصاحب الأمتعة الق امتعتك بالبحر وعليّ ضمانها فهل يصح هذا الضمان بحيث إذا ألقى الأمتعة بالبحر وجب على الضامن أن يدفع بدلها ؟
قال الفقهاء: إذا قال له ذلك للخوف على السفينة من الغرق لمكان الثقل صح الضمان بالاجماع دفعاً للضرر أما مع عدم الخوف فلا يصح الضمان لأنه سفه وقد أجمع الفقهاء على عدم صحة الضمان لو قال له: مزق ثوبك أو اجرح نفسك وعلي الضمان. ويأتي البيان الأوفى في باب الديات ان شاء اللّه .
3 ـ سبق أن المضمون له لا سبيل له على المضمون عنه ولكن إذا دفع هذا له الحق برىء هو والضامن. قال صاحب الجواهر: «بلا اشكال ولا خلاف» .
4 ـ إذا كان الدين الذي ضمنه الضامن مؤجلاً إلى أمد معين ومات الضامن قبل مضي الأجل فان الدين الذي عليه يصبح معجلاً بموته ويستوفى من تركته وقدمنا ذلك في باب الدين ولكن لا يحق لورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه إلاّ بعد مضي أجل الدين لأن الحلول على الضامن بموته لا يستدعي الحلول على المضمون عنه وكذا لو سقط الضامن من الأجل وأدى الدين قبل مضيه فانه لا يرجع على المضمون عنه إلاّ بعد انقضاء الأجل .
5 ـ إذا ضمن من غير اذن المضمون عنه ولكن بعد أن تم الضمان قال المضمون عنه للضامن ادّعني فهل يرجع الضامن بما أداه لمكان الاذن بالأداء ؟
الجواب: كلا لأن سبب الرجوع هو الاذن بالضمان لا الاذن بالأداء اذ الضمان ينقل المال من ضمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن وعليه يكون المضمون عنه بريئاً من الدين ويكون قوله: ادعني كقول أي بريء لمن عليه ديون للناس: ادّ ما عليك من
ديون .
ترامي الضمناء :
- الزيارات: 1461