• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

حكم الضمائم إلى قصد القربة - 16 ربيع الثاني 1443

المدة : 25 دقائق و 22 ثواني

16 ربيع الثاني 1443

حكم الضمائم إلى قصد القربة سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:25:22 17.5 MB التحمیل

وأمّا سائر الضمائم: فإن كانت راجحة 1  ـ كما إذا كان قصده 2  في الوضوء القربة وتعليم الغير ـ فإن كان داعي القربة مستقلّاً والضميمة تبعاً، أو كانا مستقلّين 3 صحّ 4 ، وإن كانت القربة تبعاً 5  أو كان الداعي هوالمجموع منهما بطل 6 ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنّها أيضاًكذلک، كضمّ التبرّد 7  إلى القربة، لكنّ الأحوط  8 في صورة استقلالهما  9 أيضاً الإعادة، وإن كانت محرّمة ـ غير الرياء والسمعة ـ فهي  في الإبطال مثل الرياء 10 ؛ لأنّ الفعل يصيرمحرّماً  11 فيكون باطلاً. نعم، الفرق بينها وبين الرياء 12 : أنّه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختصّ البطلان بذلک الجزء، فلوعدل عن قصده وأعاده من دون13  فوات الموالاة صحّ  14، وكذا لو كان ذلک الجزء مستحبّاً 15  وإن لم يتداركه 16  بخلاف الرياء 17 على ما عرفت  18 فإنّ حاله حال الحدث في الإبطال 19 .

****************************

(1) الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة، بل توكّدها.(الفيروزآبادي).
  (2) في كون هذا مثالا للضميمة الراجحة إشكال، بل منع. (اللنكراني).
  (3) إن كانت الضميمة موثّرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأمّا إنكانت موثّرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).* استقلالهما مع كون الوضوء مستنداً إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كونالداعي هو المجموع منهما، فتدبّر. (آل‌ياسين).* الظاهر أن حال الاستقلال حال كون الداعي مجموع الأمرين، بل هو هو.(محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
  (4) في الصحة مع استقلالهما نظر، وكذا في الضمائم المباحة. (حسين القمّي).* فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت موكّدة، فلا يُترک الاحتياط.(أحمد الخونساري).* في الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر، وكذا في الضمائم المباحة. (السيستاني).* الأقوى البطلان في صورة استقلالهما. (اللنكراني).
  (5) إذا كانت صورة الوضوء للتعليم مثلا وقصد عنوان الوضوء خالصاً لله فلا يبعدالصحة. (حسن القمّي).
  (6) في البطلان تأمّل واضح. (الفاني).* بل صحّ في جميع الفروض. (الروحاني).* إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً علىالأقوى، وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً. (السيستاني).
  (7) بمعنى كونها محبوبة، لا موثّرة موكّدة. (الفيروزآبادي).
  (8) هذا الاحتياط لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* هذا الاحتياط لا يُترک، بل الاحتياط في سابقه في هذه الصورة أولى.(الإصطهباناتي).* لا يُترک. (الشاهرودي، الرّفيعي).* لايُترک في المستقلَّين مطلقاً. (عبدالله الشيرازي).* لا يُترک مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعاً. (محمّد رضا الگلپايگاني).* لا يُترک فيه وفي الضميمة الراجحة. (محمّد الشيرازي).* لايُترک هذا الاحتياط، بل لعلّه أقوى. (الروحاني).
  (9) ولا يصحّ في المستقلَّين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمةلالرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، وهذا ينافي الخلوص. (الفيروزآبادي).* بل مطلقاً لا يُترک. (صدرالدين الصدر).* لا يُترک في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضاً. (البروجردي).* لايُترک مهما أمكن. (الميلاني).* هذا الاحتياط لايترک؛ لأنّه عند اجتماع الدواعي المستقلة لايمكن استنادالشيء إلى أحدها المعين، فلابدّ وأن يكون كل واحد منها جزء العلّة فيخرج عنكونه خالصاً. (البجنوردي).* لايُترک الاحتياط حتى في الضميمة الراجحة أيضاً. (الآملي).* بل الأحوط في صورة تبعيّة قصد الضميمة أيضاً الإعادة. (مفتي الشيعة).
  (10) فيه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلان،لكنّ الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمكان. (الخميني).* فيه نظر، بل منع، ثمّ إنّ مجرد كون الداعي إلى العمل أمراً محرّماً لا يوجبصيرورته محرّماً أيضاً. (السيستاني).* إذا كان ما انضمّ قصده من الشيء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي،وأمّا إذا كان مترتّباً عليه في الخارج وملازماً له في التحقق فحكمه حكمالضميمة المباحة في الأقسام الأربعة. (اللنكراني).
  (11) ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).* في هذا الإطلاق إشكال، بل منع، والقدر المتيقن منه هو ما كان الفعل مصداقاًللمحرّم، أو كان علّة تامة له، وإذا كان الفعل مقدمة للحرام وقصد به التوصل إليهفالأحوط ذلک. (زين الدين).* في إطلاقه تأمّل. (حسن القمّي).* لاوجه لصيرورته حراماً إلّا أن يكون التركيب اتحادياً. (تقي القمّي).* في إطلاقه منع، فلابدّ من ملاحظة كلّ مورد وتمييز موارد اتحاد المأمور بهوالمنهيّ عنه عن موارد تعددّهما. (الروحاني).
  (12) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجميع يصحّ معالإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
  (13) أو لزوم محذور آخر. (صدرالدين الصدر).* ولالزوم محذور آخر. (المرعشي).
  (14) فيه إشكال؛ لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (أحمد الخونساري).
  (15) إلّا إذا كان ذلک الغسلة الثانية. (الروحاني).
  (16) إلّا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (عبدالهادي الشيرازي).
  (17) قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).* قد عرفت منعه. (الحكيم).* قد مرّ ما له ربط بهذا. (المرعشي).* وقد تقدم أنّ الأمر في الرياء كذلک فلا يبطل غير ذلک الجزء إلّا، أن يلزم منهمحذور، وكذلک في الجزء المستحب. (زين الدين).* قد عرفت التفصيل فيه. (السيستاني).
  (18) وقد عرفت الإشكال في ذلک. (آل‌ياسين).* قد عرفت ما فيه. (الخوئي).* وقد عرفت الفرق بين الرياء والحدث في الجزء المستحب، والواجب الذيتاب وأعاده. (محمّد الشيرازي).* وقد عرفت النظر فيه. (حسن القمّي).
  (19) فيه منع. (عبدالهادي الشيرازي).* على الأحوط. (الشاهرودي).* قد أشرنا إلى أنّه ليس كذلک، بل الرياء يبطل الجزء الذي وقع الرياء فيه، إلّاإذا فاتت الموالاة أو بجهة اُخرى. (الرفيعي).* لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرّمات كما مرّ. (محمّد رضاالگلپايگاني).* قد مرّ ما فيه. (الروحاني).


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

telegram ersali arinsta ar

١ ربيع الاول

(١) هجرة الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله إلى يثرب (المدينة المنورة) (٢) ليلة المبيت (٣) وفاة زوجة النبي...

المزید...

٣ ربيع الاول

احراق الكعبة

المزید...

٤ ربيع الاول

خروج النبي صلّى الله عليه وآله وسلم من الغار

المزید...

٥ ربيع الاول

(١) الهجوم على دار الزهراء سلام الله عليها (٢) وفاة السيدة سكينة ...

المزید...

٨ ربيع الاول

استشهاد الامام الحسن العسكري عليه السلام

المزید...

٩ ربيع الاول

(١) مقتل الخليفة الثاني (٢) قتل عمر بن سعد (٣) تسلّم الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مهامّ الامامة...

المزید...

١٠ ربيع الاول

١) زواج النبيّ محمّد(صلى الله عليه وآله) من خديجة الكبرى(عليها السلام). ٢) وفاة عبدالمطّلب جدّ الرسول الأعظم ...

المزید...

١٢ ربيع الأوّل

١) وفاة المعتصم العباسي. ٢) وفاة أحمد بن حنبل.

المزید...

١٣ ربيع الأوّل

تأسست الدولة العباسية على يد أبوالعبّاس السفّاح

المزید...

١٤ ربيع الأوّل

١) موت يزيد بن معاوية. ٢) موت الخليفة العباسي موسى الهادي.

المزید...

١٥ ربيع الأوّل

بناء مسجد « قبا »

المزید...

١٦ ربيع الأوّل

وصول الأسرى إلى الشام

المزید...

١٧ ربيع الأوّل

١) ولادة النبي الأكرم محمد(صلى الله عليه وآله). ٢) ولادة الإمام جعفر الصادق(عليه السلام). ...

المزید...

١٨ ربيع الاول

بناء مسجد المدينة

المزید...

٢٥ ربيع الأوّل

٢٥ ربيع الأوّل غزوة دومة الجندل

المزید...

٢٦ ربيع الاول

صلح الامام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام مع معاوية

المزید...
0123456789101112131415
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page