(مسألة 27) :
إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمىً[1] فالأحـوط الغسـل[2] والصـلاة[3] إ لى زمـان حصول العلم بالنقاء، فتعيد الغسل[4] حينئذٍ، وعليها قضاء ما صامت، والأولى[5] تجديد الغسل في كلّ وقت تحتمل النقاء.
**************************
[1] من جهة عدم إمكان رؤية الدم تبقى على التحيّض حتى تقطع بحصول النقاء، وإن كان الأحوط استحباباً لها الاغتسال وإتيان العبادة في كلّ وقت يحتمل النقاء إلى أن تعلم بحصوله، فتُعيد الغسل والصوم، والأولى الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض . مفتي الشيعة .
[2] قد مرّ الكلام فيه. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
* كونه أحوط محلّ إشكال. (الكوه كَمَرَئي).
* مع تروك الحائض. (مهدي الشيرازي).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة . (الشاهرودي).
* بل الأقوى. نعم، الأولى ترك محرّمات الحائض أيضاً. (الفاني).
* فيه إشكال . (المرعشي).
* فيه إشكال، فتحتاط بالجمع بين أحكام الحائض والطاهرة . (الآملي).
* بل الأحوط الجمع بين أعمال الطهارة وتروك الحائض. (السبزواري).
* والأقوى أنّها تبقى على التحيّض حتى تعلم بالنقاء. (السيستاني).
* في كون ذلك احتياطاً إشكال. (اللنكراني).
[3] بناءً على الحرمة تشريعاً، وإلاّ فبناءً على حرمة الصلاة والصوم ذاتاً مقتضى الاستصحاب بقاء حرمتهما، فلا يكون صدورهما منها حينئذٍ قربيّاً فيبطلان. آقا ضياء.
* ولها تأخير ذلك إلى أن تعلم بالنقاء، أو تمضي عليها عشرة أيام في وجه قويّ. (آل ياسين).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. (عبدالهادي الشيرازي).
* بل الأحوط الجمع بين أحكام الحائض والطاهرة. (الحكيم).
* مع التحفّظ على تروك الحائض. (الميلاني).
* فيه إشكال. (أحمد الخونساري، الخميني).
* والأقوى العمل على الحالة السابقة، ولو أرادت الاحتياط فتجمع بين الوظيفتين. محمدرضا الگلپايگاني.
* بل الأحوط أن تجمع بين أحكام الحائض والطاهرة. (زين الدين).
[4] الأظهر عدم وجوب الاعادة إذا علمت بعد الغسل بالنقاء قبله. الجواهري.
[5] بل الأحوط . (حسين القمّي ، السبزواري، زين الدين ).
* لا وجه لهذه الأولوية. (أحمد الخونساري).
* لا ينبغي تركه . (المرعشي).
* بل الأحوط ذلك. (الخوئي).