المهر
ويسمّى الصداق والفريضة، وهو حق للزوجة وهو على ثلاثة أنواع:
المهر المسمّى، ومهر المثل، والمهر الذي يعيّنه أحد الزوجين بسبب التفويض.
المهر المسمّى:
وهو كلّ ما تراضى عليه الزوجان ممّا يصحّ أن يملكه المسلم وسمّياه في متن العقد ولا حد لأكثره ولا لأقله، ويستحب أن لا يزيد المهر على مهر السنـّة وهو خمسمئة درهم.
شروط المهر:
يشترط في المهر:
1- أن يكون حلالا ًَ ومتقوّماً بمال عرفاً وشرعاً، فإذا سمّى لها خمراً أو خنزيراً أو ميتة ما إليها ممّا لا يصحّ ملكه لا يبطل العقد بل يبطل المهر خاصّة ويصحّ العقد ويثبت لها مهر المثل مع الدخول.
2- أن يكون معلوماً بجهة من الجهات، كهذه القطعة من القماش أو الأرض أو الذهب والفضة فلا يعتبر التعيين الذي في البيع ونحوه، فيكفي مشاهدة الحاضر وإن جهل وزنه أو كيله أو ذرعه.
3- يصحّ أن يكون المهر نقداً ومصاغاً وثوباً وعقاراً وحيواناً ومنفعة وغير ذلك ممّا له قيمة.
مهر المثل:
ويعتبر فيه:
1- المهر ليس ركناً من أركان الزواج ولا شرطاً في صحّته فيصحّ العقد مع المهر ودونه وعلى الزوج في مثل هذه الحال أن يعوّضها شيئاً قل أو كثر ويسمّى العقد الذي لم يذكر فيه المهر ومن دون أن يشترط عدمه يسمّى بتفويض البضع، ويثبت لها مع الدخول مهر المثل وإذا طلّقها قبل الدخول فلا تستحق مهراً ولها على المطلّق المتعة وهي هدية يقدّمها الرجل للمرأة بحسب وضعه من الفقر والغنى من دينار أو سوار أو خاتم أو ثوب وما اليه.
2- يثبت مهر المثل أيضاً إذا جرى العقد على ما لا يملك شرعاً كالخمر والخنزير وقد دخل بزوجته.
3- يثبت مهر المثل فيما لو وطء امرأة شبهة سواء كان الوطء بعقد باطل أم بلا عقد.
4- من أكره امرأة على الزنا فعليه مهر المثل وإن طاوعته لم يجب عليه شيء لانّها بغي.
ويقاس مهر المثل بمهر مثيلاتها من الشرف والجمال والسن والبكارة واليسار والعقل والعفـّة والأدب وما إلى ذلك شريطة أن لا يتجاوز عن مهر السنـّة وهو خمسمئة درهم.
تفويض المهر:
قسّم الفقهاء التفويض إلى قسمين:
الأوّل: تفويض البضع وهو أن يجري العقد من غير ذكر المهر وتقدم أن لها مهر المثل مع الدخول.
الثاني: تفويض المهر، وهو أن يجري العقد ويفوّض تعيين المهر للزوج أو الزوجة، وهذا هو القسم الثالث من المهر.
وهذا التفويض جائز فإذا تركت الزوجة التعيين إلى الزوج فعلى الزوجة أن تقبل بحكمه قليلا ً كان المهر أو كثيراً لأنها هي التي رضيت بذلك بإرادتها وإن ترك التعيين إليها فعليها أن لا تتجاوز مهر السنـّة أي ما يعادل خمسمئة درهم.