(مسألة 22) :
إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت[1] غسلاً واحداً لهما[2]، ويجوز لها[3] إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم ينافِ المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت[4] للكبرى.
**************************
[1] الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بغسل بقصد ما في الذمّة. عبد اللّه الشيرازي.
* لكن إذا كان غسلها ترتيبياً استأنفت ترتيبياً، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه. (الخميني).
* بل تحتاط بالإتمام ثم الاغتسال بقصد ما في الذمّة. (حسن القمّي).
* تقدّم الكلام حول المسألة في تداخل الأغسال. (تقي القمّي).
* والأحوط الأولى هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة. (مفتي الشيعة).
[2] لو أجنبت فالأحوط الاستنئناف كما تقدم. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* مع مراعاة الاحتياط الّذي مرّ في غسل الجنابة في نظير المسألة إلى آخرها. (آل ياسين).
* بقصد التمام أو الإتمام. (صدر الدين الصدر).
* بمعنى قصد الغايتين. (أحمد الخونساري).
* والأحوط قصد الموجبين في إتيانه، أو قصد الجنابة. المرعشي.
* تراجع المسألة التاسعة من فصل مستحبات غسل الجنابة. (زين الدين).
[3] بل تحتاط بالإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة. حسين القمّي.
* بل تحتاط بالإتمام، ثم الاغتسال بنيّة ما في الذمة. (مهدي الشيرازي).
* بل استأنفت. (الرفيعي).
* الأحوط رفع اليد عن هذا الغسل بالمرّة. (الفاني).
* طريق الاحتياط هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد مافي الذمة. (السبزواري).
[4] مرّ أ نّه لا يجب الاستئناف. الجواهري.
* على الأحوط. (محمّد الشيرازي).
* والأحوط الأولى هو الإتمام، ثم الاغتسال بقصد ما في الذمة . (مفتي الشيعة).