طباعة

المتعة

المتعة


وهو الزواج المؤقت، وأجمع المسلمون شيعة وسنـّة على انّه مشروع وأباحه     الرسول (ص)  واستدلـّوا عليه بقـوله تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } النساء: 24.

 

وقد وردت روايات عديدة في ذلك.

(منها) – ما جاء في صحّيح مسلم ج 2 باب نكاح المتعة ص 623 عن جابر بن عبد الله الأنصاري انّه قال: (استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر) وفي نفس الصفحة حديث آخر عن جابر (ثمّ نهانا عنها عمر).

(ومنها) - ما جاء في صحّيح البخاري ج 6 ص 139 كتاب النكاح أنّ رسول الله (ص)  قال لأصحّابه في بعض حروبه: "أنّه قد اذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا.. أيما رجلٍ وامرأة توافقا فعِشرةُ ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبّا أنّ يتزايدا أو يتتاركا تتاركا".

(ومنها) - ما في مسند أحمد بن حنبل ج 2 ص 325 عن أبي نضرة (متعتان كانتا على عهد النبي (ص)  فنهانا عنهما عمر فأنتهينا).

وبعد هذا الاتـّفاق من المسلمين على شرعيتها في عهد النبي (ص) ادعى أهل العامة نسخ هذه الشرعية، وقالت الشيعة ما ثبت بالقطع واليقين لا يمكن أن ينفى بمجرّد الشكّ والظنّ بل لابدّ من ثبوت النسخ يقيناً، هذا علاوة على وجود أدلـّة وروايات على عدم ثبوت النسخ، منها: سئل الإمام الصادق (ع) هل نسخ آية المتعة شيء؟

قال: "لا، لو لا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاشقي"ـ وهذه الروايات ذكرها الحر العاملي في الوسائل ـ ولذا كان ابن عباس يصر على إباحة المتعة طيلة حياته.

والثابت عند الفريقين أن النهي عن المتعة جاء من عمر بن الخطاب ولم يأتي به النبي (ص), مع أنّه لا يحق الإجتهاد مقابل النص الصريح الواضح الذّي عملت به الاُمّة والاصحاب.