(مسألة 12) :
قد مرّ أ نّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره [1]، فعلى هذا لو فرض [2] جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلاً ـ كما إذا دهن [3] على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلاً [4] ـ يمكن أن يقال [5]: إنّه لا يتنجّس [6] بالملاقاة [7] ولو مع الرطوبة المسرية [8]، ويحتمل أن تكون [9] رجل الزنبور والذباب والبقّ من هذا القبيل.
********************************
[1] قد ظهر ممّا مرّ منع اعتباره. السيستاني.
[2] لم نتحقّق مورده. حسين القمّي.
* الفرض لا تحقّق له، والمدّهن يتأثّر بالرطوبة. (مهدي الشيرازي).
* مع أ نّه فرض بعيد مشكل جدّاً، بل الأقرب هو التنجّس. (الخميني).
* لكنّه مجرّد فرض لا واقع له. (الخوئي).
[3] يمكن أن يكون هذا تنظيراً لا مثالاً، وإلاّ فيتأثّر الجسم بواسطة الدهن المتأ ثّر بعضه ببعض لا بواسطة وصول البلل وعدمه. عبدالهادي الشيرازي.
* بدهنٍ يكون أثره المنع عن السريان، ولا يتأثّر بنفسه، ولكنّ الأدهان المتعارفة تتأثّر بالنجس وتؤثّر في تنجيس المدهّن. (الفاني).
[4] هذا الفرض في غاية الإشكال. الكوه كَمَرئي.
* لكنّه صرف فرض. (البجنوردي).
* في تحقّق فرض المثال إشكال، فلا يُترك الاحتياط. (عبداللّه الشيرازي).
* يشكل تحقّق هذا الفرض جدّاً، وإذا كان الدهن لا يمنع من اتّصال الرطوبة به نفسه فكيف يمنع من اتّصالها بالجسم المدهون به؟! فلا يُترك الاحتياط فيه. زين الدين.
[5] بعيد جدّاً. الاصطهباناتي.
* مشكل جدّاً. (الآملي، حسن القمّي).
* بل لا يمكن، فإنّ مجرّد وصول النجاسة المسرية إلى جسمٍ يوجب نجاسته ولو مع فرض عدم تأثّر ذلك الجسم. (تقي القمّي).
[6] بعيد جدّاً، والأقوى النجاسة، ثمّ إنّه لم يعلم منشأ الاحتمال الّذي ذكره في رِجل الزنبور والذباب والبقّ. الشريعتمداري.
* والظاهر هو التنجّس. (اللنكراني).
[7] مشكل جدّاً. الإصفهاني، الآملي.
* لكن الأقوى تنجّسه. (البروجردي).
* بل الأحوط إن لم يكن أقوى تنجّسه. (الرفيعي).
* بل يتنجّس. (أحمد الخونساري).
* فيه إشكال. (الميلاني).
* مشكل، فلا يُترك الاحتياط. (محمّد رضا الگلپايگاني).
[8] فيه تأمّل، فالأحوط لزوم الاجتناب. مفتي الشيعة.
[9] بل الوجدان على خلافه. الفيروزآبادي.
* كما يحكى عن بعض علماء معرفة الحيوان وهم خُبرة هذه الشؤون، ولكنّ الحسّ والعيان يبطل هذا الاحتمال، فينبغي الاحتياط. (المرعشي).
* تقدّم أنّ الأظهر قبول أَرْجُلها للنجاسة. (الآملي).
(مسألة 13) :
الملاقاة في الباطن [10] لا توجب التنجيس [11]، فالنخامة الخارجة من الأنف [12] طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف، نعم لو اُدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط [13] فيه الاجتناب [14].
********************************
[10] قد مرّ أنّ أقسام الملاقاة أربعة؛ وذلك لأ نّه إمّا أن يكون الملاقي ـ بالكسر ـ والملاقى ـ بالفتح ـ خارجيّين أو داخليّين، أو الملاقي ـ بالكسر ـ خارجي، والملاقى ـ بالفتح ـ داخلي، أو بالعكس، وعلى التقادير كان التلاقي في الباطن، وسيأتي ذكر ما هو المختار في أحكام هذه الأقسام. المرعشي.
[11] خلاف الاحتياط. عبداللّه الشيرازي.
[12] وكذا الأخلاط الصدريّة الّتي تخرج من الصدر، فإذا كان معها دم يتنجّس خصوص محلّ الدم، والباقي طاهر. مفتي الشيعة.
[13] تقدّم ما هو الأقوى. صدر الدين الصدر.
* قد مرّ أنّ عدم تنجّسه هو الأقوى، نعم لو اُدخل النجس في باطن الفم أو السرّة أو الأنف أو الاُذن أو العين، فالأحوط الاجتناب عنه. (الشاهرودي).
* قد مرّ عدم وجوب الاحتياط، نعم لا ينبغي تركه فيما إذا لاقى أطراف الأنف القريبة إلى الظاهر. (الفاني).
* وقد تقدّم أنّ الأقوى عدم تنجّسه. (زين الدين).
* والأقوى الطهارة. (حسن القمّي).
* تقدّم أنّ الملاقاة في الباطن في الصورة المفروضة توجب الانفعال. (تقي القمّي).
* وإن كان الأقوى عدم لزومه. (اللنكراني).
[14] قد مرّ أنّ عدم تنجّسه أيضاً هو الأقوى. النائيني، جمال الدين الگلپايگاني.
* لا فرق بين الفرضين في الاحتياط. (البروجردي).
* لا يجب مراعاته. (عبدالهادي الشيرازي).
* والأقوى عدم وجوبه كما تقدّم. (الحكيم).
* لكن الأقوى عدم وجوبه فيما كان باطناً محضاً لا يُرى من الخارج. الميلاني.
* تقدّم أنّ الأقوى عدم لزوم الاجتناب. (البجنوردي).
* لا فرق بين الفرضين. (أحمد الخونساري).
* وإن كان الأقوى خلافه. (الخميني).
* تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة. (الخوئي).
* لا بأس بتركه ما لم يكن فيه أثر النجاسة. (السبزواري).
* وإن كان الأظهر عدم التنجّس. (الروحاني).
* إذا كان فيه أثر النجاسة يجب الاجتناب عنه، وإلاّ يجوز ترك الاحتياط. (مفتي الشيعة).
* لا بأس بتركه. (السيستاني).