المادة الاُولى:
تسليم الأمر إلى معاوية، على أن يعمل بكتاب الله وبسنّة رسوله (صلى الله عليه و آله وسلم) وبسيرة الخلفاء الصالحين، وعلى أن لا يسمّيه أميرالمؤمنين، ولا يقيم عنده شهادة(1).
المادة الثانية:
أن يكون الأمر للحسن من بعده، فإن حدث به حدث فلأخيه الحسين، وليس لمعاوية أن يعهد به إلى أحد.
المادة الثالثة:
أن يترك سبّ أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة، وأن لايذكر عليّاً إلاّ بخير.
المادة الرابعة:
استثناء ما في بيت مال الكوفة، وهو خمسة آلاف ألف فلايشمله تسليم الأمر. وعلى معاوية أن يحمل إلى الحسن كل عام ألفي ألف درهم، وأن يفضّل بني هاشم في العطاء والصلات على بني عبد شمس، وأن يفرّق في أولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجمل، وأولاد من قتل معه بصفين ألف ألف درهم، وأن يجعل ذلك من خراج دار أبجرد.
المادة الخامسة:
على أنّ الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم و عراقهم وحجازهم وأن يؤمّن الأسود والأحمر، وأن يحتمل معاوية ما يكون من هفواتهم، وأن لا يتبع أحداً بما مضى، وأن لا يأخذ أهل العراق بإحنةٍ.
وعلى أمان أصحاب عليّ(عليه السلام) حيث كانوا، وأن لا ينال أحداً من شيعة عليّ(عليه السلام) بمكروه، وأنّ أصحاب عليّ وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وأن لا يتعقّب عليهم شيئاً، ولا يتعرّض لأحد منهم بسوء، ويوصل إلى كل ذي حقّ حقّه، وعلى ما أصاب أصحاب عليّ حيث كانوا.
وعلى أن لا يبغي للحسن بن عليّ ولا لأخيه الحسين، ولا لأحدٍ من أهل بيت رسول الله غائلة، سراً ولا جهراً، ولا يخيف أحداً منهم في اُفقٍ من الآفاق.
وفي نهاية الوثيقة جاءت عبارة معاوية
>وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك، عهد الله وميثاقه، وما أخذ الله على أحد خلقه بالوفاء، وبما أعطى الله من نفسه<(2).
________________
(1) ورد هذا الشرط في البحار: 44/ 2.
(2) صلح الحسن(عليه السلام): 259، للشيخ راضي آل ياسين.
معاهدة الهدنة التي وقعها الفريقان
- الزيارات: 3769