طباعة

السابع عشر: فتح العينين حال غسل الوجه

 السابع عشر : أن يفتح عينه 1  حال غسل الوجه.
*************************
(1) في كون الأمر هنا مولويّاً تأمّل، ثم ليُعلم أنّه بقيت اُمور كثيرة أوردهاالأصحاب في الزُبُر الفقهيّة المبسوطة وكتب السنن والآداب نشير تعميماً للفائدةإلى بعضها، منها: أن يصفق المتوضّئ قبل الاشتغال بالوضوء شيئاً من الماء علىوجهه إن كان ناعساً، ومنها: إسباغ الوضوء، ومنها: أن يتلو عند الفراغ من الوضوء قوله تعالى: (فلمّا نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كلّ شيء حتى إذا فرحوابما أُوتوا أخذناهم بغتةً فإذا هم مبلِسون )(أ).. ومنها: أن يقول بعد الفراغ من الوضوء :«أشهدُ أن لاإله إلّا الله وحده لاشريک له، وأشهدُ أنّ محمّداً عبدُه ورسوله»،ومنها: أن يقول أيضاً عند الفراغ منه: «سبحانک اللهمّ وبحمدک، أشهدُ أن لاإله إلّا أنتَ أستغفرک»، إلى آخر الدعاء، ومنها: كون إيصال الماء على المواضع المغسولة بالصبّ لاباللطم ونحوه الى غير ذلک ممّا يقف عليه البحّاثة في الفقه والآداب، وحيث إنّ أكثر ما ذكره الماتن 1 وما أضفنا عليه ليس ممّا يستند إليه؛لضعف الصدور أو الدلالة، فالخطب سهل والشأن هيّن. (المرعشي).* وإشرابهما الماء. (مفتي الشيعة).ــــــــــــــــــــــــــ(أ) الأنعام: 44.