طباعة

أحكام حبس البول أو الغائط - 17 ربيع الثاني 1440

المدة : 39 دقائق و 38 ثواني

17 ربيع الثاني 1440

أحكام حبس البول أو الغائط سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني
المدة الحجم التحمیل الإستماع
00:39:38 18.2 MB التحمیل

(مسألة 1) : يكــره حبــس1 البــول أو الغائط 2 ، وقد يكون حراماً 3 إذا كان مضرّاً 4 ، وقد يكون واجباً 5 كما إذا كان متوضّئاً ولم يسع الوقت للتوضّـو بعدهما 6 والصلاة، وقد يكون مستحبّاً 7 كما إذا توقّف مستحبّ أهمّ عليه.

*************************

(1) النهي إرشاد إلى أمر صحّي جسماني، ثمّ إنّه توجد في كتب الآداب والرواياتاُمور كثيرة من مكروهات التخلّي أسانيد بعضها صحاح ولكن أكثرها إرشاديّةدلالة؛ فمنها: الاستنجاء بيد فيها خاتم فضّة من أحجار زمزم أو قمامته أو الزمرّدأو العقيق، ومنها: الاستنجاء بالماء المشمّس، ومنها: الاستنجاء بماء البحرالمالح، ومنها: الاستنجاء بالماء المتغيّر بأوصاف غير النجاسة والمتنجّس، ومنها :الاستنجاء بالماء المستعمل لرفع الحدث، ومنها: الاستنجاء مكشوف الرأس؛وقد مرّ استحباب التغطية، فعدّ الكشف من المكروهات مبنيّ على التزام التلازمبين كراهة ترک الشيء وبين استحباب فعله، وقد مرّ أنّ التحقيق عدمه، ومنها :مسّ الرجل آلته باليد اليمنى وقت البول، ومنها: استحباب البول لمن مرّبالمأزمين عليه ـ وهو موضع بين عرفات والمشعر ـ تأسيّاً بالنبيّ، فإنّه 9 حجّعشرين حجّة وكلّما مرّ به نزل وبال عليه، وقال: إنّه «أوّل موضع عُبد فيهالأصنام، ومنه اُخذ الحجر الذي نحت منه هبل»(أ) وهو الصنم الذي رماه مولاناأمير المؤمنين عليّ 7 ـ روحي له الفداء ـ من أعلى ظهر الكعبة فانكسر، ومنها :غسل الحرّة فرج زوجها، ولابأس بالأمة، ومنها: السواک في حال التخلّي،ومنها: مسّ ما بين المخرجين، إلى غير ذلک ممّا يقف عليها البحّاثة في آثار أهلالبيت :، لكنّها كما عرفت أكثرها ضعاف دلالة وإن كانت أسانيدها صحيحة أوموثّقة. (المرعشي).ـــــــــــــــــــــــــــــ(أ) علل الشرائع: 2/158، باب 13، ح1.
  (2) لم يرد دليل على هذا بالخصوص. (مفتي الشيعة).
  (3) في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية، وكذا في وجوبه كذلکفي الصورة الثانية إشكال ومنع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوىفي بعض مراتبه، وعلى الأحوط إذا كان معتدّاً به، ولا ينبغي ترکالاحتياط مطلقاً، وفي الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارةالمائية. (الخميني).* في حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه إشكال، بل الإشكال في جوازهببعض مراتبه. (حسن القمّي).
  (4) هذا على تقدير حرمة الإضرار مطلقاً. (تقي القمّي).* في إطلاقه نظر أو منع. (السيستاني).
  (5) يعني إذا لم يكن مضرّاً، وكذا في لاحقه. (الإصطهباناتي).* يعني مقدمياً لا مولوياً شرعياً. (الشاهرودي).* يعني إذا لم يكن مضرّاً، وكذا في لاحقه. (مفتي الشيعة).
  (6) على الأحوط مع سعة الوقت للتيمّم. (آل‌ياسين).
  (7) في صيرورته مستحباً شرعياً مولوياً إشكال، بل منع. (الشاهرودي).

, , ,