(مسألة 16) :
يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة الغسل[1] للانقطاع، إلاّ إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة.
**************************
[1] الأقوى عدم الوجوب. الجواهري.
* غسل الاستحاضة كغسل الحيض في أحكامها في الواجبات والمندوبات، إلاّ أنّه يجب في غسل الاستحاضة إتيان الصلاة بعده فوراً بلا فصل . (مفتي الشيعة).
* الأظهر عدم وجوبه في المتوسّطة، وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط في القسم الأوّل منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق. (السيستاني).