* ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) * ( 1 ) .
اعلم أن الكلام في التفسير والتأويل يقع في مراحل :
المرحلة الأولى : في الناحية الاشتقاقية لهاتين اللفظتين . قيل : التفسير مأخوذ من فسر المشتق بالاشتقاق الكبير من السفر ، ومعناه الكشف والظهور ، يقال : أسفر الصبح إذا ظهر ، وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته ، وقيل : إنه مأخوذ من التفسرة بمعنى النظر والاستدلال ، وغلط بأن هذا لفظ يوناني ولم يعهد أخذ لغة من لغة أخرى ، وهذا التغليط هو نفسه غلط ، فإن استعمال الألفاظ غير العربية في اللغة العربية كثير ، وقد ورد في القرآن نفسه ، وذلك ك : المشكاة ، والفسطاس ، والتنور ، وغيرها ، كما أن تغليط القائل بأن التفسير مقلوب سفر ، أو أسفر ، بأن القلب وإن كان يقع في الأسماء كآدم ، وفي الأفعال كجذب ، إلا أنه مخالف للأصل والغلبة ، قد يدفع بأنه قد يصار إلى خلاف الأصل ، وخلاف الغلبة إذا دل الدليل عليه .
هذا شئ - أو بعض شئ - مما يتعلق بالناحية الاشتقاقية للفظ التفسير ، أما ما يتعلق بالناحية الاشتقاقية للفظ التأويل ، فهناك أقوال :
فقد قيل : إنه مأخوذ من الأول ، كالقول ، من آل الأمر إلى كذا يؤول ، يعني صار إليه ورجع ، ومنه قيل للمرجع : مآل .
المرحلة الثانية : في معنى التفسير والتأويل ، وقد عرفت بعضا من معاني التفسير فيما سلف ، وهناك أقوال أخر :
فقد قيل : بأن التفسير كشف القناع ، ولعله يرجع أو يرجع إليه القول الآخر بأنه كشف المغطى ، وقيل : بأنه كشف المراد من اللفظ المشكل ، وقيل : بأنه التأويل ، وقيل : هو المجموع من مقامي التنزيل والتأويل .
واستفيد ذلك من بعض الأخبار ، كالخبر المروي عنه ( صلى الله عليه وآله ) المنقول عن الصدوق ( قدس سره ) في الأمالي ( 2 ) : " يا علي ، أنا صاحب التنزيل ، وأنت صاحب التأويل " على إشكال في تطبيق الخبر على المقصود ، وقيل : إن التفسير في الألفاظ ، كما أن التأويل في المعاني ، وقيل : بأن التفسير يتعلق بالمحكمات ، كما أن التأويل يتعلق بالمتشابهات ، وقيل : بأن التفسير بيان الظاهر ، والتأويل كشف السرائر ، وقيل : بأن التفسير في الرواية والتأويل في الدراية ، إلى غير هذا وذاك من الأقوال ، ولهذه التعاريف واختلافها في مؤداها ، ثمرات عملية ، ستعرفها أو بعضها فيما سيأتيك في طي هذه المراحل .
المرحلة الثالثة : إن هذا الذي ذكرناه أمر يتعلق في شرح هذه المادة ومأخذها أو مآلها من جهة الاشتقاق ، لكن نرى أن لفظ التفسير في مصطلح العلماء استعمل في معنيين :
أحدهما : التفسير الذي هو قسم من أقسام البديع الراجع إلى المحسنات اللفظية أو المعنوية ، ويراد به عندهم أن يأتي المتكلم بمعنى لا يستغل الفهم بإدراك فحواه ما لم يفسره كلام آخر بعده ، كما في قول الشاعر :
آروهم ووجوههم وسيوفهم * في الحادثات إذا دجون نجوم منها معالم للهدى ومصابح * تجلو الدجى والأخريات رجوم والمعنى الثاني للتفسير هو : ما أصبح علما لعلم خاص ، له تعريفه ، وغايته ، وموضوعه ، حتى أصبح علما يقال له : علم التفسير ، إذن فلا بد من التعرض إلى شئ من معرفة هذه الأمور الثلاثة المتعلقة بعلم التفسير :
أما تعريفه ، فقد كثر كلام العلماء فيه ، ولا يكاد يقع منهم الاتفاق عليه ، فقال بعضهم : إنه علم بأصول تعرف به معاني الله تعالى من الأوامر والنواهي وغيرها ، وإليه يرجع التعريف الآخر بأنه : ما يبحث فيه عن مراد الله تعالى من قرآنه المجيد .
وعرفه آخر : بأنه هو العلم الباحث عن أحوال ألفاظ كلام الله من حيث الدلالة على مراد الله تعالى .
وعرفه آخر - وأدخل علم التجويد فيه - فقال : هو علم يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الأفرادية والتركيبية ، ومعانيها التي هي عنها حالة التركيب وتتمات ذلك .
وعرفه آخر - وأدخل فيه ما يحتاج إليه علم التفسير في علم التفسير - فقال : هو علم يفهم كتاب الله المنزل على نبيه المرسل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه ، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو ، والتصريف والبيان ، وأحوال الفقه والقرآن ، ويحتاج إلى معرفة أسباب النزول ، والناسخ والمنسوخ .
وعرفه آخر : بأنه هو معرفة أحوال كلام الله من حيث القرآنية ، ومن حيث دلالتها على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية .
المرحلة الرابعة : في أنه هل يجوز تفسير القرآن بالرأي ، أو لا يجوز ؟ لقد تضافرت الأخبار ، وتكاثرت الآثار ، عن المعصومين الأطهار ، في أنه لا يجوز تفسير القرآن بالرأي ، وذلك أمر اتفق عليه الفريقان عامة ، من الخاصة والعامة .
فقد روت العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : " من فسر القرآن برأيه فأصاب الحق فقد أخطأ " ( 3 ) ، قالوا : وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي ، كسعيد بن المسيب ، وعبيدة السلماني ، ونافع ، وسالم بن عبد الله ، وغيرهم .
وقد روت الخاصة عن أئمتهم الأطهار آثارا كثيرة ، فمن ذلك : حديث الإمام الباقر ( عليه السلام ) مع قتادة المفسر المشهور : " يا قتادة ، إن كنت فسرت القرآن برأيك فقد هلكت وأهلكت ، وإن كنت فسرته بآراء الرجال فقد هلكت وأهلكت ، إنما يعرف القرآن من خوطب به ، ونحن من خوطب به " ( 4 ) ، إلى غير ذلك من الآثار والأخبار .
إذن ، فتفسير القرآن بالرأي أمر باطل بلا كلام ، إنما الكلام في أنه ما هو الذي يسمى تفسيرا بالرأي ؟ لقد أفرط فريق في تعيين التفسير بالرأي وتشخيصه ، فرأوا - خطأ - أن كل آخذ بالقرآن من دون نص مقطوع به من قول معصوم ، آخذا بالرأي وتفسير به ، فهو ممنوع حرام ، وهذا إفراط في الرأي وإسفاف في القول بالغ منتهى البطلان ، وإلا فما نصنع بالأخبار الصحيحة الاخر التي جعلت الرجوع إلى القرآن ميزانا يميز به بين صحيح الخبر وسقيمه ، كما ورد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " إذا جاءكم حديث عني فاعرضوه على كتاب الله ، فما وافقه فاقبلوه ، وما خالفه فاضربوا به عرض الحائط " ( 5 ) فكيف يمكن عرض الخبر على كتاب الله ، والمفروض أن الرجوع إليه ممنوع على الإطلاق ، إذن فلا بد من التوسط في الرأي - وخير الأمور الوسط - هو أن يقال : إن هناك من القرآن ما لا يعلم ولا يفهم إلا ببيان من أهل البيان ، وهم المعصومون ( عليهم السلام ) ، ومن القرآن ما يفهم معناه بدون حاجة إلى ذلك ، حيث إنه ظاهر اللفظ ، واضح المعنى لا سترة فيه .
ويدل على التوسط ، الخبر الذي يروى عن ابن عباس ، من أنه فسر التفسير على أربعة أقسام : تفسير لا يعذر أحد بجهالته ، وتفسير تعرفه العرب بكلامها ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل .
فأما الذي لا يعذر أحد بجهالته ، فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن وجمل دلائل التوحيد .
وأما الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم .
وأما الذي يعلمه العلماء ، فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام .
وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة . ( 6 )
فمن هنا تعرف أن الرأي الوسط في هذا الأمر هو أن الرجوع إلى ظاهر القرآن ليس تفسيرا بالرأي ، فلا يدخل في الأخبار المانعة .
ولتعلم أن الذين أفرطوا في مسألة منع مطلق الأخذ بالقرآن والرجوع إليه ، فرقتان ، أو هم فرقة واحدة منعت الرجوع إلى القرآن لجهتين :
إحداهما : أن مطلق الرجوع إلى القرآن ومطلق الأخذ به هو تفسير بالرأي ، فهو ممنوع لا يجوز ، حيث إن القرآن عندهم ليس حده حد سائر الكتب ، وليست خطاباته شأنها شأن سائر الخطابات ، فليس هو من قبيل المحاورات العرفية المقصود بها تفهيم الخطاب بنفس الكلام الموجه إلى المخاطبين ، فيفهمه كل مخاطب ، بل كل من بلغه ذلك الخطاب ، وقد أسف من هؤلاء قوم فمنعوا من التفسير حتى من مثل قوله تعالى : * ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) * ( 7 ) ، وحتى من مثل قوله تعالى : * ( قل هو الله أحد ) * ( 8 ) إلا بتفسير من المعصوم وشرح منه ، وتوسط من هؤلاء قوم ففرقوا في القرآن بين النص منه والظاهر ، فأجازوا تفسير الأول دون الثاني ، فالقرآن على القول الأول المانع من الرجوع إلى القرآن على وجه الاطلاق ، كله متشابه بالنسبة إلينا ، محتاج إلى تفسير من المعصوم ، وهذا من البطلان بمكان ، وهو خلاف نص القرآن .
ثانيتهما : أن القرآن وإن كان فيه ظاهر إلا أن هذا الظاهر اكتنف بخصوصيات وحالات أخرجت الظاهر عن كونه ظاهرا ، وذلك كالتقديم والتأخير ، والحذف والإضمار ، والإيجاز ، والناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، وجهات أسباب النزول ، إلى غير ذلك من الخصوصيات التي لا تفهم ولا تعلم إلا بشرح ممن خوطب بالقرآن وعرف خصوصياته ومزاياه ، وهم المعصومون من أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وهذا القول كسابقه في البطلان ، فإنه إن تم فإنما يتم في بعض من سور القرآن وآياته ، فلا يكون ذلك مانعا عن التمسك أو الرجوع إلى القرآن بصورة عامة .
مضافا إلى أن هذا القول وما سبقه يشتركان في البطلان من وجه آخر ، ذلك أنهما أخرجا القرآن عن حد المخاطبات ، وجعلا له شأنا غير شأن سائر الخطابات ، وهذا من البطلان بمكان عقلا ونقلا .
أما عقلا فهو أن الشارع من العرف ، وكونه من العرف يقتضي أن تكون طريقه وطريق العرف سواء بسواء ، وحيث إن طريق العرف في المحاورات هو إفهام المخاطبين بنفس الخطاب ، فكان لزاما أن تكون طريقة الشرع كذلك .
وأما نقلا فهو مصادم كل المصادمة ، لما دل من الآيات والروايات على أن القرآن إنما انزل لإفهام مضامينه بنفس الخطاب ، ولم يخترع طريقة في المحاورات غير طريقة العرف التي جرت بها العادات ، ويكفينا من الآيات قوله تعالى : * ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) * ( 9 ) ، وقوله سبحانه : * ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ) * ( 10 ) ويكفينا من الروايات الخبر المتواتر عن الأئمة الأطهار : " أن الله سبحانه أجل من أن يخاطب قوما يريد منهم ما هو بخلاف لسانهم وخلاف ما يفهمونه " ، مضافا إلى أن سيرة الأئمة الأطهار - وهم المتبعون في القول والعمل - جرت على أن يدعموا الحكم الشرعي بدليل من الآيات الكريمة ، فقد جاء في المحكي عن العلل وتفسير العياشي ( 11 ) ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحك ( عليه السلام ) وقال : " يا زرارة ، قاله رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونزل به الكتاب من الله تعالى ، كان الله تعالى يقول : * ( فاغسلوا وجوهكم ) * فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ، ثم قال : * ( وأيديكم إلى المرافق ) * فوصل الله اليدين إلى المرفقين بالوجه ، فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين ، ثم فصل بين الكلام فقال : * ( وامسحوا برؤوسكم ) * ( 12 ) فعرفنا حين قال :
* ( برؤوسكم ) * أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الأرجل بالرؤوس فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها " فبهذا وإن كان استدلالا من الإمام نفسه ، إلا أنه يتضمن تعليما لغيره كيفية الاستدلال بالكتاب ، وهل يستدل إلا بما له ظاهر من اللفظ مقصود .
وجاء أيضا في المنقول عن الصحيح ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما تقول في الصلاة في السفر ، كيف هي ؟
فقال ( عليه السلام ) : إن الله تعالى يقول : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) * ( 13 ) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر .
قالا : قلنا له : قال الله عز وجل : * ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ) * ولم يقل : افعلوا ، فكيف أوجب ذلك ، كما أوجب التمام في الحضر ؟
فقال ( عليه السلام ) : أو ليس قد قال الله تعالى : * ( إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) * ( 14 ) ألا ترى أن الطواف بهما واجب مفروض ؟ لأن الله تعالى ذكره في كتابه وصنعه نبيه ، كذلك التقصير في السفر ذكره الله تعالى في كتابه وصنعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وكما ورد عنهم الاستدلال بالقرآن مباشرة ، ورد عنهم ( عليهم السلام ) تقرير أصحابهم على الرجوع إلى القرآن في مقام استنباط الأحكام ، كما ورد عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) ذلك ، فقد جاء في محكي الوسائل ( 15 ) عن الحسن بن الجهم ، قال : قال لي أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) : " يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة ؟
قال : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك ؟
قال : " لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي " .
قلت : لا يجوز تزوج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة .
قال ( عليه السلام ) : " ولم " ؟
قلت : بقول الله عز وجل : * ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) * ( 16 ) .
قال : " فما تقول في هذه الآية : * ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) * ( 17 ) .
فقلت : قوله تعالى : * ( ولا تنكحوا المشركات ) * نسخت هذه الآية ، فتبسم ( عليه السلام ) ثم سكت . فإن سكوته ( عليه السلام ) تقرير لابن الجهم على تمسكه بالعمل بظاهر هاتين الآيتين .
وهذه السيرة التي جرى عليها الأئمة الطاهرون مقتبسة من سيرة جدهم الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) ، فكثيرا ما كان يرجع ويرجع في فهم القرآن وإفهامه إلى الطريقة الجارية عند العرب في أصولهم الموضوعة لمواد الكلمات ومركباتها .
فمن ذلك : ما يروى أن قوما أتوه فقالوا : ألست رسول الله ؟
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " بلى " .
قالوا : وهذا القرآن الذي أتيت به ، كلام الله تعالى ؟
قال : " نعم " .
قالوا : فأخبرنا عن قول الله تعالى : * ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ) * ( 18 ) إذا كان معبودهم في النار ، فقد عبدوا المسيح ، أفتقول انه في النار ؟
فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " إن الله سبحانه أنزل القرآن علي بكلام العرب ، والمتعارف في لغتها أن " ما " لما لا يعقل ، و " من " لمن يعقل ، والذي يصلح لهما جميعا ، فإن كنتم من العرب ، فأنتم تعلمون هذا ، قال الله تعالى : * ( إنكم وما تعبدون ) * ، يريد الأصنام التي عبدوها وهي لا تعقل ، والمسيح لا يدخل في جملتها لأنه يعقل ، ولو قال : إنكم ومن تعبدون ، لدخل المسيح في الجملة .
فقال القوم : صدقت ، يا رسول الله .
وقد ورد أيضا أنه ( صلى الله عليه وآله ) قال لابن الزبعرى حين أورد عليه هذا الإيراد : ما أجهلك بلسان قومك ، أما علمت أن " ما " لما لا يعقل ( 19 ) ؟ !
ونضيف إلى ذلك ما ذكره بعض السادة الأجلة من المحققين ، وهو أن الالتزام بعدم جواز العمل بظاهر القرآن يخرجه عن كونه معجزا بالبلاغة العارضة للفظ باعتبار ما أريد به من المعين ، لتوقفه حينئذ على التفسير ، وصحته مبنية على ثبوت النبوة ، فإذا توقف ثبوتها على كونه معجزا لزم الدور .
_______________________
( 1 ) سورة آل عمران : 7 .
( 2 ) ص 411 .
( 3 ) مجمع البيان : 1 / 39 ، تفسير الصافي : 1 / 8 .
( 4 ) الكافي : 8 / 311 ح 485 .
( 5 ) مجمع البيان : 1 / 39 .
( 6 ) مجمع البيان : 1 / 26 و 40 .
( 7 ) سورة محمد ( صلى الله عليه وآله ) : 19 .
( 8 ) سورة الاخلاص : 1 .
( 9 ) سورة إبراهيم : 4 .
( 10 ) سورة الأنعام : 19 .
( 11 ) علل الشرائع : 1 / 279 ب 190 ح 1 ، تفسير العياشي : 1 / 299 ح 52 .
( 12 ) سورة المائدة : 6 .
( 13 ) سورة النساء : 101 .
( 14 ) سورة البقرة : 158 .
( 15 ) وسائل الشيعة : 20 / 534 ح 2 .
( 16 ) سورة البقرة : 221 .
( 17 ) سورة المائدة : 5 .
( 18 ) سورة الأنبياء : 98 .
( 19 ) مجمع البيان : 7 / 116 ، الدر المنثور : 4 / 607 و 608 ، زبدة الأصول للشيخ البهائي :
126 .
القرآن والتفسير والتأويل
- الزيارات: 2859