وفي المرأة[1] والمريض[2] يـكفي اجـتماع صـفتين[3]، وهـما الشهوة[4] والفتور[5].
**************************
[1] في كفايته للمرأة تأمّل ، ولا يترك الاحتياط فيها، بل في الصحيح والمريض مع وجود واحد منهما . عبداللّه الشيرازي .
* بل يكفي بالنسبة إليها الشهوة . ( تقي القمّي ) .
* لم يثبت وجود المني بالمعنى المعروف لها، نعم الماء الخارج منها بشهوة محكوم بحكم المني في كونه موجباً للجنابة. (السيستاني).
[2] كفاية الشهوة في المريض لا يخلو من قوة. الفيروزآبادي.
* لا يترك الاحتياط في المريض مع وجود الشهوة. (الكوه كَمَرَئي).
* ويكفي فيها الإنزال من شهوة. (مهدي الشيرازي).
* يشكل كفايته في ثبوت جنابة المرأة . (الآملي).
* يكفي في المريض مجرد الشهوة. (السيستاني).
[3] كفايته في ثبوت جنابة المرأة محلّ إشكال. البروجردي.
* ولكنّ الأحوط للمرأة الغسل والوضوء إذا كانت مسبوقة بالحدث الأصغر، والغسل وحده إن لم تكن مسبوقة به. (الشاهرودي).
* بل يكفي الإنزال عن شهوة، وفي الغالب يلازمه الفتور، وحيث إنّ الحكم في حق المرأة لا يخلو من إشكال ، فمتى لم يحصل لها العلم احتاطت بالجمع بين الغسل والوضوء. (الميلاني).
* الأحوط كفاية الشهوة فقط في المريض. (المرعشي).
* كفايته في خصوص المرأة لا تخلو من إشكال، فالاحتياط لا يُترك. (الخوئي).
* الظاهر كفاية الشهوة فيهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصاً المرأة. (الخميني).
* بل تكفي فيهما الشهوة وحدها وإن لم يكن معها فتور . (زين الدين).
* في المرأة لا يُترك الاحتياط ، وكذا مع العلم بواحد منها والشك في الآخرين لا يُترك الاحتياط مطلقاً. حسن القمّي.
* الأظهر كفاية الشهوة وحدها . (الروحاني).
* بل لا يبعد كفاية الشهوة وحدها فيهما، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل إذا كان محدثاً بالأصغر، وإلاّ فالغسل فقط ، وعلى هذا إذا أنزلت المرأة ماءً من دون شهوة فلا غسل عليها، ومع الشهوة احتاطت . (مفتي الشيعة).
* بل يكفي صفه الشهوة فقط ، لكنّ الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة. (اللنكراني).
[4] بل يكفي الشهوة . محمد تقي الخونساري ، الأراكي.
[5] كفاية الشهوة في المرأة غير بعيدة. محمّد الشيرازي.
عدم اعتبار الدفق في المريض والمرأة
- الزيارات: 1733