(مسألة 23) :
قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال[1]: كما إذا رأت[2] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع[3]، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء،
**************************
[1] بل الواجب في المتوسّطة غسل واحد، وفي الكثيرة ثلاثة مع الجمع بين الصلاتين وكون الانقطاع لفترة؛ لبعد كونه لبرء في مثل الفرض، إلاّ على سبيل التقدير والفرض. الجواهري.
* ما ذكره في هذه المسألة مبنيّ على الاحتياط. (حسن القمّي).
[2] الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبنيّ على الاحتياط. الخوئي.
[3] بل ربما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضاً، كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الإتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها. السيستاني.
بدلية التيمّم عن غسل المستحاضة :
ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمسة[4] تيمّمات، وإن لم تتمكّن من الوضوء[5] أيضاً فعشرة[6]. كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات[7]، وفي المتوسّطة ستّة[8]، وفي الكثيرة ثمانية[9] إذاجمعت بين الصلاتين، وإلاّ فعشرة[10].
**************************
[4] هذا في الوسطى، ويكفي في الكبرى ثلاثة على ما اخترناه. الجواهري.
* تقدّم أنّ وجوب الغسل على المتوسّطة مبنيّ على الاحتياط، فكذا التيمّم البديل عنه. (السيستاني).
[5] بناءً على وجوب الوضوء مع سائر الأغسال، ومثله ما بعده. الكوه كَمَرئي.
[6] مرّ الحكم في كفاية الثلاث. الجواهري.
* والأولى تقديم التيمّم البدل عن الوضوء على التيمّم البدل عن الغسل. (المرعشي).
* على الأحوط، والأظهر كفاية خمسة تيمّمات في الكثيرة، بل لا يبعد كفايتها في المتوسّطة أيضاً بكون كل تيمّم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً. (السيستاني).
[7] بدلاً عن خمسة وضوءات . مفتي الشيعة.
[8] بل خمسة. الجواهري.
* مع تقديم ما هو بدل عن الوضوء في الفجر. (الكوه كَمَرَئي).
* أحدها بدل عن الغسل، والخمسة عن الوضوءات . (مفتي الشيعة).
* على الأحوط، ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون أحدها بديلاً عن الوضوء والغسل وأمّا في الكثيرة فتكفي ثلاثة تيمّمات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين، وإلاّ فخمسة. (السيستاني).
[9] بل ثلاثة. الجواهري.
* قد عرفت عدم وجوب الوضوء للعصر والعشاء في الكثيرة، فلا يجب التيمّم البدل منه، بل الأحوط تركه، كما أنّ الأحوط تقديم التيمّم الّذي هو بدل عن الوضوء على ما هو بدل عن الغسل في الظهر والمغرب. (الكوه كَمَرَئي).
* بناءً على وجوب الوضوء للعصر والعشاء في الكثيرة. (المرعشي).
* خمسة للوضوءات وثلاثة للأغسال . ( مفتي الشيعة ) .
[10] بل خمسة. الجواهري.