(مسألة 19) :
يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت[1] مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية، لكنّه مشكل[2]، والأحوط[3] ترك القضاء[4] إلى النقاء.
**************************
[1] فيه نظر، إلاّ في الضيق. (مهدي الشيرازي).
[2] كفاية الغسل للأدائية لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* وهو غير بعيد. (الكوه كَمَرَئي).
* الظاهر عدم الإشكال فيه. (المرعشي).
* الأحوط عدم الاكتفاء به. (زين الدين).
* بل وهو غير بعيد، وإن كان أحوط. (محمّد الشيرازي).
* لا إشكال في جواز الاكتفاء به. (الروحاني).
* بل عدم الجواز لا يخلو من قوة؛ للشك في أنّها بحكم الطاهرة في سعة nالوقت . نعم ، إذا كان وقت القضاء مضيقاً لا يجوز الاكتفاء بالغسل في الصلاة الأدائية والقضائية . (مفتي الشيعة).
[3] هذا الاحتياط لا يترك. جمال الدين الگلپايگاني.
* بل الأقوى، إلاّ أن تخاف فواته. (الميلاني).
[4] لا يُترك، إلاّ مع التضيّق. حسين القمّي، حسن القمّي.
* لا يُترك. (عبد الهادي الشيرازي، المرعشي).
* لا يُترك، إلاّ مع الضيق. (الحكيم).
* لا يُترك في غير حال الضيق. (عبد اللّه الشيرازي).
* لا يُترك الاحتياط، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يُترك ما لم يتضيق. (الآملي).
* لا يُترك، إلاّ مع خوف الفوت. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* بل الأظهر، إلاّ في القليلة. (تقي القمّي).
(مسألة 20) :
المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها[5] كما تفعل لليومية، ولا تجمع بينهما بغسل[6] وإن اتّفقت في وقتها[7].
**************************
[5] وجوب الغسل لها مبنيّ على الاحتياط. الخوئي.
* على الأحوط. (تقي القمّي).
[6] الجمع لا يخلو من قوّة. الجواهري.
* على الأحوط. (عبد الهادي الشيرازي، السيستاني).
* في وجوب تكرار الغسل تأمّل، وخصوصاً في الوقت، ولكنّه احتياط لا يترك، كما تقدم في نظيره. (زين الدين).
* على الأحوط، والجواز غير بعيد. (محمّد الشيرازي).
[7] على الأحوط. الحكيم، الخميني.
* فيه إشكال. (المرعشي).
* فيه تأمّل، ولكنّه أحوط. (الآملي).
* على الأحوط في بعض ما ذكر، ولا يُترك الاحتياط بالتوضّؤ بعد الغسل. (حسن القمّي).