طباعة

قانون الوراثة

 

قانون الوراثة
 ان حكم قانون الوراثة يجري في الآباء والابناء بمعنى أنّه اذا كان في الوالد طبيعة أوعيب يرثه الولد ، ولو كان بعد عدة أظهر ، وقد جّرب هذا المعنى وثبت علميا .
 لذا كان أئّمتنا عليهم السلام يخبرون عن أفراد أشياء وأمرون شيعتهم بانتظارها فيهم اولادهم .
 وهكذا يكون العكس ، بعنى أنه ينسب لشخص أمر ولا يكون فيه ولكن كان في أبيه او أحد آبائه .
 
 1 ـ محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى عن ابراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذا قلنا في رجل قولا فلم يكن فيه ، وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك فان الله تعالى يفعل ما شاء ، الكافي ج 1 ، باب في انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث 2 .
 
 2 ـ الحسين بن علي ، عن معلي بن محمد ، عن الوشاء ، عن احمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قد يقوك الرجل بعدل او بجور ، وينسب اليه ، ولم يكن قام به . فيكون ذلك ابنه او ابن ابنه من بعده . فهو هو . الكافي ج 1 ، باب في انه اذا قيل في الرجل ، ص 450 ، الحديث 3 .