(مسألة 13) :
إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب[1] عليها[2] تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلاّ إذا حصل منها قصد[3] القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب[4] التأخير[5] مع رجاء الانقطاع[6] بأحد الوجهين، حتّى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط[7] إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.
**************************
[1] إطلاق الحكم أحوط. الكوه كَمَرَئي.
* على الأحوط. (الشريعتمداري، الفاني، محمّد الشيرازي، السيستاني).
[2] الأظهر عدم الوجوب إذا كان انقطاع فترة، والأحوط التأخير. الجواهري.
[3] كما في صورة الغفلة. المرعشي.
[4] على الأحوط. الخميني.
[5] على الأحوط فيه وفيما قبله أيضاً. آل ياسين.
* إذا قدّمت صحّت إذا كان الدم مستمرّاً، ومع الفترة تبطل، ولا فرق بين الرجاء واليأس. (الحكيم).
* لا يبعد عدم وجوبها، نعم، هو الأحوط. (عبد اللّه الشيرازي).
الوسائل: باب 41 من أبواب الحيض، ح7.
* الظاهر عدمه، نعم، لو انقطع الدم بعد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة. (الخوئي).
* وجوبه غير معلوم، نعم، بعد الانقطاع في الوقت الأحوط إعادة الصلاة. (حسن القمّي).
* البدار جائز بالاستصحاب الاستقبالي، نعم، إذا انكشف الخلاف تجب الإعادة. (تقي القمّي).
* بل يجوز لها البدار، نعم، مع لحوق الفترة فالأحوط إعادتها. (السيستاني).
[6] مبنيّ على الاحتياط. حسين القمّي.
* الأظهر جواز البدار في هذه الصورة، نعم، لو انقطع الدم بعد ذلك تعيد صلاتها. (الروحاني).
[7] لا يُترك. (حسين القمّي، آل ياسين، المرعشي).
* إن لم يكن أظهر، فإنّ قطع الصلاة حرام. (تقي القمّي).