طباعة

تحريم الجمع

تحريم الجمع


يحرم الجمع بين الأُختين سواء كانتا لأب وأُم، أم لأحدهما، فلو فارق الأُخت بموت أو طلاق جاز له أن يعقد على أُختها بعد انتهاء عدّتها إن كان الطلاق رجعيّاً، وإن كان بائناً جاز العقد قبل إنقضاء عِدَّة الأُخت المطلّقة.

 

وتحرم بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها إلاّ  برضا الزوجة، فلو أذنت صحّ وإلاّ فلا يصحّ.

ويجوز أن يدخل العّمة والخالة على بنت الأخ  والأُخت، ولا يجوز أن يدخل بنت الأخ أو بنت الأُخت على العمّة والخالة إلاّ باذنهما، وهذا يعني أنّه إذا تزوّج بنت الأخ، أو بنت  الأُخت أوّلا ً، فله أن يتزوّج العمّة والخالة ثانياً، وإن لم تأذن بنت الأخ أو بنت الأُخت، وإذا تزوّج العمّة أو الخالة أوّلا ً فلا يجوز له أن يعقد على بنت الأخ أو بنت الأُخت إلاّ إذا أذِنت العمّة أو الخالة.