طباعة

2 ـ باب التخلي والوضوء (1)

أقول لك: فإذا دخلت الغائط فقل: أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث، المخبث الشيطان الرجيم (2).
فإذا فرغت منه فقل: الحمد لله الذي أماط عني الأذى، وهنأني طعامي، وعافاني من البلوى (3)، الحمد لله الذي يسر المساغ، وسهل المخرج وأماط عني الأذى.
واذكر الله عند وضوئك وطهرك، فإنه نروي أن (4): من ذكر الله عند وضوئه طهر جسده كله، ومن لم يذكر اسم الله في وضوئه طهر من جسده ماأصابه الماء (5).
فإذا فرغت فقل: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، والحمد لله رب العالمين (6).
وإن كنت أهرقت الماء فتوضأت، ونسيت أن تستنجي حتى فرغت من صلاتك، ثم ذكرت فعليك أن تستنجي ثم تعيد الوضوء والصلاة (7).
ولا تقدم المؤخر ( من الوضوء ) (8) ولا تؤخر المقدم، لكن تضع كل شيء على
ما اُمرت أولاً فأولاً (9).
وإن غسلت قدميك، ونسيت المسح عليهما، فإن ذلك يجزيك، لأنك قد أتيت بأكثر ما عليك.
وقد ذكر الله الجميع في القرآن، المسح والغسل، قوله تعالى ( وأرجلكم الى الكعبين ) (10) أراد به الغسل بنصب اللام وقوله: ( وأرجلكم ) بكسر اللام، أراد به المسح وكلاهما جائزان الغسل والمسح (11).
فإن توضأت وضوءاً تاماً وصليت صلاتك أو لم تصل، ثم شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث، فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك.
وليس (12) من مس الفرج (13)، ولا من مس القرد والكلب (14)، والخنزير، ولا من
مس الذكر، ولا من مس ما يؤكل من الزهومات (15) وضوء عليك.
ونروي: أن جبرئيل عليه السلام هبط على رسول الله صلى الله وعليه وآله بغسلين ومسحين: غسل الوجه والذراعين بكف كف، ومسح الرأس والرجلين بفضل النداوة التي بقيت في يدك من وضوئك.
فصار الذي كان يجب على المقيم غسله في الحضر، واجباً على المسافر أن يتيمم لا غير، صارت الغسلتان مسحاً بالتراب، وسقطت المسحتان اللتان كانتا بالماء للحاضر لاغيره.
ويجزيك من الماء في الوضوء مثل الدهن، تمر به على وجهك وذراعيك، أقل من ربع مدٍّ، وسدس مدٍّ أيضاً، ويجوز بأكثر من ربع مدٍّ وسدس مد أيضاً، ويجوز بأكثر من مد (16).
وكذلك في غسل الجنابة مثل الوضوء سواء، وأكثرها في الجنابة صاع، ويجوز غسل الجنابة بما يجوز به الوضوء، إنما هو تأديب وسنن حسن، وطاعة آمر لمأمور ( ليثيبه عليه ) (17) فمن تركه فقد وجب عليه السخط، فأعوذ بالله منه (18).
____________
(1) ليس في نسخة « ض ».
(2) الفقيه 1: 16|37 و17|42، والكافي 3: 16|1، والتهذيب 1: 25|63.
(3) الفقيه 1: 20|58. والمقنع: 3، والهداية: 16.
(4) في نسخة « ض »: « يروي أبي ».
(5) ورد باختلاف في ألفاظه في الفقيه 1: 31|102، والمقنع: 7، وعلل الشرائع: 289|1 والكافي 3: 16|2، والتهذيب 1: 358|1074 و1075 و1076.
(6) الكافي 3: 16|1، والتهذيب 1: 25|63.
(7) ورد مؤداه في الكافي 3: 19|17، والتهذيب 1: 50|146، والاستبصار 1: 55|162.
(8) ليس في نسخة « ش ».
(9) ورد مؤداه في الفقيه 1: 28|89 و29|90، وفي التهذيب 1: 97|251، 252، 253 والاستبصار 1: 73|223 و224 و225 و227 و228.
(10) المائدة: 5 و6.
(11) ورد مؤدى الفقرة من « وان غسلت قدميك... » في التهذيب 1: 64|180 و181 و66|187، وهذه الأحاديث محمولة على التقية، أو ورد فيها تأويل، مع العلم ان الاحاديث الواردة في المسح أكثر عدداً، وأشهر رواية، وأصح سنداً، وأوضح دلالة، وقرر الشيخ الطوسي قول الامامية بالمسح، حيث صرح في جملة كلام له:
« فان قيل: فأين انتم عن القراءة بنصب الأرجل، وعليها اكثر القراءة وهي موجبة للغسل ولا يحتمل سواه؟
قلنا: « أول ما في ذلك ان القراءة بالجر مجمع عليها والقراءة بالنصب مختلف فيها، لأنّا نقول: ان القراءة بالنصب غير جائزة، وإنما القراءة المنزلة هي القراءة بالجر.. ».
واستدل على ذلك بأحاديث عديدة.
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة و أبوبكر: « وأرجلكم » خفضاً عطفاً على الرؤوس، وحجتهم في ذلك ما روي عن ابن عباس انه قال: « الوضوء غسلتان ومسحتان ».
وعلى فرض قراءة الآية الشريفة بنصب « أرجلكم » فهي دالة ـ حسب قوانين اللغة ـ على المسح أيضاً،كما أوضحه الشيخ الطوسي. انظر « التهذيب 1: 70، حجة القراءات: 223، تفسير القرطبي 6: 91، التفسير الكبير 11: 161 ».
(12) في نسخة « ض » زيادة: « عليك وضوء ».
(13) ورد مؤداه في الكافي 3: 37|12
(14) ورد مؤداه في الكافي 3: 60|2.
(15) في نسخة « ض » الزهوكات، وهوتصحيف،صوابه ما أثبتناه من نسخة « ش »، والزهومة: الدسم وريح اللحم « مجمع البحرين ـ زهم ـ 6: 81 »
(16) ورد مؤداه في الكافي 3: 21|1 و2 وص 22|7.
(17) في نسخة « ش »: « ليثيب له وعليه ». وفي نسخة « ض »: « ليثيب له عليه ». وما أثبتناه من البحار 80: 349|5 عن فقه الرضا عليه السلام.
(18) ورد مؤداه في التهذيب 1: 136|376 و377 و378.