(مسألة 19) :
إذا تعارض الوقت والعدد في ذات العادة الوقتية العدديّة يقدّم الوقت[1]، كما إذا رأت في أيّام العادة أقلّ أو أكثر من عدد العادة، ودماً آخر في غير أيّام العادة بعددها[2] فتجعل ما في أيّام العادة حيضاً[3] وإن كان متأخّراً، وربّما يرجّح الأسبق[4]، فالأولى[5] فيما إذا كان الأسبق العدد[6] في غير أيّام العادة الاحتياط في الدمين بالجمع بين الوظيفتين.
**************************
[1] إذا لم يصدق فيه تقدّم العادة . حسين القمّي.
* فيه إشكال، سيّما مع كون ما يوافق العدد بصفات الحيض مع كونه أسبق . (الكوه كَمَرَئي).
* محلّ إشكال، فتحتاط مطلقاً. (البروجردي ، اللنكراني).
* مع أكثريّته وتقدّمه، ويُحتاط في سائر الفروض . (مهدي الشيرازي).
* مفروض المسألة فيما لم يفصل بين الدمين أقلّ الطهر، كما هو المراد من النقاء المذكور في المسائل السابقة عليها، وإلاّ يحكم بحيضيّتها، فإذا لم يتجاوز المجموع عن العشرة فالمجموع محكوم بالحيضيّة وإن تجاوز فجعل مقدار العادة حيضاً سيّما إذا كان بعضها في وقتها والزائد استحاضة ، وإن كان لا يخلو من الوجه أو القوة، إلاّ أنّ الاحتياط الجمع بين الوظيفتين بالنسبة إلى المجموع . (عبداللّه الشيرازي).
* إلاّ إذا كان ما يوافق العدد بصفات الحيض مع كونه أسبق، ففي تقدم الوقت في هذه الصورة إشكال . (الشريعتمداري).
* هذا وإن كان له نوع ترجيح، لكن لعدم خلوّه من الإشكال لا يُترك الاحتياط مطلقاً. (الخميني).
* لا يخلو من إشكال فيما [إذا] كان الموافق للعدد واجداً للصفات مع سبق زمانه، فإذن الاحتياط لازم . (المرعشي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الوظائف في كليهما . الآملي.
* وتتمّ العدد من غيره مع الإمكان. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إلاّ إذا صدق تعجيل العادة عرفاً . (السبزواري).
* محلّ تأملّ ، فتحتاط مطلقاً، سواء صدق عليه تعجيل العادة عرفاً، أم لا . (مفتي الشيعة) .
[2] على نحو لا يمكن الحكم بأنّهما حيضان؛ لعدم الفصل بينهما بأقل الطهر، ولا حيض واحد؛ لتجاوز مجموع الدمين وأيام النقاء بينهما عن العشرة . زين الدين.
[3] وتُتمّ العدد من الدم الثاني إذا كان متأخراً مع الإمكان . زين الدين .
[4] وهو أولى ممّا ذكره الماتن قدسسره سابقاً و لاحقاً. محمّد تقي الخونساري، الأراكي.
[5] بل الأحوط الجمع بين الوظيفتين في الدمين؛ لتعارض إطلاق دليل العادة العدديّة المحضة مع إطلاق دليل العادة الوقتية المحضة أيضاً؛ لتصادقهما في المورد، ولا يضرّ به اجتماعهما سابقاً؛ لأنّه لا يخرج المورد من تحت أحد الإطلاقين، كما لا يخفى. آقا ضياء.
* بل الأحوط الجمع بين الوظائف فيما لو كان التعجّل أكثر من يومين. (أحمد الخونساري).
* قد عرفت أنّه لازم في صورة كون الموافق العددي سابقاً وواجداً . (المرعشي).
[6] أو الوقت إذا كان العدد فيه أقلّ، والاحتياط المذكور لا يُترك فيهما. الميلاني.
* وكان بصفات الحيض. (الفاني).