• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

إذا كان بعض كل واحد من الدَمَين في العادة

في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضاً[1]، وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان[2] منهما واجداً للصفات[3]، وإن كانا متساويين في الصفــات فالأحـوط[4] جعـل أوّ لهمــا حــيضاً[5]، وإن كــان الأ قــوى التخيير[6]. وإن كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر جعلت ما بعضه في العادة حيضاً[7]، وإن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة، فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيّام أو أزيد جعلت الطرفين من العادة[8] حيضاً[9]، وتحتاط في النقاء[10] المتخلّل، وما قبل الطرف الأوّل[11] ومــا بـعد الـطرف الـثاني استحاضة[12]. وإن كان ما في العادة في الطرف الأوّل[13] أقلّ من ثلاثة تحتاط في جميع أيّام[14] الدَمَين، والنقاء بالجمع بين الوظيفتين[15].
**************************
[1] وتتميم العدد بالثاني إن كان لها عادة عدديّة أيضاً وأمكن التطبيق . الفاني.
* والآخر استحاضة في صورة فقدان الصفات على الأقوى، وفي فقدانها على احتمال لا يخلو من قوة. (المرعشي).
* وأمّا الدم الآخر فهو استحاضة، إلاّ إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ، ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلّل على عشرة أيّام، وحينئذٍ فالمجموع مع النقاء المتخلّل حيض. (الخوئي).
* إذا كان موافقاً لأيّام العادة عدداً أو أكثر منها، وإلاّ فيتمّ عدد العادة ممّا ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (محمدرضا الگلپايگاني).
* فإن كان بقدر أيام العادة أو أكثر منها أو كان هو الأخير من الدمين المفروضين اكتفت به ، وتكتفي به أيضاً إذا كان أقلّ من العادة، وكان المجموع منه ومن أيام النقاء يتمّ العشرة أو يتجاوزها، وإذا كان ذلك الدم هو الدم الأوّل وكان أقلّ من العادة، وكان المجموع منه ومن أيام النقاء لا يتمّ العشرة كان عليها أن تتحيّض من الدم الثاني بما يتمّ عدد العادة إن تحمّلته العشرة أو بما تتحمّله العشرة منه ، وتحسب المجموع ممّا تحيّضت به من الدم الأول وأيام النقاء وتلك الأيام المتمّمة للعدد ، فما يكون من تلك الأيام المتمّمة داخلاً في حساب العادة يتعين أن يكون حيضاً ، وما يكون من الأيام خارجاً من حساب العادة وهو في ضمن العشرة تجمع فيه بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، فإذا كانت عادتها ثمانية أيام في أول الشهر مثلاً ورأت الدم في الثلاثة الأخيرة منها ثم رأت نقاء يومين ثم رأت الدم ستّة أيام تحيّضت بالثلاثة التي في العادة وأتمّتها بالثلاثة الاُولى من الدم الثاني، فيتمّ بها عدد العادة وهو ثمانية مع يومي النقاء، واحتاطت بالجمع في يومين بعدها فيتمّ بهما العدد بغير يومي النقاء . زين الدين.
* والآخر استحاضة مطلقاً ، إلاّ إذا كان ما في العادة متقدّماً زماناً ، وكان الدم الثاني متصفاً بصفة الحيض ، فإنّه يحكم بكون المقدار الذي لم يتجاوز منه عن العشرة من الحيضة الاُولى. (السيستاني).
[2] في صورة عدم الزيادة على أيام العادة وأمّا في صورة الزيادة عليها فيقدّر الحيض بقدرها وما كان فاقداً لها استحاضة . المرعشي.
[3] قد عرفت أنّ المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضيّة. آقا ضياء.
* إن كانت لها عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني داخلاً في ذاك العدد فالأقوى هو الرجوع إليها قبل الرجوع إلى التميّز. (البروجردي).
* ولعدد الأيام إن كانت ذات عادة عددية. (الميلاني).
* مع تطبيق العدد على المتّصف زيادة ونقيصة إن كانت ذات العادة العددية. (الفاني).
* إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ويتقدّم على التميّز على الأقوى. (الخميني).
* ومع نقصان العدد تتمّها من الفاقد مع الإمكان. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* إذا كان هو الأول ، وإن كان الواجد للصفات هو الثاني فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كلا الدمين والجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة في النقاء . (زين الدين).
* مع رعاية ما يأتي منّا في صورة تساوي الصفات ، أمّا إذا كان الواجد أكثر من عدد العادة فتحتاط في مقدار الزيادة . (حسن القمّي).
* إذا كانت ذات عادة عددية وكان أحد الدمين موافقاً لها دون الآخر تجعله حيضاً ، ولا مجال حينئذٍ للرجوع إلى التميّز. (اللنكراني).
[4] بل الأقوى . (محمد تقي الخونساري ، مهدي الشيرازي ، الأراكي، زين الدين ).
* لا يترك . (عبداللّه‏  الشيرازي).
* بل الأحوط الجمع بين الوظائف في الأول . (الآملي).
* بل هو الأظهر . (الروحاني).
* بل الأقوى، وتحتاط أيضاً في أيام النقاء وفي الدم بعده إلى العشرة، غاية الأمر أنّ الاحتياط في الأول إنّما هو بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة . (اللنكراني).
[5] بل لا يخلو من قوّة، بل لا يبعد ذلك في الفرع السابق، فالأوّل حيض وإن كان فاقد الصفات. الجواهري.
* هذا الاحتياط لا يُترك، بل لا يخلو من قوّة. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني).
* لا وجه له كما أشرنا، فلابدّ من الجمع بين الوظائف احتياطاً. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يُترك. (الكوه كَمَرَئي، محمّد الشيرازي ، الإصطهباناتي ، الإصفهاني).
* بل الأقوى . (حسين القمّي).
* لا يُترك، بل لا يخلو من قوّة. (آل‏ياسين).
* بل لا يخلو من قوّة. (صدرالدين الصدر).
* لا يُترك. (عبدالهادي الشيرازي ، الشاهرودي، الرفيعي ، الشريعتمداري ، محمّد رضا الگلپايگاني، السبزواري ،).
* بل هو الأقوى. (الحكيم ، الميلاني).
* بل الأحوط الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في كلٍّ منهما. (أحمد الخونساري).
* أي الحاكية عن الحيض، لكنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى الجمع بين الوظيفتين في مجموع الدمين والنقاء في البين؛ لعدم إمكان الترجيح بالأسبقية في باب تعدّد الكاشف، ووحدة المنكشف المستلزم لعدم أمارية أحدهما واقعاً من غير تبيّن كونه السابق أو اللاحق. (الفاني).
* وتحتاط إلى تمام العشرة، فلو رأت ثلاثة أيّام دماً وانقطع الدم ثلاثة أيّام ورأت ستّة أيّام جعلت الثلاثة الاُولى حيضاً، وتحتاط في أيّام النقاء بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، وفي أيّام الدم إلى تمام العشرة بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. الخميني.
* وفيما لو كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني داخلاً ومكمّلاً للعدد بضميمة النقاء بينهما كان الثاني محكوماً بالحيضيّة . (المرعشي).
* بل الأظهر ذلك، لكنّها إذا كانت ذات عادة عدديّة وكان بعض الدم الثاني متمّماً للعدد مع النقاء المتخلّل جعلته حيضاً على الأظهر. (الخوئي).
* وإذا كانت لها عادة وقتيّة فقط أخذت من الدمين بما يوافق ذلك الوقت ، وإذا كانت لها عادة عدديّة فقط أخذت الدم الأول ، فإذا نقص من عدد العادة أتمّته من الدم الثاني ـ على التفصيل المتقدّم في الحاشية ـ على دم العادة . (زين الدين).
* بل الأقوى ، أمّا إن كانت ذات عادة عدديّة وبعض الدم الثاني مع النقاء المتخلّل يكون متمّماً للعدد فلا يبعد كونه حيضاً. (حسن القمّي).
* التعارض يقتضي عدم الحيضيّة، لكنّ الاحتياط لا يترك . (تقي القمّي).
* بل الأقوى ، سواء كانا متصفين بصفات الحيض أم لا ، وإن كان الأولى أن تحتاط في كلٍّ من الدمين خصوصاً في الفرض الثاني. (السيستاني).
[6] لا قوّة فيه، بل الأظهر تعيّن جعل الأول حيضاً؛ لمصحّح صفوان أ ؛ ولأنّه من قبيل الدوران بين التعيين والتخيير . (البجنوردي).
* لا يخلو من شوب الإشكال . (المرعشي).
[7] إن كان بعض الثاني في آخر العادة ينقص عن أقلّ الحيض فلا يبعد الحكم بحيضية الأوّل. الجواهري.
* الأحوط ضمّ مقدار من الآخر بمقدار تكميل العدد إن كانت لها عادة عدديّة . (عبداللّه‏ الشيرازي).
* مع تتميم العدد إن كانت لها عادة عددية، نعم، إذا كان أحدهما موافقاً لعددها بأن كانت ذات العادة العددية أيضاً تجعله حيضاً. الفاني.
* وأتمّت عدد العادة من الدم الثاني مع الإمكان على النحو المتقدّم . (زين الدين).
* وتتمّ العدد مع النقصان على ما مرّ. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[8] مع النقاء المتخلّل. عبدالهادي الشيرازي.
* لا يبعد لزوم جعل مبدأ الحيض ما قبل الطرف الأول، خصوصاً إذا كان يوماً إذا لم يلزم زيادة المجموع من الأول والنقاء، وما في العادة من الثاني على العشرة، فيجعل المجموع حيضاً وما بعد الطرف الآخر استحاضة . (عبداللّه‏ الشيرازي).
[9] إن كان التقدّم أكثر من يوم أو يومين، وإلاّ فتمام ما في الطرف الأوّل حيض،
أ الوسائل: باب 1 من أبواب الاستحاضة، ح3.
وتتمّ النقص من الطرف الثاني مع الإمكان، وتحتاط في النقاء، نعم، إذا كان الطرف الثاني ثلاثة فلا يُترك الاحتياط فيها. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[10] تقدم ما هو الأقوى فيه. (جمال الدين الگلپايگاني، الشاهرودي ، النائيني ، الآملي).
* قد مرّ الكلام فيه. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* بل تجعلها حيضاً أيضاً. (الكوه كَمَرَئي).
* قد تقدّم حكمه. (الإصطهباناتي).
* تقدّم أ نّه محسوب من الحيض.(البروجردي).
* الأقوى جعله حيضاً كما سبق. (الحكيم).
* وإن كان الأقوى أنّه بحكم الحيض. (الميلاني).
* تقدم أنّ الأظهر أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض . ( البجنوردي ) .
* تقدّم أنّه بحكم الحيض. (الشريعتمداري).
* مرّ أنّ النقاء المتخلّل حيض. الفاني.
* بل هو من الحيض كما مرّ. (الخميني).
* تقدم أنّ الأظهر كونه حيضاً. (المرعشي).
* استحباباً. (السبزواري).
* بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة كما تقدم، ويجري هذا الاحتياط في النقاء في جميع الفروض المتقدمة ممّا تحتاج فيه إلى تتميم العدد من الدم الثاني . ( زين الدين ) .
* الأقوى التحيّض به أيضاً. (حسن القمّي).
* الأظهر أنّ النقاء المتخلّل حيض . ( تقي القمّي ) .
* قد مرّ أنّه محسوب من الحيض . ( الروحاني ) .
* مرّ أنّ النقاء محسوب من الحيض . ( اللنكراني ) .
[11] لا يبعد جعل ما قبل الطرف الأوّل أيضاً حيضاً إذا لم يزد المجموع منه وممّا كان في الطرف الأوّل من العادة من ثلاثة أو أزيد والنقاء المتخلّل، ولما كان في الطرف الثاني من العادة على العشرة. الإصطهباناتي.
* الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مع الدمين المرئيّين في العادة والنقاء لا يزيد على العشرة، وكان يصدق معه التعجيل. (الحكيم).
* إذا كان أزيد من يومين. (الميلاني).
* هذا إذا كان مجموع الدم الأول مع النقاء المتخلّل والمقدار الواقع من الدم الثاني في العادة أكثر من العشرة ، وإلاّ فمجموع الدم الأول مع المقدار الواقع من الدم الثاني في العادة مع النقاء المتخلّل بينهما يحسب من الحيض ، والمقدار الخارج عن العادة من الدم الثاني فقط استحاضة ؛ لِمَا تقدم من أنّه ربّما يعجِّل بها الدم . (البجنوردي).
* الأحوط الجمع فيه بين أحكام الحائض والمستحاضة إذا كان مجموع الدمين والنقاء لا يزيد على العشرة . (الآملي).
* ما قبل الطرف الأول من العادة إذا كان يوماً أو يومين أو نحوهما ممّا يصدق معه تعجيل الوقت، وكان المجموع منه ومن الدمين المرئيين في العادة وأيام النقاء لا يتجاوز العشرة فالأظهر كونه حيضاً، والأحوط أن تجمع فيه بين تروك وأعمال المستحاضة، بل وكذا إذا كان أكثر من ذلك مع الشرط المذكور؛ لجريان قاعدة الإمكان فيه بلا معارض . (زين الدين).
* إن كان ما قبل الطرف الأوّل ممّا يصدق عليه التعجيل وهو مع الدمين [المرئيّين] في العادة والنقاء ولا يزيد على العشرة، فالأحوط فيما قبل الطرف الأوّل الجمع بين الوظيفتين. حسن القمّي.
* الظاهر الحكم بكونه حيضاً مع صدق استعجال الوقت، إلاّ إذا لزم منه خروج الدم الثاني الواقع في العادة عن عشرة الحيض كُلاًّ أو بعضاً. (السيستاني).
[12] إذا كان ما قبل الطرف الأوّل يوماً أو يومين فالأقرب جعله حيضاً وضمّه إلى ما وقع منه في العادة من ثلاثة أو أزيد، فإن لم يزد المجموع منهما ومن النقاء المتخلّل وما وقع من الدم الثاني في العادة على العشرة فلتجعل مجموعها حيضاً، وخصوص ما بعد الطرف الثاني استحاضة،ولا يجب الاحتياط لا في النقاء المتخلّل، ولا فيما بعد الطرف الثاني. الإصفهاني.
* قد مرّ الاحتياط في مثله . (حسين القمّي).
* إذا كان ما قبل الدم الأوّل يوماً أو يومين ولم يزد المجموع منه وممّا في العادة من الدم والنقاء على العشرة جعلت المجموع حيضاً، وكذا في الشِقّ التالي. (مهدي الشيرازي).
* لا يُترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة. (أحمد الخونساري).
* إن تجاوز العشرة من يومٍ جعلته حيضاً، وإلاّ فما بعد الطرف الثاني أيضاً حيض. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[13] لا يبعد الحكم بحيضية الأوّل وإلغاء الثاني، وكذا الحكم في الفرع السابق. الجواهري.
* الأقوى فيه أيضاً ما تقدّم من حيضية الأوّل. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* الأقوى التحيّض بالعادة دماً ونقاءً إذا لم يكن مجموع الدم المرئيّ في العادة أقل من ثلاثة، وفي غيره تحتاط كما في المتن. الفاني.
[14] إن لم يكن مجموع الدم الأول أقلَّ من ثلاثة أيام تجعله حيضاً مع النقاء المتخلّل ، ومع المقدار الذي وقع في العادة من الدم الثاني إن لم يكن المجموع أكثر من العشرة ، وإلاّ فيجعل الدم الأول فقط حيضاً؛ وذلك لِما ذكرنا آنفاً من شمول قوله  عليه‏السلام : «وربّما يعجِّل بها الدم»أ، لمثل هذه الصورة أيضاً ، خصوصاً إذا كان المقدار الخارج عن العادة من الدم الأول يومين أو أقلّ منه . (البجنوردي).
* احتمال إجراء حكم سابقه عليه لا يخلو من قوّة . (المرعشي).
(أ) الوسائل: باب 15 من أبواب الحيض، ح2 وغيره.
* لا يبعد جعل ما وقع في العادة من الطرف الأوّل مع متمّمه من الدم السابق حيضاً، فإن أمكن معه جعل المقدار الواقع في العادة من الدم الثاني حيضاً بأن لا يزيد المجموع من النقاء المتخلّل على العشرة كان المجموع حيضاً، وإلاّ فخصوص الدم الأوّل على تفصيل مرّ. (الخوئي).
* بل تلحق بما في الطرف الأوّل من العادة ما تُتمّه ثلاثة أيّام من الدم السابق فتجعله، حيضاً، وتُتِمّ عدد العادة من الدم الثاني مع الإمكان على النحو المتقدّم، وتحتاط في أيام النقاء. أمّا ما يسبق ذلك من الدم في الطرف الأوّل فتحتاط فيه بالجمع بين الوظيفتين. (زين الدين).
* نعم، لو كان الطرف الآخر ثلاثة أيّام أو أزيد يحكم بكونه حيضاً، وعدم لزوم الاحتياط . (مفتي الشيعة) .
* الأظهر أنّه حيض مع متمّمه ممّا سبق على العادة، بل مطلق ما قبله مع صدق استعجال الوقت عليه، إلاّ في الصورة المتقدمة ، وكذا في الطرف الثاني الواقع في العادة بمقدار لا يخرج عن عشرة الحيض بملاحظة الحكم بحيضيّة متمّم الدم الأوّل السابق على العادة. السيستاني.
[15] مع كون ما في العادة من الطرف الثاني بضمّ الثلاثة من الأوّل والنقاء المتخلّل بينهما بمقدار العشرة أو الأقلّ، الأقوى جعل المجموع حيضاً ؛ لعدم قصور في أماريّة العادة الوقتية المستلزمة في مثله لحيضية الجميع. آقا ضياء.
* وهما وظيفة الطاهر والحائض في أيّام النقاء، ووظيفة الحائض والمستحاضة في أيّام الدم، كما لا يخفى. (آل‏ياسين).
* لا يبعد جريان حكم ما قبله فيه. (الحكيم).
* إن كان الطرف الآخر ثلاثة أو أكثر فالظاهر صحّة التحيّض وعدم لزوم الاحتياط. (السبزواري).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page