• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

موقف المذاهب الإسلامية من هذه المسألة

وهؤلاء هم أئمة المذاهب الثلاثة (الحنبلي والشافعي والحنفي) يفتون بانتفاع الميت بعمل الحي حتى إذا لم يوص به ولم يكن له فيه سعي. فهؤلاء هم فقهاء الحنابلة يقولون: ومن توفي قبل أن يحج الحج الواجب عليه سواء أكان ذلك بعذر أو بغير عذر وجب عليه أن يخرج من جميع ماله نفقة حجة وعمرة ولو لم يوص (1).
وهذا هو الفقه الحنفي يقول: أما إذا لم يوص وتبرع أحد الورثة أو غيرهم فإنه يرجى قبول حجتهم عنه إن شاء الله (2).
وهذا هو الشافعي يقول: فإن عجز عن مباشرة الحج بنفسه يحج عنه الغير بعد موته من تركته (ولم يقيد بالإيصاء وعدمه) (3).
وقال ابن القيم: واختلفوا في العبادة البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فذهب الإمام أحمد وجمهور السلف إلى وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، نص على هذا الإمام أحمد في رواية محمد بن أحمد الكحال. قال: قيل لأبي عبد الله: الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أوصدقة أو غير ذلك فيجعل نصفه لأبيه أو أمه؟

قال: أرجو، أو قال: الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها، وقال: أيضا إقرأ آية الكرسي ثلاث مرات وقل هو الله أحد، وقل: اللهم إن فضله لأهل المقابر. وقال: فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه والخلال في جامعه عن الشعبي بسند صحيح. قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت، اختلفوا إلى قبره، يقرأون القرآن، وقال النووي في شرح المهذب: يستحب (أي للزائر للأموات) أن يقرأ ما تيسر ويدعو لهم عقبها.
نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. وقال في الأذكار: قال الشافعي والأصحاب: يستحب أن يقرأوا عند الميت شيئا من القرآن. قالوا: فإن ختموا القرآن كله كان حسنا. ثم قال: وقد روي عن بعض الشافعية أنه لا يصل ثوابها للميت. ونقل عن جماعات من الشافعية أنهم أولوه بحمله على ما إذا لم يقرأ بحضرة الميت، أو لم ينو ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع(4).
وهذه الروايات وإن أمكن المناقشة في أسناد بعضها لكن المجموع متواتر مضمونا، فلا يمكن رد الكل.
أضف إلى ذلك وجود روايات صحيحة قاطعة للنزاع، والفقيه إذا لاحظ الكل مع ما أفتى به أئمة المذاهب الثلاثة ينتزع ضابطة كلية وهو وصول ثواب كل عمل قربى إلى الميت، إذا أتي به نيابة عنه، سواء كان العمل داخلا فيما ذكر من الموضوعات أو خارجا عنها، لأن الظاهر أن الموضوعات كالصوم والحج وغيرهما من باب المثال، لا من باب الحصر.

فتلك الآيات والروايات وهذه الفتاوى،صريحة في جواز القيام بعمل ما عن الميت من دون إيصاء، وبعبارة أخرى: من دون سعي له فيه، فإذا لم ينتفع الميت بعمل الغير فكيف جاز الحج عنه، أو وجب وكذا في سائر الأمور الأخرى كالاستغفار والدعاء له، وشفاعته والتصدق والعتق عنه؟
**************************************
(1) الفقه على المذاهب الأربعة للجزري 1: 571.
(2) المصدر نفسه 1: 567.
(3) المصدر نفسه 1: 569.
(4) الروح: 235 - 236.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

١ ذوالقعدة الحرام

١- ذوالقعدة الحرام ١ـ ولادة كريمة أهل البيت فاطمة بنت موسى بن جعفر(س). ٢ـ غزوة بدر الصغرى. ٣ـ وفاة الاشعث ب...

المزید...

١١ ذوالقعدة الحرام

١١- ذوالقعدة الحرام ولادة ثامن الحجج، الامام السلطان ابوالحسن علي بن موسى الرضا المرتضى(ع) ...

المزید...

١٥ ذوالقعدة الحرام

١٥- ذوالقعدة الحرام نهاية الحكم الاموي وبداية الحكم العباسي ...

المزید...

٢٣ ذوالقعدة الحرام

٢٣- ذوالقعدة الحرام غزوة بني قريظة وتصفية يهود المدينة

المزید...

٢٥ ذوالقعدة الحرام

٢٥- ذوالقعدة الحرام ١) يوم دحو الارض ٢) خروج الرسول (ص) لحجة الوداع ٣) احضار الامام الرضا(ع) من الحجاز إلى ...

المزید...

٣٠ ذوالقعدة الحرام

٣٠- ذوالقعدة الحرام شهادة الامام الجواد(ع)

المزید...
012345
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page