آيات حذفت من القرآن براي الخليفة (5)
كـمـا روى عـبـد الـرزاق عددا من الروايات المخالفة لمذهب عائشة في رضاع الكبير قال ( عن جـويـبر عن الضحاك بن مزاحم عن النزال عن علي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا رضاع بعد الفصال .
عـن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال , وسمعته يقول لمعمر : انه لم يبلغ به النبي صلى اللّه عليه وسلم , قال معمر : بلى جابر عن ابيهما جابر بن عبداللّه ان رسـول اللّه صـلـى اللّه عليه وسلم قال : لا يمين لولد مع يمين والد , ولا يمين لزوجة مع يمين زوج , ولا يمين لمملوك مع يمين مالك , ولا يمين في قطيعة , ولا نذر في معصية , ولا طلاق قبل نكاح , ولا عتاقة قبل ملك , ولا صمت يوم الى الليل , ولا مواصلة في الصيام , ولا يتم بعد حلم , ولا رضـاع بـعـد الفطام , ولا تعرب بعد الهجرة , ولا هجرة بعد الفتح عن الثوري عن عمرو بن دينار عـمن سمع ابن عباس يقول : لا رضاع بعد الفطام عن مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال : لا رضاع الا لمن ارضع في الصغر , ولا رضاعة لكبير ) انتهى ورواه عنه البيهقي في سننه ج 7 ص 461.
وقال مالك في الموطا ج 2 ص 601 :( عـن نـافـع , ان عـبداللّه بن عمر كان يقول : لا رضاعة الا لمن ارضع في الصغر , ولا رضاعة لكبير.عن يحيى بن سعيد , انه قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : لا رضاعة الا ما كان في المهد والا ما انبت اللحم والدم وحدثني عن مالك , عن ابن شهاب , انه كان يقول : الرضاعة , قليلها وكثرت تحرم والرضاعة من قبل الرجال تحرم قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : الرضاعة , قليلها وكثيرها اذا كان فـي الـحـولـين تحرم فاما ما كان بعد الحولين , فان قليله وكثيره لا يحرم شيئا , وانما هو بمنزلة الطعام .عـمرة بنت عبدالرحمن , عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وآله , انها قالت : كان فيما انزل من القرآن ــ عشر رضعات معلومات يحرمن ــ ثم نسخن بـ ــ خمس معلومات ــ فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وهو فيما يقرا من القرآن قال يحيى , قال مالك : وليس على هذا العمل ) انتهى .
وقال الشافعي في مسنده ص 416 :( عـن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان النبي صلى اللّه عليه وسلم امر سهلة بنت سهيل ان ترضع سـالما خمس رضعات فتحرم بهن اخبرنا مالك عن عبداللّه بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عـن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين رضي اللّه عنها انها قالت كان فيما انزل اللّه في الـقـرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهن مما يقرا من القرآن ).
وقال في كتاب الام ج 5 ص 29 :( رضـاعة الكبير قال الشافعي رحمه اللّه تعالى فجاءت سهلة بنت سهيل وهي قال الشافعي : فان قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قال الشافعي : فذكرت حديث سالم الذي يقال له مولى ابي حذيفة عن ام سلمة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه امر امراة ابي حذيفة ان ترضعه خمس رضعات يحرم بهن , وقالت ام سلمة في الحديث وكان ذلك في سالم خاصة واذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون الا مـخرجا من حكم العام , واذا كان مخرجا من حكم العام فالخاص غير العام ولا يجوز في العام الا ان يـكـون رضاع الكبير لا يحرم ولا بد اذا اختلف الرضاع في الصغير والكبير من طلب الدلالة على الوقت الذي اذا صار اليه المرضع فارضع لم يحرم .قـال : والـدلالـة عـلى الفرق بين الصغير والكبير موجودة في كتاب اللّه عزوجل , قال اللّه تعالى والـوالـدات يـرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة , فجعل اللّه عزوجل تمام الرضاع حولين كاملين ).
قال الشافعي : فان قال قائل : فقد قال عروة قال غير عائشة من ازواج النبي صلى اللّه عليه وسلم ما نـرى هذا من النبي صلى اللّه عليه وسلم الا رخصة في سالم قيل : فقول عروة عن جماعة ازواج النبي صلى اللّه عليه وسلم غير عائشة لا يخالف قول زينب عن امها ان ذلك رخصة مع قول ام سلمة في الحديث هو خاصة وزيادة قول غيرها ما نراه الا رخصة مع ما وصفت من دلالة القرآن واني قد حفظت عن عدة ممن لقيت من اهل العلم ان رضاع سالم خاص .
فـان قال قائل : فهل في هذا خبر عن احد من اصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم بما قلت في رضاع الـكبير ؟ قيل نعم : اخبرنا مالك عن انس عن عبداللّه بن دينار قال جاء رجل الى ابن عمر وانا معه عـند دار القضاء يساله عن رضاعة الكبير فقال ابن عمر جاء رجل الى عمر ابن الخطاب فقال كانت لـي وليدة فكنت اطؤها فعمدت امراتي اليها فارضعتها فدخلت عليها فقالت دونك فقد واللّه ارضعتها فقال عمر بن الخطاب اوجعها وائت جاريتك فانما الرضاع رضاع الصغير.
قال الشافعي : فجماع فرق ما بين الصغير والكبير ان يكون الرضاع في الحولين فاذا ارضع المولود في الحولين خمس رضعات كما وصفت فقد كمل رضاعه الذي يحرم ) انتهى .
وقال في كتاب الام ج 7 ص 236 :بـاب في الرضاع قال الشافعي : اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم امر سهلة ابنة سهيل ان ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن .
قال الشافعي : اخبرنا مالك عن عبداللّه بن ابي بكر بن محمد بن عمروبن حزم عن عمرة عن عائشة انها قالت كان فيما انزل اللّه في القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن , ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهن مما يقرا من القرآن . قـال الشافعي : اخبرنا مالك عن نافع ان سالم بن عبداللّه اخبره ان عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ارسلت به وهو يرضع الى اختها ام كلثوم فارضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من اجل ان ام كلثوم لم تكمل له عشر رضعات .
قـال الشافعي : فرويتم عن عائشة ان اللّه انزل كتابا ان يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بـخمس رضعات وان النبي صلى اللّه عليه وسلم توفي وهي مما يقرا من القرآن , وروى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم انه امر بان يرضع سالم خمس رضعات يحرم بهن , ورويتم ان عائشة وحفصة امـي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه , ورويتم عن ابن المسيب ان المصة الواحدة تحرم , فـتركتم رواية عائشة ورايها وراى حفصة بقول ابن المسيب وانتم تتركون على سعيد بن المسيب رايـه بـراى انـفسكم مع انه روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثل ما روت عائشة وابن الزبير ووافق ذلك راي ابي هريرة وهكذا ينبغي لكم ان يكون عندكم العمل ) انتهى .
ونحوه في مجموع النووي ج 18 ص 210 و212.
وقال السيوطي في الدر المنثور ج2 ص 135 :( واخـرج مـالـك وعـبدالرزاق عن عائشة قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهن فيما يقرا من القرآن .
واخـرج عـبدالرزاق عن عائشة قالت لقد كانت في كتاب اللّه عشر رضعات ثم رد ذلك الى خمس ولكن من كتاب اللّه ما قبض مع النبي صلى اللّه عليه وسلم .واخرج ابن ماجه وابن الضريس عن عائشة قالت كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم الا عشر رضعات او خمس معلومات .واخرج ابن ماجه عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وتشاغلنا بموته دخل داجن فاكلها ) انتهى وروى البيهقي اكثر ذلك في سننه ج 7 ص 453.
وقال ابن قدامة في المغني ج 9 ص 192 :( مـسالة : قال ابوالقاسم رحمه اللّه ( والرضاع الذي لا يشك في تحريمه ان يكون خمس رضعات فـصـاعدا ) في هذه المسالة مسالتان : احدهما , ان الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا هـذا الصحيح في المذهب وروي هذا عن عائشة وابن مسعود وابن الزبير وعطاء وطاووس وهو قـول الـشـافـعي وعن احمد رواية ثانية ان قليل الرضاع وكثيره يحرم وروي ذلك عن علي وابن عـبـاس , وبـه قـال سـعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والاوزاعـي والـثـوري والـلـيث واصحاب الراي وزعم الليث ان المسلمين اجمعوا على ان قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم ).
وقال الكاشاني الحنفي في بدائع الصنائع ج 4 ص 7 :( ويـسـتـوى في الرضاع المحرم قليله وكثيره عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي اللّه عنهم وروى عن عبداللّه بن الزبير وعائشة رضي اللّه عنهما ان قليل الرضاع لا يحرم وبه اخذ الشافعي فقال لا يحرم الا خمس رضعات متفرقات واحتج بما روي عن عائشة رضي اللّه عنها انها قالت كان فيما نزل عشر رضعات يحرم ثم صرن الى خمس فتوفي النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو فيما يقرا .واما حديث عائشة رضي اللّه عنها فقد قيل انه لم يثبت عنها وهو الظاهر فانه روي انها قالت توفي النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو مما يتلى في القرآن فما الى نسخه ( سبيل ) ولا نسخ بعد وفاة النبي صـلـى اللّه عـليه وسلم ولا يحتمل ان يقال ضاع شئ من القرآن ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف الـعلماء ان هذا حديث منكر , وانه من صيارفة الحديث ولئن ثبت فيحتمل انه كان في رضاع الكبير فنسخ العدد بنسخ رضاع الكبير ) انتهى .
وقال ابن حزم في المحلى ج 10 ص 14 :( قال ابومحمد : وهذان اثران في غاية الصحة والحجة بهما قائمة , ثم نظرنا فيما احتج به من قال : لا يـحرم من الرضاع اقل من خمس رضعات فوجدنا ما رويناه من طريق حماد بن سملة عن يحيى بـن سـعيد الانصارى وعبدالرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق كلاهما عن عمرة عن عـائشـة ام المؤمنين قالت : نزل القرآن ان لا يحرم الا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات هـذا لـفـظ يحيى بن سعيد , ولفظ عبدالرحمن قالت : كان مما نزل من القرآن ثم سقط لا يحرم من الـرضاع الا عشر رضعات ثم نزل بعد وخمس معلومات , ومن طريق القعنبي عن مالك عن عبداللّه بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة ام المؤمنين انها قالت : كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن , فتوفي رسول اللّه صـلـى اللّه عليه وآله وهن مما يقرا من القرآن , وروينا ايضا معناه من طريق مسلم نا القعنبي ومـحـمـد بن المثنى قال ابن المثنى نا عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي , وقال القعنبي نا سليمان بن بـلال ثـم اتفق سليمان وعبدالوهاب كلاهما عن يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة ام المؤمنين قالت لما نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل ايضا خمس معلومات .قال ابومحمد : وهذان خبران في غاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم ولا يسع احدا الخروج عنهما لـكن لما جاءت رواية الثقات التي ذكرنا بانه لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وانه انما يحرم خمس رضعات كانت هذه الاخبار زائدة على ما في تلك الية وفي تلك الاخبار وكانت رواية ابن جريج في حديث ابي حذيفة ارضعيه خمس رضعات هي زائدة .وقـالوا ايضا : قول الراوي فمات عليه الصلاة والسلام وهو مما يقرا من القرآن قول منكر وجرم في القرآن ولا يحل ان يجوز احد سقوط شئ من القرآن بعد موت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فـقـلـنـا : ليس كما ظنتم انما معنى قول عبداللّه بن ابى بكر في روايته لما ذكرتم ثم اي انه عليه الـصـلاة والسلام مات وهو مما يقرا مع القرآن بحروف الجر يبدل بعضها من بعض , ومما يقرا من الـقـرآن الـذي بطل ان يكتب في المصاحف وبقي حكمه كالية الرجم سواء سواء فبطل اعتراضهم المذكور.فـمـن ذلـك قلنا ان استنفاد الراضع ما في الثديين متصلا رضعة واحدة وان المصة لا تحرم الا اذا علمنا انها قد سدت مسدا من الجوع ) انتهى .
وهـكذا وافق ابن حزم عائشة في الخمس رضعات التي اكلت آيتها السخلة , وزاد عليها انه اعتبر المصة الطويلة رضعة , فيكفي عنده خمس مصات متفرقات .
ثـم كان من النادرين الذين آنسوا وحدة ام المؤمنين في رضاع الكبير , فيكفي عنده ان يرضع رجل كـبـير ولو كان عمره خمسين سنة من امراة غير محرم عليه وتحرم عليه هي وقريباتها قال في ص 19 : ( قال ابومحمد : وقالت طائفة : ارضاع الكبير والصغير يحرم كما ذكرنا قبل عن ابي موسى وان كان قد رجع عنه ومن طريق مالك عن ابن شهاب انه سئل عن رضاع الكبير ؟ فقال : اخـبـرني عروة بن الزبير بحديث امر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله سهلة بنت سهيل بان ترضع سالما مولى ابي حذيفة خمس رضعات وهو كبير ففعلت فكانت تراه ابنا لها قال عروة : فاخذت بذلك عـائشـة ام الـمؤمنين فيمن كانت تحب ان يدخل عليها من الرجال فكانت تامر اختها ام كلثوم وبنات اخيها يرضعن من احبت ان يدخل عليها من الرجال ومن طريق عبدالرزاق نا ابن جريج قال : سمعت عـطاء بن ابي رباح وساله رجل فقال : سقتني امراة من لبنها بعدما كنت رجلا كبيرا افانكحها ؟ قال عـطـاء لا قال ابن جريج فقلت له وذلك رايك قال : نعم كانت عائشة تامر بذلك بنات اخيها وهو قول الليث بن سعد ) انتهى .
فـهذه احاديث تدعي زيادات لا وجود لها في كتاب اللّه تعالى , وكثير منها بمقاييس اخواننا احاديث صـحـيـحـة عـلى شرط البخاري ومسلم , او شرط غيرهما , او موثقة فهل يمكن لاحد ان يقبلها ويضيف هذه اليات والزيادات المزعومة في كتاب اللّه والعياذ باللّه بحجة التمسك بالحديث اذا صح سنده ام ان علماء اخواننا يردونها كما نفعل نحن الشيعة , فيقلدوننا في هذا الموضوع من اجل الحفاظ على كتاب اللّه تعالى ؟ ام يبحثون لها عن تاويلات بعيدة لا تقبلها عبارة عربية مستقيمة ؟